التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في المدارس، وقد أظهرت هذه التقارير زيادة في عدد الحالات المسجلة بين الكادر الإداري والتعليمي والطلبة في المدارس الخاصة والدولية نتيجة الانتشار المجتمعي وعدم التزام بعض المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية والتقليل من أهميتها، والتي من ضمنها الإفصاح عن الأعراض ومخالطة حالات إيجابية في المجتمع والمدارس. ولحماية سائر أفراد المجتمع من مزيد من انتشار هذا المرض فقد قررت اللجنة العليا تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

وفي إطار الارتفاع الخطير في الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) في مختلف محافظات السلطنة في هذه الفترة وتجنبا لمزيد من الانتشار لهذا الفيروس في أوساط المجتمع فقد قررت اللجنة العليا تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداء من يوم غد الخميس 1 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

كما قررت اللجنة العليا أيضا تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، ويسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.