التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا اليوم، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد اطلعت اللجنة على مستجدات الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث توضح المؤشرات استمرار انتشار المرض وتسجيل ارتفاع متسارع في أعداد الإصابات بهذا الفيروس في عدد من دول العالم. وبالرغم من استقرار الوضع الوبائي في السلطنة – ولله الحمد والمنة – إلا أنه لوحظ عدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرته الجهات المختصة من ضوابط وذلك بإقامة مناسبات اجتماعية مثل عقد القران والأعراس والعزاء وغيرها في مواقع عديدة مثل المساجد وقاعات الأفراح والمجالس دون اشتراط جرعتي اللقاح وبعدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي وبالطاقة الاستيعابية المحددة لمكان إقامة المناسبة. ومن منطلق حماية المجتمع من هذا المرض ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض وما قد يصاحبه من إجراءات وقائية مختلفة مثل منع إقامة بعض المناسبات وإغلاق بعض الأنشطة وغيرها فإن اللجنة العليا تؤكد على ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وحرصا على تعزيز مستوى الحماية للفئات الأكثر عرضة لخطورة المرض فقد اعتمدت اللجنة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، وسوف تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك، كما وافقت اللجنة على تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة ابتداء من الأسبوع الأول من نوفمبر 2021م.

وفي إطار التقييم المستمر للوضع الوبائي المحلي والتقدم المحرز في عملية تطعيم الطلبة، وحرصا على انتظام عملية التعليم والتعلم، وعلى ضوء اعتماد اللجنة الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، فقد قررت اللجنة العليا عودة طلبة الصفوف (5 – 11) لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة %100، في جميع المدارس، اعتبارا من بداية شهر نوفمبر 2021م، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وارتداء الكمامات، وسيتم تقييم الأمر بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

كما قررت اللجنة السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية: (البيع بالمناداة، والهبطات والبيع في الأماكن المفتوحة)، مع الالتـزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه..