التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٤) الصادر في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ أحمد بن محمد بن سعيد بن عزان الرواحي
٢ أحمد يوسف أحمد درويش
٣ أسماء طاهر عقلان الهلالية
٤ بلقيس إسماعيل فيروز البلوشية
٥ جنجاتون عبدالله مراد البلوشية
٦ خالدة برفين صادق علي خيرالدين
٧ دعد عمر عبدالله عدلوني
٨ رائد عامر حمود سعيد
٩ ريحانة محمد إسماعيل خالد
١٠ سعيد بن محمد بن سعيد بن عزان الرواحي
١١ شاهينا بارفين عبدالرحمن سيد قادر
١٢ صفية بيجم سيد أحمد محمد
١٣ عائشة بنت علي بن سعيد الرواحية
١٤ علي بن محمد بن سعيد بن عزان الرواحي
١٥ فرزانة شار شمبيه أبوبكر البلوشية
١٦ كوثر بارفين محمد إبراهيم عبدالكريم
١٧ ماريادوس أثيساي راجا بول
١٨ محسن علوي عمر آل حفيظ
١٩ محمد جميل الدين حيدر
٢٠ موزة بنت محمد بن سعيد بن عزان الرواحية
٢١ هاجرا بيجم شيخ ياهور شيخ سوراوار
٢٢ هنا منصور داوود ناصر

2021/63 63/2021 ٢٠٢١/٦٣ ٦٣/٢٠٢١