التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وعلى ضوء البيانات التي وردت من وزارة الصحة فقد تم تسجيل خمس عشرة حالة جديدة من المتحور “أوميكرون” في سلطنة عمان تخضع حاليا للتقصي الوبائي.

وتحث اللجنة العليا الجميع على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بجميع أنواعها والمحافظة على نظافة اليدين. كما تهيب بكل من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق إلى المبادرة إلى تلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد 19 المتوفر في مؤسسات الرعاية الأولية.

حفظ الله الجميع من شر الأوبئة، ومن كل سوء ومكروه.