التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٢٢٣

212740223

تحميل

(١٣)
٧ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

قرر المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ونقل موظفيها المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية التي تشمل الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة، دون الإشارة إلى البدلات الأخرى التي تخرج عن نطاق الدرجة المالية التي كانوا يتقاضونها في الجهة المنقولين منها – نقل الموظفين استتبع خضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، – نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظفين من الوحدة المنقولين منها – أثره – عدم أحقيتهم في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – تطبيق.

٢ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى التزام الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وزارة التراث والسياحة من الجهات الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين – المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ والذي بموجبه تم نقل الموظفين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة لم ينص على استمرار خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، – بما مؤداه ولازمه – خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين واستقطاع نسبة الاشتراك الشهرية الواردة به اعتبارا من تاريخ نقلهم، والتزام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتحويل حصيلة الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بحيث تعتبر مدة خدمتهم السابقة متصلة – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:…………، بتاريخ…………هـ، الموافق…………………….م بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الآلية التي سوف تتبع مع الأوضاع المالية للموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن موظفي دائرة الصناعات الحرفية في الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) بعد نقلهم إلى وزارة التراث والسياحة بموجب المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية تقدموا بطلبات بشأن معرفة أوضاعهم المالية حول البدلات المالية التي يتقاضونها خارج نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بناء على التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه -، والنظر في الاختلاف بين نسبة الاستقطاع الشهري لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، ونسبة الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية.

وتذكرون أنه تم استطلاع رأي وزارة العمل بشأن الموضوع المشار إليه التي خلصت إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ووقف كافة المزايا التي كانوا يتقاضونها، وأما بالنسبة للاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد فترى التريث حتى يصدر النظام الجديد في هذا الشأن والعمل به.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الرأي القانوني حول مدى أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، ومدى التزامهم بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية على أنه: “ينقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء”.

وتنص المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة”.

وتنص المادة (١٩) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على أنه: “إذا نقل أحد الموظفين العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظم معاشات خاصة إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون تعتبر خدمته السابقة متصلة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا لنظام المعاشات الذي كان يخضع له، ويبدأ استقطاع نسبة الاشتراك منه اعتبارا من تاريخ نقله…”.

وتنص المادة (١٨) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ على أنه: “إذا نقل أحد الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، يلتزم الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول”.

وتنص المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “توقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظف من الوحدة المنقول منها، وذلك من تاريخ إخلاء طرفه، ويحتفظ للموظف براتبه الأساسي وفقا للمادة (٤٦) من القانون وبما كان يتقاضاه من بدلات قبل النقل إذا كانت أكبر، ويقصد بالبدلات في حكم هذه المادة البدلات المماثلة للبدلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال – في حالة النقل بموجب مرسوم أو أمر سلطاني – بما قد ينص عليه المرسوم أو الأمر السلطاني الصادر بالنقل…”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع قرر بحسب الأصل جواز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة، ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، كما قرر المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠، وفي إطار إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ونقل موظفيها المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وحدد المشرع نطاق سريان قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦، مقررا سريانه على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة، على أن تراعى أي توجيهات سامية قد صدرت في هذا الشأن.

كما نظم أحكام انتقال الموظفين العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظم معاشات خاصة إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، فتعتبر خدمتهم السابقة متصلة إذا لم يكن قد تم صرف مستحقاتهم وفقا لنظام المعاشات الذي كانوا يخضعون له، على أن يبدأ استقطاع نسبة الاشتراك منهم اعتبارا من تاريخ نقلهم، ونظم قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ أحكام انتقال الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، فقرر التزام الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول، وقررت المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها إيقاف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظف من الوحدة المنقول منها، وذلك من تاريخ إخلاء طرفه، على أن يحتفظ للموظف براتبه الأساسي وفقا للمادة (٤٦) من القانون وبما كان يتقاضاه من بدلات قبل النقل إذا كانت أكبر، شريطة أن تكون هذه البدلات مماثلة للبدلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال – في حالة النقل بموجب مرسوم أو أمر سلطاني – بما قد ينص عليه المرسوم أو الأمر السلطاني الصادر بالنقل.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت أن نقل موظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا جاء تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه الذي قضت مادته الثانية بنقل جميع الموظفين المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية، وحرصا من المشرع على عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة للموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى وزارة التراث والسياحة، قرر المشرع أن يكون نقلهم بذات درجاتهم المالية التي تشمل الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة، ودون أن يتطرق في هذا المرسوم إلى البدلات الأخرى التي تخرج عن نطاق الدرجة المالية التي كانوا يتقاضونها في الجهة المنقولين منها، ولما كان المستقر عليه أن علاقة الموظفين بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي، وبناء عليه، فإن كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولما كان نقل الموظفين المذكورين من الهيئة العامة الصناعات الحرفية الملغاة إلى وزارة التراث والسياحة استتبع خضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فإنه لا مناص من الرجوع لأحكام النقل المنصوص عليها فيهما، ولما كانت المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها نصت على وقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظفين من الوحدة المنقولين منها، مع احتفاظ الموظف المنقول بما كان يتقاضاه من بدلات قبل النقل إذا كانت أكبر متى كانت مماثلة للبدلات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته المشار إليهما، وذلك دون الإخلال – في حالة النقل بموجب مرسوم أو أمر سلطاني – بما قد ينص عليه المرسوم أو الأمر السلطاني الصادر بالنقل، وبناء عليه، ولما كانت البدلات الأخرى محل طلب الرأي ليست من البدلات المماثلة للمنصوص عليها في القانون ولائحته المذكورين، وتخرج عن نطاق الدرجة المالية على اعتبار أنها ليست من العناصر الدائمة، وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق الموظفين لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها، ومن ثم، ونزولا على حكم المادة (٨٦) المشار إليها، فإنه لا مناص من وقف البدلات الأخرى عن المعروضة حالتهم التي كانوا يتقاضونها من الجهة المنقولين منها، واحتفاظهم فقط بدرجاتهم المالية التي كانوا يشغلونها قبل نقلهم بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه بما تضمنته من الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة.

أما ما يتعلق بمدى التزام الموظفين المنقولين بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، فإنه لما كانت الجهة المنقولين إليها “وزارة التراث والسياحة ” من الجهات الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وإذ لم يرد أي استثناء حول استمرار خضوع الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية سابقا إلى وزارة التراث والسياحة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وحيث إن مركز الموظف – كما سبق البيان – مركز تنظيمي لائحي فيسري عليه التنظيم الجديد بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، الأمر الذي مؤداه وجوب خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين واستقطاع نسبة الاشتراك الشهرية الواردة به اعتبارا من تاريخ نقلهم، مع التزام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتحويل حصيلة الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بحيث تعتبر مدة خدمتهم السابقة متصلة.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، والتزامهم بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.