التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها، المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المحاماة المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.

القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

الفاتف:
مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة ١٩٨٩م، مقرها مدينة باريس في فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المديرية:
المديرية العامة للشؤون العدلية في الوزارة.

المدير العام:
المدير العام للمديرية.

الدائرة:
دائرة شؤون المحامين في المديرية.

القسم:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة.

المحامي:
كل من يقيد في جداول المحامين وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.

المكتب:
مكتب المحاماة.

الشركة:
الشركة المدنية للمحاماة.

العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:
العمليات التي يشتبه في أن تكون لها صلة بالجرائم المنصوص عليها في القانون.

مسؤول الالتزام:
الشخص الذي يعين من قبل المكتب أو الشركة – بحسب الأحوال -؛ ليراقب مدى التزام المحامي، والمكتب أو الشركة والعاملين فيهما بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.

الدول عالية المخاطر:
الدول المصنفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقا للقائمة الصادرة عن الفاتف.

الأشخاص المعرضون للمخاطر:
كل من شغل أو يشغل إحدى الوظائف العليا كالسياسيين والقضاة وعلماء الدين والدبلوماسيين وأعضاء السلطة التشريعية ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المكاتب والشركات ممن لديها أنشطة مرتبطة أو ذات صلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البند (ج) من المادة (٤) من القانون.

المادة (٣)

يجب على كل من المكتب والشركة موافاة القسم بالأنشطة التي تمارسها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البند (ج) من المادة (٤) من القانون.

المادة (٤)

يجب على كل من المكتب والشركة تعيين مسؤول التزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الدائرة.

المادة (٥)

يختص مسؤول الالتزام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص الآتي:

١ – مراقبة تنفيذ المحامي، والمكتب أو الشركة – بحسب الأحوال والعاملين فيهما بأحكام القانون وهذه اللائحة.

٢ – الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية.

٣ – إبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المركز إخطار المبلغ بالاستلام.

٤ – موافاة المركز بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، ونسخة من التقرير للمديرية.

المادة (٦)

يجب على كل من المحامي والمكتب والشركة إلزام الموكلين والعملاء الذين يمثلونهم أو يعملون نيابة عنهم في أي من الأنشطة المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (٤) من القانون، إرفاق البيانات الآتية:

١ – بيانات الموكل أو العميل إذا كان شخصا طبيعيا:

أ – الاسم الرباعي.

ب – العنوان بالكامل.

ج – الجنسية.

د – العمل أو المهنة التي يمارسها.

هـ – بيانات البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

٢ – بيانات الموكل أو العميل إذا كان شخصا اعتباريا:

أ – الاسم.

ب – الشكل القانوني.

ج – رقم القيد / السجل ومكان التسجيل.

د – طبيعة النشاط.

هـ – عنوان المركز الرئيسي والفروع، إن وجدت.

و – بيانات المالك والمساهمين الرئيسيين.

ز – أسماء أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.

ح – الممثل القانوني وبيان هويته.

ط – التواقيع المعتمدة.

ي – عقد التأسيس والنظام الأساسي.

٣ – بيانات الوكيل الذي أنابه الموكل:

أ – الاسم الرباعي.

ب – العنوان بالكامل.

ج – الجنسية.

د – العمل.

هـ – بيانات البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

ويلتزم الموكلون والعملاء بتقديم نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها في هذه المادة فور إجراء أي تعديل عليها.

المادة (٧)

إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٦) من هذه اللائحة، يجب على كل من المحامي والمكتب والشركة إلزام الأشخاص المعرضين للمخاطر بتقديم ما يفيد مشروعية مصدر أموالهم، وكذلك أزواجهم وأصهارهم وذوو قرباهم حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص المقربون منهم متى كانوا ذوي صلة.

المادة (٨)

يجب على كل من المكتب والشركة الالتزام بالآتي:

١ – تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التي يقومون بها لصالح موكليهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٢ – إبلاغ المركز عن الأعمال المشبوهة أو غير الاعتيادية وفقا للمعايير التي يحددها المركز، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم، وعلى الأخص الآتي:

أ – شراء أو بيع العقارات.

ب – إدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.

ج – إدارة الحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها.

د – إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغائها.

٣ – التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو العميل عن موضوع التوكيل أو المعاملة، وإبلاغ المركز بأي بيانات مشكوك في صحتها.

٤ – عدم قبول الوكالة أو التعامل إذا لم تستوف المستندات المشار إليها في المادتين (٦) و(٧) من هذه اللائحة.

٥ – إخطار المركز إذا كان الموكل أو العميل من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو المعاملة سيجرى في أي من تلك الدول.

٦ – الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من الموكلين أو المتعاملين أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧ – التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين والمتعاملين.

٨ – عدم التصريح للموكلين والمتعاملين عن شكوكهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة، وعدم إخطارهم بذلك.

٩ – طلب استيضاح عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية أو المعقدة، والهدف منها عندما يكون غير واضح.

١٠ – إبلاغ المركز فورا عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة إذا كان يشتبه في أنها قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلا.

١١ – فتح حساب مصرفي واحد للمكتب أو الشركة في أحد المصارف المرخصة في السلطنة، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

١٢ – فتح حساب مستقل عن الحساب المنصوص عليه في البند (١١) من هذه المادة في أحد المصارف المرخصة في السلطنة، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح الموكل أو العميل المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (٤) من القانون، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

١٣ – إجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقوم بها المكتب أو الشركة أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

١٤ – إنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الأعمال والأنشطة التي يقومون بها، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات الآتية:

أ – اسم العميل وبياناته.

ب – موضوع التوكيل أو المعاملة.

ج – تاريخ تقديم الخدمة.

د – المبلغ المتفق عليه.

هـ – رقم عملية التحويل المالي، ورقم الحساب.

و – تاريخ التحويل.

ز – اسم المصرف.

١٥ – الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين والمتعاملين وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاماة والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال أو الأنشطة.

١٦ – إبلاغ المركز عبر مسؤول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير الاعتيادية، وإن لم تتم، فور علمهم بها على النموذج المعد لهذا الغرض.

١٧ – عدم إعدام أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتوكيل أو التعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة، إلا بعد الرجوع إلى المركز وأخذ موافقته.

١٨ – تعيين أحد مكاتب التدقيق المرخصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم.

١٩ – موافاة المركز عبر مسؤول الالتزام بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، وإرسال نسخة من التقرير إلى المديرية.

٢٠ – المشاركة في برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعقد من قبل الوزارة والمركز والجهات المعنية.

٢١ – تنفيذ الالتزامات واجبة النفاذ الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي يتم إبلاغهم بها من قبل الجهات المختصة.

المادة (٩)

يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:

١ – الرقابة والتفتيش والمتابعة على الحسابات المالية للمحامين، والمكاتب والشركات والعاملين فيهما.

٢ – تلقي تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من المكاتب والشركات والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.

٣ – الموافقة على تعيين أي شخص كمسؤول التزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر في حال إخلال مسؤول الالتزام بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جنائية بحقه.

المادة (١٠)

للمدير العام تكليف أي من موظفي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب والشركات؛ للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (١١)

عند مخالفة أي من المحامين أو المكاتب أو الشركات لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية للجنة قبول المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١