التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٥٦

212743756

تحميل

(٣١)
٢٤ / ٥ / ٢٠٢١م

متحف – المتحف الوطني – إنشاء وإلغاء وحدات الجهاز الإداري للدولة – أداة نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.

النظام الأساسي للدولة ونظام الجهاز الإداري للدولة جاءا جليي العبارة، قاطعي الدلالة على أن إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيمها، وإلغاءها يكون بمراسيم سلطانية، ويتسع مدلول ما قرره المشرع في كل منهما – بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة -، ليشمل إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو إعادة تنظيم الوحدات المركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، وكذلك الوحدات اللامركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات بين هذه الوحدات، وكذلك توزيع أدواتها من الأجهزة والمعدات والعاملين فيما بينها، – إلغاء أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة برمتها أو إدماجها كاملة في وحدة أخرى يتطلب إصدار مرسوم سلطاني بذلك – إدماج جزء منها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو نقل تبعيتها يستلزم أن يكون بذات الأداة بموجب المرسوم السلطاني وليس بأداة أدنى منه – مؤدى ذلك – نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني يستلزم استصدار مرسوم سلطاني – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………. بتاريخ……………هـ، الموافق………………….م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى الحاجة إلى إصدار مرسوم سلطاني لنقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم، بما في ذلك الموظفون والأصول الثابتة والمتداولة، من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه في ضوء المشاريع الإنمائية التي يتولى المتحف الوطني تنفيذها في مسقط التاريخية، بما في ذلك تأهيل بيت السيد نادر بن فيصل، وبيت السيدة مزنة بنت نادر، وبيت البانيان، بغرض إنشاء منظومة ثقافية ومتحفية مترابطة ومتكاملة في مسقط القديمة، تحقيقا للقيمة المضافة، فقد صدر قرار مجلس أمناء المتحف الوطني رقم ١٨ / ٦ / ٢٠٢٠ في الاجتماع السادس للمجلس بتاريخ ٨ من مارس ٢٠٢٠م حول دراسة نقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم إلى المتحف الوطني، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم، والإفادة بذلك للعرض على مجلس الأمناء في الاجتماع القادم.

وأنه تنفيذا لذلك، فقد تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي أبانت عن موافقتها على نقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم، بما في ذلك الموظفون والأصول الثابتة والمتداولة، ليكون ضمن هيكلة ومنظومة المتحف الوطني، وذلك بموجب كتابها رقم: ٢٨٢١١٠٩٢٣٢ المؤرخ في ٢٢ من شعبان ١٤٤٢هـ، الموافق ٤ من أبريل ٢٠٢١م.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى الحاجة إلى إصدار مرسوم سلطاني لنقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيدكم بأن المادة (٤٩) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:….. إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإلغائها….”.

وتنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم على أنه: “تشكل اللجنة على النحو التالي:

…..”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه على أنه: “ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى “المتحف الوطني” يتبع وزارة التراث والسياحة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق”.

وتنص المادة (٢) من نظام المتحف الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه على أنه: “يهدف المتحف إلى الآتي:

أ‌ – الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها.

ب‌ – الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان.

ج – المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية”.

وتنص المادة (٣) من نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ على أنه: “يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي على أنه: “تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (١) المرفق”.

وينص الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه على أنه: “اختصاصات وزارة التربية والتعليم:

١ – اقتراح السياسات والخطط التربوية والتعليمية للتعليم المدرسي، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢ – تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط التربوية والتعليمية المعتمدة.

٣ – تطوير البرامج التعليمية وفقا لفلسفة التربية والتعليم والأهداف الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة.

٤ – نشر التعليم المدرسي وفق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في كافة محافظات السلطنة.

……..

١١ – العمل على تحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربوية والتعليمية.

…….

٢٠ – إدارة النظام التعليمي المدرسي بكافة أنواعه ومؤسساته، وتوفير كافة متطلبات تشغيله، واستمرار فاعليته.

٢١ – الإشراف على اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم…….”.

وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٧٢٦ / ٢٠١٤) بالتعديل في اختصاصات مكتب الوزيرة وإنشاء المتحف التعليمي بالمدرسة السعيدية على أنه: “ينشأ المتحف التعليمي بالمدرسة السعيدية، ويتبع مكتبنا مباشرة، وتكون اختصاصاته وفق الملحق المرفق”.

وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٧٧ / ٢٠١٩) بإجراء تعديلات تنظيمية على عدد من التقسيمات الإدارية للوزارة على أنه: “….. تنقل تبعية “متحف المدرسة السعيدية للتعليم” من مكتب الوزير ليتبع أمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وتكون اختصاصاته وفقا للملحق المرفق”.

ويستفاد مما تقدم، أن كلا من النظام الأساسي للدولة، ونظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليهما قد جاءا جليي العبارة، قاطعي الدلالة على أن إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيمها، وإلغاءها يكون بمراسيم سلطانية، وأنه تطبيقا لذلك صدر المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، وناط بهذه الوزارة الإشراف على التعليم المدرسي، وإدارته، ونشره، وتطويره، والارتقاء به، وتوفير كافة متطلبات تشغيله، واستمرار فاعليته، وتحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربوية والتعليمية، وأنه سعيا من السلطنة إلى وجود جهة اتصال وإعلام معنية بعمل المنظمات المختصة بالتربية والثقافة والعلوم من ناحية، وإلى توثيق مسيرة التعليم في السلطنة من ناحية ثانية، فقد عمد المشرع إلى إنشاء اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وناط بوزارة التربية والتعليم مهمة الإشراف عليها، كما تقرر تحويل المدرسة السعيدية إلى متحف تعليمي شامل يروي قصة التعليم في السلطنة من الماضي إلى الحاضر، ويكون له دور فعال في العملية التربوية والتعليمية، وصدعا بما تقرر على هذا النحو، فقد صدر القرار الوزاري رقم (٢٧٧ / ٢٠١٩) المشار إليه، متضمنا تبعية متحف المدرسة السعيدية للتعليم لأمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، بعد أن كان تابعا لمكتب الوزير بمقتضى القرار الوزاري رقم (٧٢٦ / ٢٠١٤) المشار إليه.

وأنه انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة لتاريخها وتراثها وثقافتها، فقد تم إنشاء المتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، ليكون أحد المكونات الأساسية في الارتقاء بالوعي العام، وحفظ الهوية الثقافية العمانية، والحفاظ على مكنونات التراث العماني، والمقتنيات الأثرية التراثية، وعرضها بالشكل الذي يبرز الأبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية والعلمية للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية.

ومتى كان ذلك، ولما كان ما قرره كل من النظام الأساسي للدولة، ونظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليهما بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة يتسع مدلوله ليشمل إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو إعادة تنظيم الوحدات المركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، وكذلك الوحدات اللامركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات بين هذه الوحدات، وكذلك توزيع أدواتها من الأجهزة والمعدات والعاملين فيما بينها، ولما كان أمر إلغاء أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة برمتها أو إدماجها كاملة في وحدة أخرى يتطلب إصدار مرسوم سلطاني بذلك، فإن إدماج جزء منها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو نقل تبعيتها يستلزم – تبعا لذلك – أن يكون بذات الأداة، وهي: المرسوم السلطاني، وليس بأداة أدنى منه.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان المشرع قد ناط بوزارة التربية والتعليم الإشراف على اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وجعل أمانتها في مستوى مديرية عامة، وألحق تبعيتها للوزير وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ولما كان المتحف التعليمي في المدرسة السعيدية يعد تقسيما إداريا من ضمن تقسيمات أمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم (٢٧٧ / ٢٠١٩) المشار إليه، بما مؤداه أن نقل هذا المتحف، بما في ذلك الموظفون والأصول الثابتة والمتداولة، إلى المتحف الوطني يستلزم أن يتم بمرسوم سلطاني تطبيقا لما قرره كل من النظام الأساسي للدولة، ونظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليهما بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني يتطلب استصدار مرسوم سلطاني، وذلك على النحو المبين في الأسباب.