التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

2021/22 22/2021 ٢٠٢١/٢٢ ٢٢/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٤ توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.

اللجنة:
اللجنة الأولمبية العمانية.

الدعم الحكومي:
دعم عيني أو نقدي تخصصه الوزارة للجنة وتحدد أوجه صرفه واستخدامه.

المادة (٢)

يتم تخصيص الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لمشروع الخطة والموازنة السنويين المقدمين من قبلها للوزارة في المواعيد المقررة قانونا، شريطة إرفاقها لنسخة من نظامها الأساسي والهيكل التنظيمي.

ويجوز بناء على طلب اللجنة بعد موافقة الوزير تخصيص وصرف مبلغ إضافي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال تلك السنة.

المادة (٣)

يشترط لصرف الدعم الحكومي للجنة الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون نظامها الأساسي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة في السلطنة وأن يتضمن الآتي:

– تحديد إطار عمل اللجنة وأهدافها وتشكيل جمعيتها العمومية وشروط عضويتها وحقوق وواجبات الأعضاء وطريقة تشكيل مجلس إدارة اللجنة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.

– ضمان تمثيل للمرأة والرياضيين في الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وتعزيز تواجدهما في كافة لجان وأنشطة وبرامج اللجنة.

– تجنب تداخل الاختصاصات بين الجمعية العمومية للجنة ومجلس إدارتها والأمانة العامة.

– النص على اشتراط مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة، أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة اللجنة، أو أحد الاتحادات الرياضية لدورة واحدة على الأقل، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط.

– أن يكون الأمين العام منتخبا من الجمعية العمومية ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة.

– أن يكون أمين الصندوق منتخبا من الجمعية العمومية ولديه خبرة عملية وشهادة علمية مناسبة في الجانب المالي.

– وجود مدقق خارجي مستقل.

– النص على عدم قبول الترشح لأي عضوية في مجلس إدارة اللجنة لكل من سبق له شغل أي من مناصب المجلس لدورتين متتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في غيره، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.

ويقصد بالدورة الانتخابية في تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.

وفي جميع الأحوال لا تحتسب من ضمن الدورات الانتخابية فترة شغل المقاعد الدولية الإلزامية.

– ضمان تمثيل كافة الاتحادات واللجان الرياضية الوطنية المشهرة قانونا والممارسة لنشاط رياضي محدد ومستمر، والمنتسبة إلى الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة رياضاتها ضمن البرنامج الأولمبي شريطة أن تحتكم إلى الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنتسبة إليها.

– النص على إنشاء لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي واعتبارها أحد أجهزة اللجنة على أن يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية.

– النص على إدارة والإشراف على الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحة ونظام عملها من الجمعية العمومية.

– النص على عدم تقاضي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة أي مكافآت أو مبالغ أو هدايا نقدية كانت أو عينية نظير عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو حضور الاجتماعات فيما عدا بدل السفر المقرر لمهمات العمل الرسمية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجنة.

– النص على عدم جواز الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة للعاملين في اللجنة أو الاتحادات الرياضية الوطنية سواء كان في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو بعقد.

٢ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للجنة بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل اللجنة واختصاصاتها وأهدافها ويشتمل على فصل الاختصاصات بين أجهزة اللجنة المختلفة.

٣ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائها وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٤ – ضمان عدم تداخل اختصاصات اللجنة الأولمبية العمانية أو تعارضها مع اختصاصات الاتحادات الرياضية الوطنية.

٥ – عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية فيما عدا ما نصت عليها أنظمتها الأساسية المعتمدة، والحرص على بناء علاقات تعاون وتنسيق دائم مع مختلف مكونات الحركة الرياضية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

٦ – ضمان تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة اللجنة وموظفيها، مع الالتزام بالتعاون التام والمطلق مع دائرة التدقيق الداخلي للوزارة.

المادة (٤)

يحظر على اللجنة في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (٥)

على رئيس اللجنة أو من يحل محله موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة (٦)

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

2021/22 22/2021 ٢٠٢١/٢٢ ٢٢/٢٠٢١