التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية

2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية خاصة تسمى (كلية الدقم الجامعية)، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في ولاية الدقم في محافظة الوسطى.

المادة الثانية

تخضع كلية الدقم الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد العليا الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح مؤسسو كلية الدقم الجامعية مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تقبل كلية الدقم الجامعية الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح كلية الدقم الجامعية – بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١