استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– مدير دائرة سلامة النقل.
– رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).
– محقق حوادث بحرية.
– محقق حوادث طيران.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.
2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١