استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (١) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون التراث الثقافي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (٢) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون السياحة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
الجدول المرفق رقم (١)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التراث الثقافي، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه
م | الوظيفة |
١ | مدير الدائرة القانونية |
٢ | مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه |
٣ | مدير دائرة القلاع والحصون والمعالم التاريخية |
٤ | مدير دائرة المسوحات والتنقيبات الأثرية |
٥ | مدير دائرة التراث العالمي |
٦ | مدير دائرة التراث في محافظة ظفار |
٧ | مديرو إدارة التراث والسياحة بالمحافظات |
٨ | مدير دائرة الترميم والصيانة |
٩ | مدير دائرة مواقع أرض اللبان |
١٠ | مدير دائرة موقع قلعة بهلاء |
١١ | مدير دائرة قلهات الأثرية |
١٢ | مدير دائرة موقع بسيا وسلوت الأثري |
١٣ | مدير دائرة المواقع الأثرية في بات وخطم والعين |
١٤ | مدير مساعد للدائرة القانونية |
١٥ | مدير مساعد لدائرة الآثار المغمورة بالمياه |
١٦ | مدير مساعد لدائرة المسوحات والتنقيبات الأثرية |
١٧ | مدير مساعد لدائرة التراث العالمي |
١٨ | مدير مساعد لدائرة الترميم والصيانة |
١٩ | مدير مساعد لدائرة القلاع والحصون والمعالم التاريخية |
٢٠ | مدير مساعد لإدارة التراث والسياحة بالمحافظات |
٢١ | رئيس قسم سجل التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع |
٢٢ | رئيس قسم التراث الحرفي |
٢٣ | رئيس قسم التنقيبات البحرية |
٢٤ | رئيس قسم القلاع والحصون |
٢٥ | رئيس قسم التنقيبات الأثرية |
٢٦ | رئيس قسم الحماية والصون |
٢٧ | رئيس قسم المقتنيات الأثرية |
٢٨ | رئيس قسم المسوحات والتنقيبات الأثرية |
٢٩ | رئيس قسم بيوت التراث |
٣٠ | رئيس قسم المسوحات البحرية |
٣١ | رئيس قسم المسوحات الأثرية |
٣٢ | رئيس قسم النيازك |
٣٣ | رئيس قسم الظواهر الجيولوجية |
٣٤ | رئيس قسم الإيرادات |
٣٥ | رئيس قسم الآثار والمتاحف |
٣٦ | رئيس قسم القضايا |
٣٧ | محاسب |
٣٨ | باحث قانوني |
٣٩ | أخصائي آثار |
الجدول المرفق رقم (٢)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه
م | الوظيفة |
١ | مدير عام التنمية السياحية |
٢ | مدير عام التراث والسياحة في محافظة ظفار |
٣ | مدير عام مساعد للتراخيص السياحية وخدمات المستثمرين |
٤ | مدير عام مساعد للتراث والسياحة في محافظة ظفار |
٥ | مدير الدائرة القانونية |
٦ | مدير دائرة التصنيف ومراقبة الجودة |
٧ | مدير دائرة مراقبة الجودة في محافظة ظفار |
٨ | مدير إدارة التراث والسياحة بالمحافظات |
٩ | مدير مساعد للدائرة القانونية |
١٠ | مدير مساعد لدائرة التصنيف ومراقبة الجودة |
١١ | مدير مساعد لدائرة مراقبة الجودة في محافظة ظفار |
١٢ | مدير مساعد لإدارة التراث والسياحة بالمحافظات |
١٣ | رئيس قسم مراقبة جودة الأنشطة السياحية |
١٤ | رئيس قسم مراقبة جودة المنشآت الفندقية |
١٥ | رئيس قسم تصنيف المنشآت السياحية |
١٦ | رئيس قسم تصنيف الأنشطة الفندقية |
١٧ | رئيس قسم الإرشاد السياحي |
١٨ | رئيس قسم التصنيف ومراقبة جودة المنشآت الفندقية |
١٩ | رئيس قسم التصنيف ومراقبة جودة المنشآت السياحية |
٢٠ | رئيس قسم الإيرادات |
٢١ | رئيس قسم القضايا |
٢٢ | محاسب |
٢٣ | باحث قانوني |
٢٤ | أخصائي تصنيف منشآت فندقية وسياحية |
٢٥ | أخصائي ضبط جودة سياحي |
٢٦ | مفتش سياحي |
٢٧ | مراقب جودة سياحي |
٢٨ | مرشد سياحي |
2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١