التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤٧٣٧

212744737

تحميل

(٣٨)
٥ / ٧ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، ولا يجوز صرف عبارة النص عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول – تطبيق.

٢ – بنك الإسكان العماني – ضرائب – مدى جواز إعفاء بنك الإسكان العماني من ضريبة القيمة المضافة.

أسبغ المشرع على أموال بنك الإسكان العماني صفة الأموال العامة، كما قرر إعفاءه من كافة الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية، فضلا عن إعفائه من كافة الرسوم ومنها الرسوم القضائية – عبارة “الضرائب” المنصوص عليها في المادة (١٠) من نظام بنك الإسكان العماني جاءت عامة دونما تخصيص ومطلقة دون قيد – مؤدى ذلك – اتساع نطاق الإعفاء بحيث يشمل جميع أنواع الضرائب التي يقع على البنك عبء أدائها قانونا ومنها ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الضريبة الجمركية التي نصت المادة صراحة على التزام البنك بسدادها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………………. بتاريخ……………..هـ، الموافق…………………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إعفاء بنك الإسكان العماني من ضريبة القيمة المضافة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – أنه في ضوء صدور قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ فقد ورد إلى بنك الإسكان العماني – المنضوي تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني – خطاب من جمعية المصارف العمانية في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصارف، وأنه في سبيل استيضاح مدى خضوع تعاملات بنك الإسكان العماني للضريبة المشار إليها فقد تم استطلاع رأي المستشار القانوني للبنك، والذي أبان بأن البنك يتمتع – دون غيره – بخصوصية في تطبيق الضريبة المشار إليها، إذ إن المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٠ في شأن بنك الإسكان العماني قد قضى في المادة (١٠) العاشرة منه بإعفاء البنك من الضرائب، وأن هذا النص لا يزال ساريا، علاوة على أنه لا يتعارض مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه.

وتذكرون أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة عقد المختصون في بنك الإسكان العماني اجتماعا مع نظرائهم في جهاز الضرائب، لبحث ومناقشة مدى خضوع بنك الإسكان العماني لضريبة القيمة المضافة، وتم الاتفاق على مخاطبة وزارة العدل والشؤون القانونية للوقوف على رأيها في هذا الشأن.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من نظام بنك الإسكان العماني المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٠ تنص على أن: “بنك الإسكان العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تتحدد أغراضه الأساسية في دعم حركة الإسكان والتعمير بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان، ويكون له على الأخص:

أ – تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد في سلطنة عمان لإقامة المساكن الخاصة، أو شرائها أو استكمالها، أو التوسع فيها، أو صيانتها، أو شراء الأراضي بغرض بناء المساكن الخاصة عليها، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للبنك.

………………”.

وتنص المادة (١٠) من النظام ذاته على أنه: “يعفى البنك من ضريبة الدخل، وغيرها من الضرائب، فيما عدا الضريبة الجمركية، كما يعفى من الرسوم بما فيها الرسوم القضائية، ومن أداء الكفالة القضائية”.

كما تنص المادة (١٢) من النظام ذاته على أنه: “أ – تعتبر أموال البنك أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية…”.

وتنص المادة (١) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:…

الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع….

الخاضع للضريبة: الشخص الذي يمارس النشاط بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، وتم تسجيله لدى الجهاز، أو يكون ملزما بالتسجيل لديه وفقا لأحكام هذا القانون….

النشاط: النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة، وبصفة خاصة النشاط التجاري، أو الصناعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي”.

وتنص المادة (١٢) من القانون ذاته على أنه: “تفرض الضريبة على المعاملات الآتية:

١ – توريد السلع أو الخدمات من الخاضع للضريبة في السلطنة، بما في ذلك التوريد المفترض.

٢ – تلقي العميل الخاضع للضريبة سلعا، أو خدمات من مورد ليس له محل إقامة في السلطنة، وغير خاضع للضريبة فيها، وذلك في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي.

٣ – استيراد السلع”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه في سبيل دعم حركة الإسكان والتعمير في السلطنة فقد تم إنشاء بنك الإسكان العماني، وعهد إليه المشرع جملة من الاختصاصات، يتمثل أبرزها في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية اللازمة للأفراد لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة أو شرائها، كما أنه للخصوصية التي من أجلها تم إنشاء بنك الإسكان العماني فقد أسبغ المشرع على أمواله صفة الأموال العامة، كما قرر إعفاءه من كافة الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية، فضلا عن إعفائه من كافة الرسوم ومنها الرسوم القضائية.

كما أنه وبموجب قانون ضريبة القيمة المضافة فإن كل شخص يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة أيا من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو الخدمية أو غيرها بهدف تحقيق الدخل يكون ملزما بسداد ضريبة القيمة المضافة المقررة، وقد حدد المشرع الأحوال التي تفرض فيها هذه الضريبة سواء أكانت على السلع أم الخدمات.

وحيث إنه، ولما كان المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حال غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان البين أن المادة (١٠) من نظام بنك الإسكان العماني المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٠ المشار إليه قد قررت إعفاء البنك من كافة الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية، ولما كان الظاهر أن عبارة “الضرائب” جاءت عامة دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد، فإن مؤدى ذلك اتساع نطاق الإعفاء بحيث يشمل جميع أنواع الضرائب التي يقع على البنك عبء أدائها قانونا، فيما عدا الضريبة الجمركية التي نصت المادة صراحة على التزام البنك بسدادها، ومن حيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول، ومن ثم فإن عبارة “الضرائب” المنصوص عليها في المادة (١٠) المشار إليها تشمل ضريبة القيمة المضافة ولئن كان فرض هذه الأخيرة قد تقرر بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من صدور نظام بنك الإسكان العماني، وما يؤكد هذا التفسير أن المادة المذكورة لم تقصر نطاق إعفاء البنك من ضريبة الدخل – التي كانت مقررة قانونا آنذاك -، وإنما لحكمة قدرها المشرع ولغاية اعتبرها فقد ورد إعفاء البنك من الضرائب عاما بحيث يشمل الضرائب المقررة في ذلك الحين فضلا عن الضرائب التي ستفرض مستقبلا.

لذلك، انتهى الرأي إلى إعفاء بنك الإسكان العماني من ضريبة القيمة المضافة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.