التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢١ بنقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل متحف المدرسة السعيدية للتعليم من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني بالمستوى التنظيمي ذاته.

المادة الثانية

تؤول إلى المتحف الوطني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمتحف المدرسة السعيدية للتعليم في وزارة التربية والتعليم.

المادة الثالثة

ينقل إلى المتحف الوطني موظفو متحف المدرسة السعيدية للتعليم، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

2021/49 49/2021 ٢٠٢١/٤٩ ٤٩/٢٠٢١