التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (١٩٤٣ GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١