استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:
١ – المهن الإدارية والمالية.
٢ – المهن المتعلقة بدوائر وأقسام وعمادة القبول والتسجيل.
٣ – المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطلابية.
٤ – المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي.
٥ – المهن المتعلقة بالتوجيه الوظيفي.
المادة الثانية
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢١م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.
2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١