استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:
“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:
أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.
ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.
2021/129 129/2021 ٢٠٢١/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢١