استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:
“تحدد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة على النحو الآتي:
١ – رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني لكل مؤسسة تعليم عال نظير تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة.
٢ – مؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:
قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) * (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني. |
٣ – مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:
قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الفروع في المؤسسة – ١) * (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني. |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.
2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١