التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

2021/27 27/2021 ٢٠٢١/٢٧ ٢٧/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

إن سلطنة عمان، وجمهورية البيرو، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، أو مفردا بـ “الطرف”،

إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما،

وإذ يسعيان إلى تسهيل إجراءات سفر مواطنيهما من حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة،

فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول من شرط الحصول على التأشيرة لغرض الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو الإقامة فيه أو مغادرته أو العبور من خلاله لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما.

٢ – إذا رغب مواطنو أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة، تمديد فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر لمدة تزيد على تلك المحددة في ذات الفقرة، ينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد إلى السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة المحددة وفقا للأحكام القانونية المعمول بها.

٣ – يلتزم مواطنو كل من الطرفين المستفيدين من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بعدم القيام بأي نشاط ربحي في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٢)

١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية تقع في إقليم الطرف الآخر من شرط الحصول على التأشيرة لغرض الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو مغادرته خلال فترة تعيينهم، بشرط أن يتقدموا إلى وزارة الخارجية لدى الطرف الموفد إليه بطلب الحصول على تأشيرة إقامة فور وصولهم.

٢ – ينطبق الإعفاء الممنوح لمواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة على أعضاء الأسرة المعتمدة عليه في إعالتها أيضا، بشرط أن يكونوا حاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة.

المادة (٣)

يجوز لمواطني كل من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو مغادرته أو العبور من خلاله عبر نقطة تفتيش حدودية مفتوحة للمرور الدولي.

المادة (٤)

يلتزم مواطنو كل من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول بالقوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم الطرف الآخر خلال إقامتهم فيه.

المادة (٥)

يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو تقصير أو إنهاء الإقامة في إقليمه لأي من مواطني الطرف الآخر الذي قد يعتبره شخصا غير مرغوب فيه، وفقا لأحكام قانونه المطبقة.

المادة (٦)

في حال فقدان مواطن أي من الطرفين جواز سفره الدبلوماسي أو الخاص أو الخدمة أو تعرضه للضرر في إقليم الطرف الآخر، تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، بتوفير الوثائق التي تمكن ذلك الشخص من العودة إلى بلاده. وفي الوقت ذاته تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بإخطار الطرف الآخر مباشرة عن الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٧)

١ – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، بالإضافة إلى وصف تفصيلي عن الوثائق المستخدمة حاليا خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بالتغييرات التي يتم إدخالها على النماذج المعمول بها حاليا والتي تم تبادلها أو عند استحداث جوازات سفر جديدة، ويتعين تقديم وصف تفصيلي لهذه الوثائق في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل بدء العمل بهذه الوثائق.

المادة (٨)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة. ويجب إبلاغ الطرف الآخر كتابيا مباشرة، عبر القنوات الدبلوماسية، عن التعليق أو إنهاء التعليق مع تحديد التاريخ الذي يتم العمل بهذا الإجراء قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من بدء العمل بالقرار.

٢ – لا يؤثر التعليق المؤقت لهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين الموجودين في إقليم الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (٩)

يجوز إجراء أي تعديلات أو إضافات على هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين وذلك من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية، والتي تحدد تاريخ بدء تنفيذ التعديل أو الإضافة.

المادة (١٠)

تتم تسوية أي خلافات تنشأ عن تفسير و / أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات تنشأ من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين أو الوثائق الدولية الأخرى التي قام الطرفان بالتصديق عليها.

المادة (١٢)

١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يقوم الطرفان بموجبه بإخطار بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢ – تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وفقا للمادة (١٣).

المادة (١٣)

يجوز لأي من الطرفين توجيه إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر حول نيته بإنهاء هذه الاتفاقية، ويدخل هذا الإنهاء حيز النفاذ بعد (٣) ثلاثة أشهر من إخطار الطرف الآخر به.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٦ من رجب ١٤٤٢هـ، الموافق ١٨ من فبراير ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والإسبانية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن سلطنة عمان

عن جمهورية البيرو

Agreement between The Sultanate of Oman and the Republic of Peru on mutual visa exemption for holders of Diplomatic, special or service passports

The Sultanate of Oman and the Republic of Peru, hereafter referred to as the “Parties”, or individually as the “Party”;

Desiring to strengthen bilateral relations between their countries; and

Wishing to facilitate the travel of their respective nationals holding valid diplomatic, special or service passports;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. Nationals of either Party holding valid diplomatic, special or service passports shall be exempt from the requirement of obtaining a visa for the purpose of entering, staying, leaving or transiting through the territory of the other Party for a period not exceeding ninety (90) days.

2. If the nationals of either Party referred to in the preceding paragraph wish to extend their stay in the territory of the other Party for a period longer than that specified in the same paragraph, they must request an extension from the competent authorities of the other Party prior to the expiry of the specified period, in accordance with the applicable legal provisions.

3. Nationals of each of the Parties benefiting from the exemption referred to in paragraph (1) of this Article shall not carry out any for- profit activity in the territory of the other Party.

ARTICLE 2

1. Nationals of either Party holding valid diplomatic, special or service passports, who are assigned to a diplomatic or consular mission or an international organization located in the territory of the other Party, shall be exempted from the requirement of obtaining a visa for the purpose of entering or leaving the territory of the other Party during the period of their assignment, provided that, immediately upon arrival, they request a resident visa from the corresponding Ministry of Foreign Affairs.

2. The exemption granted to the nationals of either Party, referred to in the preceding paragraph, shall also apply to members of their dependent family, provided they are holders of valid diplomatic, special or service passports.

ARTICLE 3

Nationals of each of the Parties holding valid diplomatic, special or service passports, may enter, leave or transit through the territory of the other Party using a border checkpoint open to international travel.

ARTICLE 4

Nationals of each of the Parties holding valid diplomatic, special or service passports, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

ARTICLE 5

Each Party reserves the right to refuse the entry, or shorten or terminate the stay in its territory, of any national of the other Party whom it may consider non grata, in accordance with its applicable legal provisions.

ARTICLE 6

In the case of loss or damage to a diplomatic, special, or service passport by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of the passport in question belongs, shall provide documents to enable that person to return to his or her country. At the same time, the diplomatic or consular mission shall immediately inform the other Party of the incident through diplomatic channels.

ARTICLE 7

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their valid diplomatic, special or service passports along with a detailed description of the documents currently being used, no later than thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.

2. Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of changes to the existing specimens exchanged or the introduction of new passports and must provide a detailed description of such documents, no later than thirty (30) days before they enter into force.

ARTICLE 8

1. Either Party may suspend totally or partially the application of this Agreement for national security reasons, public order or public health. The other Party shall immediately be notified in writing, through diplomatic channels, of the suspension and its resumption, stating the date on which the measure shall enter into effect, at least seven (7) days before the decision becomes effective.

2. The temporary suspension of this Agreement shall not affect the legal status of the nationals of either Party who are in the territory of the other Party in accordance with this Agreement.

ARTICLE 9

This Agreement may be amended or supplemented by the mutual agreement of the Parties, through the exchange of diplomatic notes in which the date of entry into force of the amendment or supplement shall be specified.

ARTICLE 10

Any disputes arising from the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 11

This Agreement shall not affect any obligations arising from other bilateral agreements concluded between the two countries or international instruments ratified by both Parties.

ARTICLE 12

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of their internal legal requirements for its entry into force.

2. This Agreement shall be valid for an indefinite period, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate it in accordance with Article (13).

ARTICLE 13

Either Party may give written notice to the other Party through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect three (3) months after notification to the other Party.

This Agreement is signed in Muscat, on 6th of Rajab 1442H, corresponding to 18th of February 2021 in two originals, each in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For

the Sultanate of Oman

For

The Republic of Peru

2021/27 27/2021 ٢٠٢١/٢٧ ٢٧/٢٠٢١