التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2021/28 28/2021 ٢٠٢١/٢٨ ٢٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جورجيا، والمشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”،

إذ ترغبان في تعزيز أواصر الصداقة، وعلاقات التعاون بين البلدين،

وإذ تدركان الحاجة إلى تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة،

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول، والتابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة سارية المفعول، والتابعة لحكومة جورجيا.

المادة (٢)

يجوز لمواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو البقاء في، أو الخروج من، أو المرور عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، في أي مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

المادة (٣)

يجب على مواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب على مواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والبقاء في، والخروج من، والمرور عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط منافذ الحدود المخصصة، والمفتوحة لحركة المرور الدولية، وذلك بموجب الأنظمة لدى الطرف الآخر.

المادة (٦)

١ – يجب على مواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية تقع في إقليم دولة الطرف الآخر، الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم دولة الطرف الآخر لأول مرة.

٢ – تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وكذلك على الأشخاص المعتمدين عليهم، بشرط أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول.

٣ – على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) الحصول على الاعتماد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخولهم.

٤ – يجب على كل طرف أن يصدر الاعتماد المناسب للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخولهم.

المادة (٧)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على أمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة المعني غير قانوني.

المادة (٨)

١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن دولة أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني له الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم دولة الطرف الذي ينتمي إليه.

٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢ – في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في الفقرة (١) لأي من الطرفين، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١٠)

يجوز إجراء تعديلات وإضافات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، ويتم توثيقها في مستند منفصل، وتدخل حيز التنفيذ وفقا للفقرة (١) من المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، وتعتبر تلك المستندات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٢)

١ – يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا لتشريعاتهما الداخلية المعمول بها في كل من البلدين.

٢ – يتم تطبيق التشريعات الداخلية للطرفين إذا كانت تتضمن شروطا أفضل من تلك الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشا عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات و/ أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٤)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي، أو كلي، لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (١٥)

١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي باكتمال كافة الإجراءات الداخلية لدى الطرفين، واللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت، إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي العمل بالاتفاقية بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم مثل هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والجورجية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان

عن حكومة جورجيا

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman, and the Government of Georgia, herein after referred to as the “Parties”;

Desiring to strengthen the bonds of friendship and cooperation between the two countries,

Recognizing the need to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, special or service passports,

Have agreed to the following:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to nationals of either party that hold any of the following passports:

1. Valid diplomatic, special or service passports of the Government of the Sultanate of Oman,

2. Valid diplomatic or service passports of the Government of Georgia.

Article 2

Nationals of the State of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter, stay, exit, and transit through the State territory of the other Party without visa requirements for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period.

Article 3

Nationals of the State of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the State territory of the other Party.

Article 4

Nationals of the State of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the State territory of the other Party.

Article 5

Nationals of the State of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall enter, stay, exit, and transit through the State territory of the other Party through the assigned border-crossing points open to the international traffic in accordance with the regulations of the other Party.

Article 6

1. Nationals of the State of either Party, holding valid diplomatic, special or service passports, who are assigned to work in a diplomatic mission, consular post or international organization located in the State territory of the other Party, shall be required to obtain a visa for their first entry into the territory of the State of the other Party.

2. The provisions of the Paragraph 1 of this Article shall apply to the family members, as well as to the dependent persons of the mentioned persons, who are holders of valid diplomatic, special or service passports.

3. The persons mentioned in Paragraphs (1) and (2) are required to obtain the relevant accreditation within thirty (30) days from their date of entry.

4. Each Party shall issue appropriate accreditation to the persons mentioned in Paragraphs (1) and (2) within thirty (30) days from their date of entry.

Article 7

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the State of other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective State territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to the State security, public order or public health, or where their presence within the respective State territory is illegal.

Article 8

1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 by a national of the State of either Party in the State territory of the other Party, the Diplomatic Mission or consular Post, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the State territory of the Party to which he is national of.

2. The aforementioned diplomatic Mission or consular Post shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 9

1. The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2. In the case of any changes in the passports mentioned in paragraph 1 of either Party, the Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of the changed passports to the other Party, through diplomatic channels, thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.

Article 10

Amendments and additions to this Agreement may be made by mutual agreement of the Parties which shall be formed as a separate document and shall enter into force according to paragraph (1) of Article 15 of this Agreement. The documents formed thereby shall represent an integral part of this Agreement.

Article 11

This Agreement does not prejudice obligations arising out of any bilateral agreements concluded between both Parties.

Article 12

1- The Parties shall implement this Agreement in accordance with the internal legislation in force in both countries.

2- If internal legislation of the Parties establishes better conditions than those established by this Agreement, the internal legislation shall apply.

Article 13

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations and / or negotiations through diplomatic channels.

Article 14

1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to state security, public order or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights provided under this Agreement.

2. The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of the State of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, that are located in the State territory of the other Party.

Article 15

1. This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification of the completion of all internal procedures necessary by the Parties for the entry into force of the Agreement.

2. This Agreement shall be effective for an indefinite period of time. Either Party may, at any time, terminate this Agreement by sending written notification to other Party through diplomatic channels, and this Agreement shall be terminated thirty (30) after the receipt of such notification by the other Party.

This Agreement is signed in Muscat, on 18th February 2021 in two originals in the Arabic, Georgian and English languages, all texts being equally authentic, and in the case of discrepancy, the English text shall prevail.

For the Government of the Sultanate of Oman

For the Government of Georgia

2021/28 28/2021 ٢٠٢١/٢٨ ٢٨/٢٠٢١