التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

2021/30 30/2021 ٢٠٢١/٣٠ ٣٠/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢١

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

القائمة رقم (١) بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١

مريم مير محمد علي

القائمة رقم (٢) بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١

أحلام سلمان داود

٢

أمينة بي محمد عبدالقادر

٣

آمنة مراد عيسى كنكذاري

٤

إكرام أحمد شاهين سليمان

٥

تهاني صابر السيد أحمد

٦

حليمة محمد يوسف حاجي ناجمان

٧

رولا طوني اوهنس جدريان

٨

زينب محمد جارو

٩

سعادة علي محمد

١٠

سميرة سعيد عبدالله

١١

سعيدة علي عمر عيسى

١٢

سمر أنيس أحمد القادري

١٣

سمينة محمد سليم

١٤

شهر بانو تاج محمد نور محمد

١٥

شير بانور رمضان عيسى

١٦

شهربان عبدالرحمن بوزش

١٧

صادقة محمود جان محمد

١٨

عمر مهند مأمون الجندلي

١٩

عائشة محمد عبد الرحمن

٢٠

عائشة خلفان حمد

٢١

عابدة عبدالمجيد حاجي رسول بخش

٢٢

عبير وارد عيال آل يوسف

٢٣

فاطمة بي شيخ محمد بن شيخ

٢٤

فاطمة موسى محمد

٢٥

فاطمة صالح حمود المغيرية

٢٦

كريمة وحيد بخش حاجي الرند

٢٧

لارا مهند مأمون الجندلي

٢٨

مهند مأمون محمد الجندلي

٢٩

ماجدة مهند مأمون الجندلي

٣٠

ماوا حسن كامبيلو مبيلو

٣١

ممتاز بيجم شيخ محمود مياه

٣٢

مها محمود عبدالقادر علوان

٣٣

ميمونة سليمان راشد

٣٤

موزة حمد ناصر

٣٥

نسيم بي محمد خاجه مياه

٣٦

نازية قادر داد قلندر

٣٧

نجمة بيجم محبوب ساب أحمد

٣٨

نسرين بيجم محمد سليمان

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١