التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

2021/44 44/2021 ٢٠٢١/٤٤ ٤٤/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (١، ٤٢) من قانون شركات التأمين المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١)

يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:

أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٣- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

٤- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٥- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٦- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٧- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٨- تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٩- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

١٠- التأمين على الأخطار الإلكترونية (السيبراني): ويشمل التأمين على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

١١- التأمينات الأخرى: ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.

ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.

٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٣- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:

أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.

ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد، أو الوفاة نتيجة لحادث، أو لحادث من نوع محدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (٥) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها.

٢- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ لاحق مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.

٣- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.

المادة (٤٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩.

المادة (٢)

يستبدل بعبارة (التأمين العام) عبارة (التأمين العام أو التأمين الصحي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا في قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة (٣)

تضاف إلى الباب الأول (تمهيد) من قانون شركات التأمين المشار إليه، مادة جديدة برقم (١) مكررا، يكون نصها الآتي:

المادة (١) مكررا

تشمل كلمة (تأمين) الواردة في هذا القانون عمليات إعادة التأمين.

المادة (٤)

تضاف إلى الباب الثاني (المؤمنون المرخص لهم) مادة جديدة برقم (٤) مكررا، يكون نصها الآتي:

المادة (٤) مكررا

ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشراف والرقابة المفروضة عن جملة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.

المادة (٥)

تضاف إلى الباب الخامس (سلطات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أو الهيئة العامة لسوق المال) من قانون شركات التأمين المشار إليه، مادة جديدة برقم (٣٨) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٣٨) مكررا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم أنشطة شركات التأمين الصحي.

المادة (٦)

تلغى المادة (٦١) من قانون شركات التأمين المشار إليه.

2021/44 44/2021 ٢٠٢١/٤٤ ٤٤/٢٠٢١