التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٦١٩٣

212746193

تحميل

(٤٥)
١٦ / ٩ / ٢٠٢١م

عقد – عقد موحد – العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – جواز التعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال – شروطه.

أشارت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية إلى أحقية صاحب العمل في حالة إفلاس المقاول، وبعد إنذاره، في الدخول إلى الموقع وطرد المقاول دون أن يتسبب ذلك في إلغاء العقد وإعفاء المقاول من واجباته ومسؤولياته الناشئة عن العقد أو أن يحد من صلاحيات وحقوق صاحب العمل وأحقيته بإكمال العمل بنفسه أو أن يستخدم مقاولا آخر لهذا الغرض وذلك على نفقة المقاول الأول، مع جواز مطالبة المقاول الأول بالتعويض عن الخسائر المترتبة على إخلاله بالعقد – اشترط المشرع بموجب قانون المعاملات المدنية لإعمال هذا الحق عدم التعسف في استخدامه، أي عدم استعمال حقها استعمالا غير مشروع – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة والمنتهية بالكتاب رقم:……….، بتاريخ………هـ، الموافق……….. م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز تغيير درجة الشركة حينما تتعثر وتقوم جهة الإدارة بسحب المشروع منها وإسناده لشركة أخرى بدرجة مغايرة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق وكتاب طلب الرأي المشار إليه – في الآتي:

١ – تعاقدت وزارة………….. مع شركة…………………….. (المقاول الأول) لإنشاء مبنى…………… في ولاية……………. بقيمة إجمالية (٢٥٠ / ٤٩٠,٩٢٧) ريال عماني بتاريخ……………….م

٢ – نتيجة لتعثر المقاول الأول في إنجار الأعمال على النحو المتفق عليه، اضطرت الوزارة، تحقيقا للصالح العام، إلى سحب المشروع من المقاول الأول وإعادة طرحه في مناقصة عامة على نفقته توطئة لإكمال الأعمال غير المكتملة استنادا لحكم المادة (٦٣) – (١) (د) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – الطبعة الرابعة ١٩٩٩.

٣ – وفقا لنص المادة المشار إليها من العقد، طرحت الوزارة الأعمال غير المكتملة في مناقصة عامة اقتصرت على الشركات المتخصصة في أعمال المباني والمسجلة لدى مجلس المناقصات ب (الدرجة الأولى).

٤ – تم إسناد إكمال الأعمال لشركة…………………………… (المقاول الثاني) مقابل مبلغ وقدره (٩٦٥ / ٣٥٩,٠٥٩) ريال عماني.

وإزاء تباين الآراء في وزارة……………… حول جواز تغيير درجة الشركة حينما تتعثر، بحيث تقوم جهة الإدارة بسحب المشروع منها، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني الاستشاري لوزارة العدل والشؤون القانونية حول مدى جواز إسناد إكمال الأعمال إلى (المقاول الثاني) شركة………………….. المسجلة لدى مجلس المناقصات في درجة أعلى من درجة تسجيل المقاول الأول.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٥٩) من المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية تنص على أنه: “يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

……….

٣ – إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر.

٤ – إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة”.

وتشير المادة (٦٣ – ١) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية إلى أحقية صاحب العمل في حالة إفلاس المقاول، وبعد إنذاره، الدخول إلى الموقع وطرد المقاول دون أن يتسبب ذلك في إلغاء العقد وإعفاء المقاول من واجباته ومسؤولياته الناشئة عن العقد أو أن يحد من صلاحيات وحقوق صاحب العمل.

ويحق لصاحب العمل أن يكمل العمل بنفسه أو أن يستخدم مقاولا آخر لهذا الغرض وذلك على نفقة المقاول الأول، ومن ثم مطالبته بتعويض الخسائر المترتبة على إخلاله بالعقد، ولم تنص المادة على أي شروط أو قيود على درجة تسجيل المقاول الجديد لدى مجلس المناقصات.

كما أن المادة (٦٣ – ٣) من العقد المشار إليه ألزمت المهندس بأن يقوم بعد انتهاء فترة صيانة الأعمال بتحديد تكاليف إكمال الأعمال وصيانتها والأضرار التي نتجت عن التأخير، فإذا تبين أن مجموع هذه التكاليف يقل عن القيمة التي كانت ستستحق للمقاول الأول لو قام بإكمال الأعمال، يدفع له ذلك الفرق، وإذا تبين أن التكاليف تفوق المبلغ المذكور، يتوجب على المقاول الأول أن يدفع للوزارة التكلفة الزائدة.

ويتضح من نص المادة (٦٣ – ٣) المذكورة أعلاه أن احتساب تكاليف إكمال الأعمال لا علاقة له بدرجة التسجيل لدى مجلس المناقصات، وإنما يتم احتساب حقوق المقاول الثاني والمقاول الأول وصاحب العمل من واقع التكلفة الفعلية لإكمال الأعمال، ووفقا للأسس المدرجة في المادة المذكورة.

وحيث إن مفاد نص المادة (٥٩) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه أن المشرع وضع عدة قيود على استخدام الوزارة لحقها في إكمال الأعمال على نفقة المقاول الأول، ومن ضمنها عدم التعسف في استخدام هذا الحق، أي عدم استعمال حقها استعمالا غير مشروع، وإلا توجب عليها تعويض المقاول الأول عن الأضرار المترتبة على الاستخدام غير المشروع للحق.

وبالبناء على ما تقدم، وحيث لا يظهر انطباق أي من هذه الحالات على استخدام الوزارة حقها في إكمال الأعمال عن طريق تعيين المقاول الثاني (شركة…………………..) المسجلة لدى مجلس المناقصات في درجة أعلى من درجة تسجيل المقاول الأول، حيث إن قيمة إكمال الأعمال من قبل المقاول الثاني وفقا للحساب الختامي للمشروع بلغت (٣٠٠ / ٣٤٢,٥٣٣) ريال عماني، وهو مبلغ يقل عن المبلغ المتبقي في موازنة المشروع وقدره (١٩٤ / ٣٧٢,١١٤) ريال عماني، أي أن المقاول الأول لم يتحمل أي نفقات إضافية تجاه الأعمال غير المكتملة في تاريخ إخلائه من المشروع، وبما ينفي عدم مشروعية استخدام الوزارة لحقها بموجب قانون المعاملات المدنية المشار إليه.

لذلك، انتهى الرأي إلى جواز إسناد وزارة…………… إكمال الأعمال غير المكتملة في مشروع مبنى………….. في ولاية محضة إلى شركة…………….. المسجلة لدى مجلس المناقصات في الدرجة الأولى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.