التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤١٧٣

212744173

تحميل

(٣٥)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – قرار – قرار تعيين – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.

المستقر عليه أن تعيين الموظف يكون نافذا من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لمحضر لجنة شؤون الموظفين، إذ إن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين التي تتجلى في اعتماده لتوصية لجنة شؤون الموظفين بمثابة تعبير صريح عن إرادته، ويترتب عليها نشوء مركز قانوني للموظف – مؤدى ذلك – أن القرار الذي يصدر بعد ذلك بالتعيين لا يعدو إلا أن يكون قرارا تنفيذيا فحسب، وتوصية لتقسيمات الجهة الإدارية بإعمال القرار، وإنفاذه، وترتيب آثاره – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، – مؤدى ذلك – أن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – أثر ذلك – أن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بعدم جواز التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………………بتاريخ……………هـ، الموافق…………………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعادة تعيين الدكتور /……….. في وظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الدكتور………… يعمل في الكلية التقنية العليا بوظيفة……….. بالدرجة المالية الثامنة، وأنه قد ورد إلى وزارة العمل خطاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية رقم:…………………. المؤرخ في………………..ه، الموافق……………..م بشأن إعادة تعيين المذكور بوظيفة………….. موضحا أنه قد سبق اتخاذ عدة إجراءات في شأن الموضوع المشار إليه خلال العام……………..م، حيث تم عرضه على لجنة شؤون الموظفين في وزارة القوى العاملة – آنذاك -، وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد في…………….م على إعادة تعيين المعروضة حالته في الكلية التقنية العليا بوظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة، كما تم اعتماد المحضر من رئيس الوحدة، وقد صدرت استمارة تعيين موظف في غير أدنى الوظائف معتمدة من رئيس الوحدة.

وتذكرون أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية – آنذاك -، والتي وافقت على تعيينه بالوظيفة والدرجة المشار إليهما بموجب الخطاب المؤرخ في…………… م، وأنه تم الحصول على الموافقة الإلكترونية بشأن الدرجة المالية بتاريخ………..م، إلا أنه لم يصدر قرار تعيين المعروضة حالته نظرا لإيقاف جميع الارتباطات المالية الخاصة بالتعيين، مما حدا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية أن تطلب – بموجب خطابها المشار إليه – الموافقة على إعادة تعيين المذكور في وظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة بالاستناد إلى الموافقات السابقة المشار إليها.

وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعادة تعيين المعروضة حالته في وظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أن: “الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.

وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن…”.

وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على أنه: “يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات”.

وينص تعميم رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٥ من فبراير ٢٠١٤م بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي على أن: “…

يكون التعيين للمخاطبين بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بناء على المؤهل الدراسي بمراعاة الالتزام بالآتي:

٣ – الحاصل على الدكتوراه يعين بالدرجة الثامنة (٨).

٤ – الحاصل على الماجستير يعين بالدرجة التاسعة (٩).

…”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد قسم الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى وظائف دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، كما أن المشرع قد قرر – بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – خضوع جميع الموظفين العمانيين المدنيين في الدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، واستثنى من الخضوع لهذا الجدول كلا من: القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، والموظفين في البنك المركزي العماني، بما مؤداه خضوع باقي الموظفين العمانيين المدنيين لجدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، باعتبار أن أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه تسري على جميع الموظفين العمانيين المدنيين في الدولة بأثر فوري ومباشر، وبصفة خاصة على من يتم تعيينه على درجات الجدول الموحد بعد العمل بأحكام المرسوم المذكور، ولكون أن علاقة الموظفين بجهة عملهم علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وحيث إن المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، ناط برئيس مجلس الخدمة المدنية إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، واضعا حكما انتقاليا يقضي بتطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية إلى حين صدور هذه الاشتراطات، على أن ذلك مرهون بعدم تعارضها مع أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه، وعلى إثر هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ القاضي بتعيين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الدرجة الثامنة، والحاصلين على مؤهل الماجستير في الدرجة التاسعة.

وحيث إن المستقر عليه في إفتاء الوزارة أن التعيين يكون نافذا من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لمحضر لجنة شؤون الموظفين، إذ إن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين التي تتجلى في اعتماده لتوصية لجنة شؤون الموظفين بمثابة تعبير صريح عن إرادته، ويترتب عليها نشوء مركز قانوني للموظف، ويعد القرار الذي يصدر بعد ذلك بالتعيين في الشكل المتعارف عليه للقرارات الإدارية بمثابة إعلان لإرادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا، وتوصيتها للأجهزة المختصة داخل الجهة الإدارية بإعمال القرار، وإنفاذه، وترتيب آثاره.

كما أن المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات، ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد تم عرض إعادة تعيينه على لجنة شؤون الموظفين في وزارة القوى العاملة – آنذاك -، وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد في……………….م على إعادة تعيين المعروضة حالته في الكلية التقنية العليا بوظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة، وتم اعتماد المحضر من رئيس الوحدة، ومن ثم فإن هذا الاعتماد الصادر من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار إعادة التعيين هو القرار الإداري بتعيين المعروضة حالته على الدرجة الرابعة، ولا يعدو القرار الذي يصدر بعد ذلك أن يكون قرارا تنفيذيا فحسب.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان شاغلا لوظيفة…. في الكلية التقنية العليا بالدرجة المالية الثامنة وتمت إعادة تعيينه – بموجب القرار سالف البيان – بوظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة، وفي ضوء أن التعميم الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية في ٥ من فبراير ٢٠١٤م قد حدد الدرجات التي يعين عليها الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ وفقا للمؤهلات الدراسية، والذي يسري بأثر فوري من تاريخ صدوره على الكلية التقنية العليا، وعليها التقيد بالشروط الواردة فيه عند رغبتها في التعيين، ولما كان هذا التعميم قد نص على تعيين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه بالدرجة الثامنة، وتعيين الحاصلين على مؤهل الماجستير بالدرجة التاسعة، ومن ثم فإن ما قامت به الكلية من إعادة تعيين المعروضة حالته على الدرجة المالية الرابعة، جاء بالمخالفة لصريح حكم التعميم المشار إليه، ومن ثم فهو لا يتفق وصحيح حكم القانون.

ولا يقدح في ذلك، القول بأن إعادة تعيين المعروضة حالته كان استنادا لاستيفائه شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول (أولا) المرفق بالقرار رقم ٣٩٠ / ٢٠٠٧ باعتماد جدولي الوظائف الأكاديمية ووظائف المدربين وفنيي المعامل والورش بالكليات التقنية، باعتبار أن درجات الوظائف الأكاديمية بالكليات التقنية، وشروط شغلها الواردة في الجدول المشار إليه قد تم نسخها بموجب التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه.

وحيث إنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار إعادة تعيين المعروضة حالته سالف الإشارة جاء بالمخالفة لما نص عليه المشرع في التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه، والذي كان يتعين الالتزام به عند إصدار قرارات تعيين المعروضة حالته، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد شابه مخالفة جسيمة للقانون فيما يتعلق بمنح المعروضة حالته الدرجة المالية الرابعة، لا يتحصن معها هذا القرار بمضي المدة المقررة قانونا ضد السحب أو الإلغاء، ومن ثم يتعين سحبه.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم جواز إعادة تعيين الدكتور /……………… بوظيفة محاضر أول بالدرجة المالية الرابعة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.