نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمين التكافلي المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.
تعديلات على بعض أحكام قانون التأمين التكافلي
يستبدل بنصوص المواد (٣)، و(٩)، و(٤١)، من قانون التأمين التكافلي المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٣)
تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:
١- فرع التأمين التكافلي العائلي.
٢ – فرع التأمين التكافلي العام.
٣ – فرع التأمين التكافلي الصحي.
وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.
المادة (٩)
يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.
المادة (٤١)
يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
2021/45 45/2021 ٢٠٢١/٤٥ ٤٥/٢٠٢١