التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الثانية لكل من:

١ – معالي / سيشيرو إتو

٢ – معالي / تارو كونو

٣ – معالي / ياسوتوشي نيشيمور

وذلك تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهودهم وإسهاماتهم الطيبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان واليابان في مختلف المجالات.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ من نوفمبر ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.