استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
المادة (١)
يستبدل بنصوص (البند (٩)، الفقرة (ب) من البند (١٠)، الفقرة قبل الأخيرة) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
البند (٩)
“٩ – تأشيرة مستثمر: تمنح للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها”.
الفقرة (ب) من البند (١٠)
“ب – لزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة”.
الفقرة قبل الأخيرة
“يجوز للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي نوع من أنواع التأشيرات المتبوعة بإقامة إذا توفرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.
المادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الأولى، والفقرة (ب) من البند (٣) من المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقرة الأولى
“تكون إقامة الأجنبي في السلطنة بأحد أنواع الإقامة الآتية:”.
الفقرة (ب) من البند (٣)
“ب – لزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى”.
المادة (٣)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية في مجمع سياحي متكامل بالتصرف في تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجته وأولاده وأقاربه المرافقين له”.
المادة (٤)
يستبدل بنص البند (٤) من أولا: “تأشيرات الدخول” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ت | نوع التأشيرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
٤ | تأشيرة مستثمر لمدة عشر سنوات | ٥٠٠ |
تأشيرة مستثمر لمدة خمس سنوات | ٣٠٠ |
المادة (٥)
يستبدل بنص البند (١) من ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ت | نوع التأشيرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
١ | إقامة مستثمر لمدة عشر سنوات | ٥٠٠ كل (٣) ثلاث سنوات |
إقامة مستثمر لمدة خمس سنوات | ٣٠٠ كل (٣) ثلاث سنوات |
المادة (٦)
تضاف فقرة جديدة إلى البند (٥) “تأشيرة الرحلات المتعددة ” من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، نصها الآتي:
“د – للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في البلاد وبناء على طلبه وبموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد بذلك، ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه وأولاده وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بناء على موافقة الجهة المختصة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.
المادة (٧)
يضاف بند جديد برقم (٣٠) إلى أولا: “تأشيرات الدخول”، وبند جديد برقم (٩) إلى ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصهما الآتي:
أولا: تأشيرات الدخول:
ت | نوع التأشيرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
٣٠ | تأشيرة التحاق بمستثمر لمدة عشر سنوات | ١٠٠ |
تأشيرة التحاق بمستثمر لمدة خمس سنوات | ٥٠ |
ثانيا: رسوم تجديد الإقامة:
ت | نوع التأشيرة | الرسوم المستحقة (بالريال العماني) |
٩ | إقامة التحاق بمستثمر لمدة عشر سنوات | ١٠٠ كل (٣) ثلاث سنوات |
إقامة التحاق بمستثمر لمدة خمس سنوات | ٥٠ كل (٣) ثلاث سنوات |
2021/234 234/2021 ٢٠٢١/٢٣٤ ٢٣٤/٢٠٢١