استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.
المادة الثانية
يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.
2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١