استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه.
صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢١م
سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.
اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفرع الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانون:
قانون ضريبة القيمة المضافة.
٢ – الجهاز:
جهاز الضرائب.
٣ – الرئيس:
رئيس الجهاز.
٤ – رقم التعريف الضريبي:
الرقم الصادر من الجهاز للخاضع للضريبة.
٥ – تاريخ التسجيل:
تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة، والذي بموجبه يصبح ملتزما بجميع المتطلبات التي يفرضها القانون وهذه اللائحة اعتبارا منه، ويتم تحديده من قبل الجهاز.
٦ – تاريخ إلغاء التسجيل:
تاريخ نفاذ إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة، والذي بموجبه لا يعد ملزما بالمتطلبات التي يفرضها القانون وهذه اللائحة، ويتم تحديده من قبل الجهاز.
٧ – فائض الضريبة القابلة للخصم:
مقدار الزيادة في إجمالي قيمة ضريبة المدخلات المسموح بخصمها عن أي فترة ضريبية، مخصوما منها إجمالي ضريبة المخرجات خلال تلك الفترة.
الفرع الثاني
السرية
المادة (٢)
يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو تحصيل الضريبة، أو في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي، أو في الفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة في الأحوال المقررة قانونا، ولا يجوز له أو لأي من موظفي الجهاز الإفصاح عن أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٩) من القانون.
الفرع الثالث
الشخص المسؤول
المادة (٣)
يجب على الخاضع للضريبة أن يخطر الجهاز فور تسجيله، بتعيين الشخص المسؤول وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الإخطار على بيانات الشخص المسؤول والمستندات الآتية:
١ – الاسم.
٢ – العمل.
٣ – العنوان.
٤ – رقم الهاتف (العمل – الشخصي).
٥ – عنوان البريد الإلكتروني.
٦ – نسخة من جواز السفر، أو البطاقة الشخصية، أو بطاقة الإقامة.
٧ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
ويلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز عند حدوث أي تغييرات على البيانات والمستندات المشار إليها في هذه المادة خلال (١٠) عشرة أيام من حدوث تلك التغييرات، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (٤)
يجب على الشخص المسؤول في حالة رغبته في البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية، إخطار الجهاز بذلك كتابة قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته السلطنة، ويجب أن يشتمل الإخطار على سبب البقاء خارج السلطنة، ومدته، على أن يرفق به طلب الموافقة على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.
ويبت الجهاز في طلب الموافقة على تعيين الشخص المسؤول الآخر خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (٥)
يجب على الخاضع للضريبة تسليم الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والسجلات والوثائق وغير ذلك إلى الجهاز على النحو الآتي:
١ – عبر البوابة الإلكترونية للجهاز، فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية والقوائم المالية والسجلات والوثائق المقدمة رفق الإقرار.
٢ – عبر البريد الإلكتروني للجهاز، فيما يتعلق بالقوائم المالية والسجلات والوثائق وغيرها.
ويجب على الشخص المسؤول لدى الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه الحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عما يقدمه.
المادة (٦)
تعتبر الإقرارات الضريبية، والقوائم المالية، والسجلات، والوثائق وغيرها، التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز أو عبر البريد الإلكتروني للجهاز، أنها موقع عليها من قبل الشخص المسؤول، وأن الجهاز قد تسلمها في تاريخ استلامها.
الفرع الرابع
الإعلان
المادة (٧)
يكون إعلان الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز إلكترونيا، ويجوز في الحالات التي يقدرها الجهاز الإعلان بإحدى الطرق الآتية:
١ – التسليم باليد.
٢ – الإرسال بالبريد المسجل إلى آخر عنوان مدون لدى الجهاز.
المادة (٨)
يعتبر الإعلان المرسل بطريقة البريد المسجل قد تم تسليمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك. كما يعتبر الإعلان المرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الحساب الإلكتروني الذي ينشئه الجهاز للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر قد تم تسليمه في تاريخ الإرسال.
الفصل الثاني
فرض الضريبة
الفرع الأول
التوريدات
المادة (٩)
لا يعد توريدا للسلع دون مقابل في حكم توريد السلع – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (١٤) من القانون – إذا كان التوريد لأغراض ترويج نشاط الخاضع للضريبة كتقديم الهدايا أو العينات المجانية، على أن تتوافر الشروط الآتية:
١ – أن تقدم الهدايا أو العينات المجانية لغايات ترويج بيع منتج معين دون استهلاكه بشكل نهائي، إلا إذا كان الاستهلاك النهائي ضروريا من أجل عملية الترويج لهذا المنتج.
٢ – ألا تتجاوز قيمة الهدايا أو العينات المجانية التي قدمها الخاضع للضريبة لكل متلق خلال السنة الضريبية (٥٠) خمسين ريالا عمانيا دون الضريبة.
٣ – ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع الهدايا أو العينات المجانية التي قدمها الخاضع للضريبة لجميع المتلقين خلال السنة الضريبية (١٠٠٠) ألف ريال عماني دون الضريبة.
المادة (١٠)
في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد يتكون من سلع أو خدمات متعددة أو من مجموعة من السلع والخدمات، يجب تحديد طبيعة هذا التوريد باعتباره توريدا مركبا أو توريدا متعددا بناء على الخصائص الفعلية للتوريد، وذلك على النحو المحدد في المادتين (١١) و(١٢) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، تجب معاملة التوريد، المكون من سلع أو خدمات أو من مجموعة من السلع والخدمات، كتوريد مركب أو توريد متعدد.
المادة (١١)
يقصد بالتوريد المركب، أي توريد يقوم به الخاضع للضريبة ويتكون من سلعتين أو خدمتين أو أكثر، أو مجموعة من السلع والخدمات، يتم تقديمها معا، ويشترط لمعاملة التوريد على أنه توريد مركب الآتي:
١ – أن يعد التوريد من الناحية التجارية توريدا واحدا.
٢ – أن تكون العناصر المكونة للتوريد مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق، بحيث تشكل هذه العناصر من الناحية الموضوعية والعملية توريدا واحدا لا يقبل التجزئة من الناحية التجارية.
٣ – أن تكون جميع العناصر المكونة للتوريد ضرورية للقيام بالتوريد، وتحقيق الغاية التجارية من معاملة التوريد.
٤ – أن يتم التوريد ضمن سياق النشاط المعتاد للمورد.
٥ – ألا يكون الهدف من الجمع بين العناصر المكونة للتوريد تجنب الضريبة، أو لزيادة مبلغ استرداد الضريبة.
ويجب على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة للتوريد المركب على أساس معدل الضريبة المطبق على هذا التوريد، مع مراعاة الغاية التجارية من المعاملة وفقا للبند (٣) من هذه المادة.
المادة (١٢)
يقصد بالتوريد المتعدد، توريدان منفصلان أو أكثر يتم تقديمهما معا من قبل الخاضع للضريبة إلى العميل مقابل إجمالي واحد، وألا تعتبر هذه التوريدات توريدا مركبا وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة.
ولأغراض تطبيق هذه المادة، يقصد بالتوريد المنفصل، توريد سلع أو خدمات تعتبر جزءا من توريد متعدد يمكن فصله ماديا واقتصاديا عن السلع أو الخدمات الأخرى التي تشكل هذا التوريد المتعدد، ويمكن أن يتم توريده كسلعة أو خدمة في حد ذاته.
ويجب على الخاضع للضريبة، احتساب الضريبة للتوريد المتعدد على أساس معدل الضريبة المطبق على كل توريد على حدة من التوريدات التي تشكل التوريد المتعدد.
الفرع الثاني
تحويل النشاط
المادة (١٣)
لا يعد توريدا خاضعا للضريبة، قيام الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات تعد جزءا من تحويل نشاطه – كليا أو جزئيا – إلى شخص آخر خاضع للضريبة متى توافرت الشروط الآتية:
١ – أن يكون الجزء من النشاط الذي تم تحويله بشكل جزئي، من الممكن تشغيله بصورة مستقلة.
٢ – أن يشمل التوريد جميع عناصر النشاط المحول – كليا أو جزئيا -، وتشمل عناصر النشاط جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة التي تستخدم لمزاولة النشاط، بما في ذلك الديون المستحقة على النشاط.
٣ – أن يقوم المحول إليه باستخدام الأصول للقيام بنفس نوع النشاط الذي يمارسه الشخص المحول، ولا يشترط أن يكون هذا النشاط مماثلا لنشاط الشخص المحول، وإنما يجب أن يكون المحول إليه مرخصا من الجهة المختصة لممارسة النشاط وليس مجرد تملك لمجموعة من الأصول.
٤ – أن يكون الشخص المحول للنشاط خاضعا للضريبة، وأن يصبح المحول إليه خاضعا للضريبة حكما تبعا لعملية التوريد ما لم يكن خاضعا أصلا للضريبة بمعزل عن عملية التوريد.
٥ – ألا يترتب على التحويل سلسلة من التحويلات الفورية المتتالية للأصول.
المادة (١٤)
يجب على كل من الشخص المحول والمحول إليه – بالتضامن – إخطار الجهاز بالتوريد المشار إليه في المادة (١٣) من هذه اللائحة، خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ التوريد، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الإخطار على البيانات والمستندات الآتية:
١ – اسم وعنوان كل من الشخص المحول والمحول إليه.
٢ – رقم التعريف الضريبي لكل من الشخص المحول والمحول إليه.
٣ – تاريخ التوريد.
٤ – تفاصيل السلع والخدمات التي تشكل جزءا من تحويل النشاط (كليا أو جزئيا).
٥ – نسخة من الاتفاق بين الشخص المحول والمحول إليه.
٦ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٥)
يجب على الشخص المحول تزويد المحول إليه بفاتورة يبين فيها بالإضافة إلى البيانات التي تضمنتها الفاتورة الضريبية والمنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذه اللائحة، كافة التوريدات المترتبة على تحويل النشاط، على أن يشار في الفاتورة إلى أن عملية التوريد غير خاضعة للضريبة نتيجة لتحويل النشاط وفق المادة (١٨) من القانون.
المادة (١٦)
لا يترتب على تحويل النشاط نقل رقم التعريف الضريبي من الشخص المحول إلى الشخص المحول إليه، وإنما يتوجب على الشخص المحول إليه تقديم طلب تسجيل جديد والحصول على رقم تعريف ضريبي، ما لم يكن أصلا مسجلا ولديه رقم تعريف ضريبي قبل حصول عملية التوريد.
المادة (١٧)
لا يترتب على تحويل النشاط الإخلال بمسؤولية كل من المحول والمحول إليه عن الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون الناشئة قبل أو بعد عملية التوريد.
وفي حال ترتب على التحويل توريد موجودات أو ديون للنشاط، تنتقل إلى المحول إليه جميع حقوق والتزامات الشخص المحول تجاه الجهاز.
الفرع الثالث
الإدخال المؤقت ونقل السلع كجزء من توريد آخر
المادة (١٨)
يجب على الخاضع للضريبة – لأغراض تطبيق المادة (١٥) من القانون – إخطار الجهاز بالآتي:
١ – المستندات الجمركية التي تثبت أن انتقال السلع تم في وضع الإدخال المؤقت وفقا لشروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، ومستندات النقل التي تثبت نقل أو استلام السلع وتاريخ النقل والاستلام.
٢ – المستندات التجارية التي تثبت أن السلع سوف تستخدم للقيام بتوريد آخر خاضع للضريبة، ومستندات النقل التي تثبت نقل أو استلام السلع وتاريخ النقل والاستلام.
وفي حالة عدم تقديم أي من المستندات المشار إليها في هذه المادة، لا ينطبق الاستثناء الوارد في المادة (١٥) من القانون على السلع بحسب الأحوال، ويكون مكان التوريد في مكان وجود هذه السلع عند بدء النقل أو الإرسال. الفرع الرابع التوريد من قبل الوكيل
المادة (١٩)
لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٩) من القانون، على الوكيل الذي يعمل باسم الموكل ونيابة عنه، إخطار الجهاز بالمستندات الآتية:
١ – وكالة رسمية من الموكل، يفوضه فيها صراحة بالتصرف باسمه ونيابة عنه للقيام بعملية توريد واحدة أو أكثر.
٢ – عقد بيع، أو فاتورة أو إبراء ذمة، تبين أن عملية التوريد باسم الموكل ونيابة عنه، على أن تتضمن هذه المستندات، إضافة إلى عملية التوريد، أسماء وعناوين أطراف العقد (الموكل والأشخاص الآخرين المستفيدين).
٣ – أي مستندات أخرى يحددها الجهاز.
الفصل الثالث
استحقاق الضريبة
الفرع الأول
مكان توريد السلع
المادة (٢٠)
يقصد بالنقل – في تطبيق حكم المادة (٢١) من القانون وهذا الفصل – حركة نقل السلع التي يقوم بها المورد أو أي طرف ثالث، ولا يشمل الحالات التي يقوم فيها العميل بنقل السلع لذاته.
المادة (٢١)
يشترط لاعتبار السلطنة مكان التوريد للتوريدات البينية – التي تتم بين السلطنة وإحدى الدول المطبقة للضريبة في المجلس أو العكس – للسلع مع النقل أو الإرسال، الآتي:
١ – إذا كانت هي المكان الذي يبدأ منه النقل أو الإرسال، وكان العميل في الدولة التي يتم إليها نقل السلع أو إرسالها غير مسجل لغايات الضريبة في تلك الدولة، أو غير ملزم بالتسجيل فيها.
٢ – إذا كانت هي المكان الذي ينتهي فيه النقل أو الإرسال، وكان العميل مسجلا للضريبة فيها أو كان المورد مسجلا في السلطنة أو ملزما بالتسجيل فيها.
المادة (٢٢)
تستحق الضريبة على التوريدات البينية في منافذ الدخول التابعة للسلطنة، في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في المجلس على السلع الموردة إلى شخص غير خاضع للضريبة في السلطنة، ويتم تحصيل هذه الضريبة المستحقة من قبل الإدارة العامة للجمارك.
المادة (٢٣)
يشترط لاعتبار السلطنة مكان التوريد للتوريدات البينية – التي تتم بين السلطنة وإحدى الدول المطبقة للضريبة في المجلس أو العكس – للسلع مع النقل أو الإرسال دون التركيب أو التجميع، الآتي:
١ – إذا كان مكان وجود السلع بتاريخ بدء الإرسال أو النقل في السلطنة.
٢ – إذا كان العميل في الدولة التي يتم إليها نقل السلع أو إرسالها غير مسجل لغايات الضريبة في تلك الدولة.
٣ – إذا كان المورد مسجلا في السلطنة، شريطة ألا تتجاوز قيمة إجمالي توريدات المورد في الدولة الأخرى خلال أي فترة اثني عشر شهرا حد التسجيل الإلزامي.
المادة (٢٤)
يجب على الخاضع للضريبة لإثبات نقل أو إرسال السلع من السلطنة إلى أي دولة مطبقة في المجلس أو العكس إخطار الجهاز بالمستندات الآتية:
١ – المستندات التجارية التي تبين اسم العميل، ورقم التعريف الضريبي الخاص به، وعنوانه، وأي فواتير متعلقة بالتوريد.
٢ – مستندات النقل التي تثبت نقل أو استلام السلع، وتاريخ النقل والاستلام.
٣ – البيانات والمستندات الجمركية.
٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
وفي حال عدم تقديم البيانات والمستندات المشار إليها تعد السلع غير منقولة، ويتم تحديد مكان التوريد وفقا لذلك.
الفرع الثاني
مكان توريد الخدمات
المادة (٢٥)
يحدد مكان توريد خدمات نقل السلع أو الركاب والخدمات المرتبطة بها – في تطبيق حكم البند (١) من المادة (٢٤) من القانون -، وفقا للاتي:
١ – توريد خدمة نقل السلع أو الركاب: في مكان بدء عملية النقل، حتى وإن ترتب على عملية النقل التوقف في أكثر من نقطة.
٢ – توريد الخدمات المرتبطة بالنقل: في مكان توريد خدمة النقل المرتبطة بها.
ويقصد بالخدمات المرتبطة بالنقل، أي خدمة لازمة لإتمام عملية نقل السلع أو الركاب، وتشمل – بصفة خاصة – الخدمات الآتية:
أ – رسوم الميناء، وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسو والمواقف.
ب – الضريبة الجمركية ورسوم التخليص الجمركي المتعلقة بالنقل.
ج – خدمات الملاحة الجوية.
د – خدمات الإرشاد.
هـ – توريد أفراد الطاقم.
و – الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن.
ز – تصفيف البضائع.
ح – الفتح من أجل التفتيش.
ط – خدمات أمن الحمولة.
ي – إعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري.
ك – التعبئة والتغليف اللازم للنقل.
ل – خدمات التخزين.
المادة (٢٦)
يقصد بالخدمات المرتبطة بالعقارات – في تطبيق حكم البند (٢) من المادة (٢٤) من القانون – أي خدمة تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل – بصفة خاصة – الآتي:
١ – أعمال الهندسة والدراسات والإدارة والإشراف على أعمال تنفيذ البناء.
٢ – خدمات الاقامة.
٣ – منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.
٤ – منح الحق في المطالبة بأي حق في العقار أو التنازل عن الحق في المطالبة أو تركه.
٥ – منح حق الحصول على منحة للحصول على أي حق في العقار أو التنازل عن حق الحصول على هذه المنحة أو تركه.
٦ – منح ترخيص بشغل عقار أو التنازل عن الترخيص أو تركه.
٧ – منح أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار، أو التنازل عن الحق التعاقدي أو تركه.
٨ – خدمات البناء والهدم والخدمات المتعلقة بتنفيذ البناء.
٩ – أعمال تجارة الأبنية وإدارتها وصيانتها وإصلاحها وأعمال الوكلاء والوسطاء العقاريين وأعمال الخبراء العقاريين وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات.
ويقصد بالعقار أي مساحة محددة من الأرض أو أي مبنى أو هيكل بناء أو عمل هندسي مرتبط بشكل دائم بالأرض، بما في ذلك أي سلع ملحقة بأي مبنى أو هيكل بناء أو عمل هندسي.
المادة (٢٧)
يقصد بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٢٤) من القانون – الخدمات التي يتم بموجبها نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا كانت طبيعتها، والتي تتم بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية، وتشمل – بصفة خاصة – الخدمات الآتية:
١ – خدمات الهاتف الأرضي، والهاتف المحمول لنقل وتبديل الصوت والبيانات والفيديو، بما في ذلك خدمات الهاتف مع عنصر التصوير (خدمات الاتصال المرئي).
٢ – خدمات الهاتف المقدمة عبر الإنترنت، بما في ذلك بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP).
٣ – البريد الصوتي، وانتظار المكالمات، وإعادة توجيه الاتصال، وتحديد هوية المتصل، والاتصال الثلاثي، وخدمات إدارة المكالمات الأخرى.
٤ – خدمات المناداة.
٥ – خدمات النصوص الصوتية.
٦ – الفاكس، والتلغراف والتلكس.
٧ – الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك الشبكة العنكبوتية العالمية.
٨ – اتصالات الشبكة الخاصة التي توفر روابط الاتصالات للاستخدام الحصري للعميل.
٩ – خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
١٠ – نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث أو الإرسال أو استقبال الاتصالات.
المادة (٢٨)
يقع مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، في مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، أو الاستفادة منها. ويحدد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو الاستفادة منها على النحو الآتي:
١ – في مكان إقامة العميل، في حال كان العميل خاضعا للضريبة. إلا إذا كان توريد الخدمات من خلال أدوات اتصال ثابتة موجودة في الموقع الجغرافي المحدد لتلقي الخدمة كالهواتف الثابتة أو العمومية أو خدمات الإنترنت والتي تتطلب الوجود الفعلي للعميل في موقع استخدام تلك الأدوات، فيكون مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها في مكان وجود تلك الأدوات في الموقع الجغرافي المحدد.
٢ – في مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها، في حال كان العميل غير خاضع للضريبة، ويحدد ذلك المكان، وفقا للآتي:
أ – إذا كان توريد الخدمات من خلال أدوات اتصال ثابتة موجودة في الموقع الجغرافي المحدد لتلقي الخدمة كالهواتف الثابتة أو العمومية أو خدمات الشبكة العنكبوتية والتي تتطلب الوجود الفعلي للعميل في موقع استخدام تلك الأدوات، يكون مكان الاستخدام الفعلي للخدمة أو الاستفادة منها من قبل العميل، في مكان وجود تلك الأدوات في الموقع الجغرافي المحدد.
ب – إذا كانت الخدمات مقدمة من خلال شبكات المحمول، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها في الدولة التي توجد فيها شبكة الهاتف المحمول المستخدمة لتلقي هذه الخدمات بما في ذلك التجوال الدولي.
ويجب تحديد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو الاستفادة منها لكل معاملة على حدة، في حال قيام مورد بتوريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عميل بهدف إعادة توريدها إلى عميل آخر.
وفي جميع الأحوال، يحدد مكان الاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات أو الاستفادة منها بحسب تاريخ استحقاق الضريبة المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون، ولا تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها في تحديد مكان التوريد.
المادة (٢٩)
يقصد بالخدمات الموردة إلكترونيا – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٢٤) من القانون – الخدمات التي يتم تقديمها بشكل مباشر عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية، ويكون تقديم هذه الخدمات بشكل تلقائي دون تدخل بشري، ولا يمكن تقديمها إلا باستخدام تقنية المعلومات وتشمل – بصفة خاصة – الخدمات الآتية:
١ – توفير المنتجات الرقمية، بما في ذلك البرامج وتغييرها أو تحديثها.
٢ – توفير أو دعم وجود تجاري أو شخصي على شبكة إلكترونية مثل موقع إلكتروني أو صفحة ويب.
٣ – الخدمات التي يتم إنشاؤها تلقائيا من جهاز كمبيوتر عبر الإنترنت أو من خلال شبكة إلكترونية، استجابة لإدخال بيانات محددة من قبل المستخدم.
٤ – نقل الحق بمقابل لعرض سلع أو خدمات للبيع على مواقع للإنترنت تعمل كسوق عبر الإنترنت، بحيث يقوم المشترون بتقديم عطاءاتهم من خلال إجراء آلي ويتم إخطار الأطراف بعملية البيع عبر البريد الإلكتروني تلقائيا من خلال جهاز الكمبيوتر.
٥ – حزم خدمات الإنترنت (ISP) للمعلومات التي يشكل فيها مكون الاتصالات جزءا مساعدا ومرؤوسا (أي الحزم التي تتجاوز مجرد الولوج إلى الإنترنت وتشمل عناصر أخرى مثل صفحات المحتوى التي تتيح الوصول إلى الأخبار أو الطقس أو تقارير السفر أو الملاعب أو استضافة المواقع الإلكترونية والوصول إلى المناقشات عبر الإنترنت).
٦ – استضافة موقع إلكتروني واستضافة صفحة الويب.
٧ – توفير المحتوى الرقمي للكتب والمنشورات الإلكترونية الأخرى.
٨ – توفير الوصول والاشتراك في الصحف والمجلات على الإنترنت، والأخبار على الإنترنت، والمعلومات المرورية وتقارير الطقس.
٩ – الوصول إلى أو تنزيل الموسيقى أو الأناشيد أو المقتطفات أو نغمات الرنين أو الأصوات الأخرى.
١٠ – الوصول إلى أو تنزيل الأفلام أو الفيديوهات أو الألعاب، بما في ذلك الألعاب عبر الإنترنت التي تعتمد على الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة الأخرى، حيث يكون اللاعبون بعيدين جغرافيا عن بعضهم البعض.
١١ – توريد خدمات الدراسة عن بعد.
١٢ – توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة لذلك الإعلان.
١٣ – البث المباشر عبر الإنترنت.
المادة (٣٠)
يقع مكان توريد الخدمات الموردة إلكترونيا في مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها. ويحدد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو مكان الاستفادة منها على النحو الآتي:
١ – مكان إقامة العميل، في حال كان العميل خاضعا للضريبة، ويحدد مكان الإقامة في هذه الحالة وفقا للآتي:
أ – عنوان العميل، وفقا لما هو محدد في الفاتورة الضريبية أو المستندات المستخدمة في إرسال الفواتير.
ب – تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالعميل.
ج – عنوان الإنترنت الخاص بالعميل الذي يستخدم لاستقبال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا.
د – الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا.
هـ – أي بيانات أخرى ذات طبيعة تجارية.
٢ – مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها، في حال كان العميل غير خاضع للضريبة، ويحدد مكان استخدام الخدمات الموردة إلكترونيا في هذه الحالة وفقا للآتي:
أ – في حال كان تلقي الخدمات الموردة إلكترونيا يتطلب الوجود الفعلي للعميل في موقع ثابت معين، يعد هذا الموقع هو مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها.
ب – الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا.
ج – عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للجهاز الذي يستخدمه العميل، أو أي طريقة أخرى تحدد الموقع الجغرافي للعميل.
د – عنوان العميل المحدد في الفاتورة الضريبية أو المستندات المستخدمة في إرسال الفواتير.
هـ – تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالعميل.
و – أي بيانات أخرى ذات طبيعة تجارية.
وفي جميع الأحوال، يحدد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات الموردة إلكترونيا أو الاستفادة منها بحسب تاريخ استحقاق الضريبة المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون، ولا تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها في تحديد مكان التوريد.
الفرع الثالث
تاريخ استحقاق الضريبة
المادة (٣١)
يحدد تاريخ التوريد لاستحقاق الضريبة على توريد السلع أو الخدمات – في تطبيق حكم البند (١) من المادة (٢٦) من القانون – وفقا للآتي:
١ – تاريخ وضع السلع في تصرف العميل، فيما يتعلق بتوريد السلع بدون النقل أو الإرسال.
٢ – تاريخ البدء بنقل أو إرسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل أو الإرسال.
٣ – تاريخ اكتمال تركيب السلع، أو تجميعها، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع التركيب أو التجميع.
٤ – التاريخ الفعلي لاكتمال أداء الخدمات، أو قيام العميل باستلامها والموافقة عليها صراحة، أو عند إصدار شهادة إتمام الخدمات من قبل العميل.
٥ – تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (١٤) و (١٧) من القانون.
٦ – تاريخ إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة، فيما يتعلق بالتوريدات التي تمت نتيجة لإلغاء تسجيله.
المادة (٣٢)
تستحق الضريبة على الحالات التالية في التواريخ الآتية:
١ – في تاريخ توريد السلع، بالنسبة للسلع الموضوعة في الأمانات.
٢ – في تاريخ توريد السلع، بالنسبة للسلع المودعة والسلع المرهونة على سبيل الضمان عند قيام المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن، كما تستحق الضريبة عند قيام المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن باقتطاع مبلغ نقدي أودع على سبيل الأمانة من أجل اكتسابه بصورة نهائية.
٣ – في تاريخ استحقاق الضريبة وفقا للمادة (٢٦) من القانون، بالنسبة للسلع التي تم توريدها بالتقسيط.
٤ – في تاريخ السداد المحدد في الفاتورة أو تاريخ الدفع، أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة واحدة كل (١٢) اثني عشر شهرا متتالية، بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي.
٥ – في التواريخ المحددة في المادة (٢٦) من القانون، بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي المنتهي بالتملك.
٦ – في تاريخ تسليم السلع، في حالة نزع ملكية السلع جبرا بمقابل.
٧ – في تاريخ قبول العميل صراحة للسلع عند وضعها في تصرفه على سبيل التجربة أو في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ نقل السلع إليه أو وضعها تحت تصرفه، أيها أسبق.
٨ – في تاريخ تحصيل الأموال من الآلة، بالنسبة للتوريدات التي تتم من خلال آلات البيع.
المادة (٣٣)
يقصد بـ “قسائم الشراء” – في تطبيق حكم المادة (٢٨) من القانون – صكوك خطية أو إلكترونية يتم بموجبها التزام مورد بقبولها كمقابل – كليا أو جزئيا – لقاء توريد سلع أو خدمات، ومدون عليها أو على المستندات التجارية المتعلقة بها طبيعة السلع أو الخدمات التي سيتم توريدها، أو هوية المورد أو الموردين المحتملين للسلع أو الخدمات، وتنقسم إلى نوعين:
١ – قسائم الشراء لغرض محدد، وهي التي تكون فيها البيانات الآتية محددة وقت إصدارها:
أ – مكان توريد السلع والخدمات التي ستقدم بموجبها.
ب – قيمة الضريبة المستحقة على توريد السلع والخدمات التي ستقدم بموجبها.
٢ – قسائم الشراء لغرض غير محدد.
وتسري أحكام هذه المادة على بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا.
المادة (٣٤)
تستحق الضريبة على قسائم الشراء وبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا لغرض محدد في تاريخ إصدار وتوريد القسائم أو البطاقات لأول مرة أو في تاريخ إعادة توريدها، ولا تستحق الضريبة عند استبدالها للحصول على خدمات أو سلع.
وتستحق الضريبة على قسائم الشراء وبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا لغرض غير محدد في تاريخ استبدالها للحصول على خدمات أو سلع، ولا تستحق الضريبة عند إصدار وتوريد هذه القسائم أو البطاقات لأول مرة، أو في تاريخ إعادة توريدها.
الفصل الرابع
القيمة الخاضعة للضريبة
الفرع الأول
قواعد تحديد القيمة الخاضعة للضريبة
المادة (٣٥)
لا تشمل القيمة الخاضعة للضريبة التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل مقابل توريدات السلع أو الخدمات الآتية:
١ – أي تخفيض أو خصم يمنحه المورد الخاضع للضريبة للعميل، بشرط الآتي:
أ – أن تكون قيمة التخفيض أو الخصم الممنوح مدونة في الفاتورة الضريبية.
ب – أن يكون لدى المورد سياسة واضحة بشأن التخفيضات والخصومات.
٢ – أي منح أو إعانات ممنوحة من قبل الجهات الحكومية للمورد.
٣ – أي ضمانات مالية قابلة للاسترداد، شريطة ألا تكون دفعة على الحساب، وألا تستخدم لاحقا لتخفيض المبلغ المستحق على التوريد.
٤ – المبالغ نظير التعويض عن عطل أو ضرر، وتعويضات التأمين.
٥ – المبالغ التي يدفعها المورد الخاضع للضريبة مقابل نفقات باسم العميل ونيابة عنه، عندما يكون العميل هو المسؤول عن دفع هذه المبالغ.
المادة (٣٦)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
١ – إذا كان المقابل النهائي دون الضريبة غير محدد بين كل من المورد الخاضع للضريبة والعميل لارتباط الاتفاق بعنصر أو بمعيار غير معروف، فتحدد بالقيمة المتوقعة للتوريد، على أن يعاد احتساب قيمة الضريبة عندما تصبح قيمة التوريد محددة بشكل نهائي.
٢ – قسائم الشراء وبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا لغرض محدد، فتحدد بقيمة المقابل المستحق لقاء توريد هذه القسائم أو البطاقات.
٣ – قسائم الشراء وبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا لغرض غير محدد، فتحدد بقيمة المقابل الذي فرضه آخر مورد لقاء توريدها، وإذا تعذرت معرفته، تعتبر قيمة المقابل القيمة الاسمية المدونة على قسائم الشراء أو بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا، أو المستندات التجارية المتعلقة بها.
٤ – إذا كانت مكونات التوريد خاضعة لمعاملة ضريبية مختلفة، فتجزأ القيمة الخاضعة للضريبة من أجل تطبيق الضريبة المستحقة على كل سلعة أو خدمة حسب معاملتها الضريبية وإلا فرضت الضريبة على كامل القيمة بنسبة الضريبة الأعلى، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة.
٥ – السلع المودعة أو المرهونة على سبيل الضمان، والتي يتم توريدها من قبل المودع لديه أو الدائن صاحب الرهن، يتم اعتماد قيمة توريد هذه السلع والخدمات كأساس لفرض الضريبة.
المادة (٣٧)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي المنصوص عليها في المادة (٢٠) من القانون، بالقيمة المحددة في الفاتورة.
وفي حال عدم إصدار فاتورة، تكون القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة السوقية المحددة وفقا للمادة (٤٠) من هذه اللائحة.
كما تحدد القيمة الخاضعة للضريبة في حال تم التوريد إلى شخص لا يحق له خصم ضريبة المدخلات بالكامل وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه اللائحة، وتكون القيمة الخاضعة للضريبة وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي أيا من المبالغ الآتية أيها أعلى:
١ – قيمة الفاتورة.
٢ – المبلغ المسدد فعليا للتوريد.
٣ – القيمة السوقية للتوريد التي تحدد وفقا للمادة (٤٠) من هذه اللائحة.
المادة (٣٨)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة على السلع المستوردة بالقيمة الجمركية المحددة وفقا لقانون الجمارك الموحد، مضافا إليها الضرائب والرسوم والنفقات الأخرى المتعلقة بعملية الاستيراد، حتى وإن كانت هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية. وتشمل الضرائب والرسوم والنفقات الأخرى – بصفة خاصة – الآتي:
١ – الضريبة الانتقائية والضريبة الجمركية.
٢ – جميع الرسوم التي تفرضها الجمارك أو أي جهة أخرى على معاملة الاستيراد.
٣ – خدمات النقل والتغليف والتخزين والتكديس والتأمين.
ولا يدخل في تحديد القيمة الخاضعة للضريبة عند الاستيراد التخفيضات على الثمن الممنوحة بتاريخ الاستيراد.
الفرع الثاني
الأشخاص المرتبطون والقيمة السوقية
المادة (٣٩)
لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يعتبر الأشخاص مرتبطين في الحالات الآتية:
١ – الأشخاص الطبيعيون، إذا كانت تربطهما علاقة زوجية، أو كان أحدهما من ذوي القربى للشخص الآخر حتى الدرجة الثالثة، أو كانت بينهما صلة المصاهرة.
٢ – الشركاء في شركات الأشخاص.
٣ – أرباب العمل والشركاء والعاملون.
٤ – الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، إذا كان الشخص الطبيعي أحد المديرين لدى الشخص الاعتباري أو أحد الشركاء فيه أو لديه سلطة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية فيه أو يمتلك أكثر من ٥٠٪ من رأس مال الشخص الاعتباري أو أكثر من ٥٠٪ من حقوق التصويت سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما يعد شخصان طبيعيان أو أكثر على أنهما مرتبطين بالشخص الاعتباري في حال كانا يمتلكان أكثر ٥٠٪ من رأس مال الشخص الاعتباري أو أكثر من ٥٠٪ من حقوق التصويت سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
٥ – الأشخاص الاعتباريون، إذا كان أحدهما يمتلك أكثر من ٥٠٪ من رأس مال الشخص الاعتباري الآخر أو في أكثر من ٥٠٪ من حقوق التصويت فيه أو في أكثر من ٥٠٪ من قيمة الشخص الاعتباري، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
٦ – المصفي ومدير التفليسة ووكيل الوقف.
المادة (٤٠)
يقصد بالقيمة السوقية، قيمة المقابل دون الضريبة للتوريد، بافتراض أن القيمة حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر ضمن شروط تنافسية عادلة، بالمقارنة مع قيمة المثل لتوريدات مماثلة تمت بتاريخ التوريد موضوع الضريبة.
يقصد بالتوريدات المماثلة، أي توريدات أخرى تكون من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها، أو تكون مطابقة أو مشابهة من حيث الخصائص والجودة والسمعة والكمية ومكان وتاريخ التوريد.
وفي حال تعذر تحديد القيمة السوقية من خلال توريدات مماثلة، يجوز للخاضع للضريبة، أو الجهاز تحديد القيمة بناء على توريدات أخرى مشابهة على تكلفة توريد السلع أو الخدمات مضافا إليها هامش ربح مناسب أو وفقا لأي آلية أخرى يقرها الجهاز، أيهما أعلى.
الفصل الخامس
احتساب الضريبة
الفرع الأول
قواعد احتساب الضريبة
المادة (٤١)
يتم حساب الضريبة – عند قيام الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة – وفقا للآتي:
الضريبة = |
(المقابل × معدل الضريبة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
(١٠٠ ٪ + معدل الضريبة) |
المادة (٤٢)
في تطبيق حكم المادة (٣٩) من القانون، تشمل السلع المستعملة الآتي:
١ – الأصول المادية المنقولة، التي يمكن استخدامها لأكثر من مرة بوضعها الحالي أو بعد تصليحها، شرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات أدت إلى تغيير في طابعها الأساسي.
٢ – القطع الأثرية التي يزيد عمرها على (٥٠) خمسين عاما، أو الأعمال الفنية أو غيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية.
٣ – ممتلكات هواة اقتناء السلع، وتشمل الطوابع، والعملات المعدنية والورقية، ومجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو المسكوكات.
ويستثنى من حكم هذه المادة، الأحجار الكريمة واللؤلؤ من مختلف الأعمار التي تكون غير مجمعة بخيوط وغير مركبة ولا منظومة، والحيوانات والنباتات الحية.
المادة (٤٣)
يشترط لاحتساب الضريبة فيما يتعلق ببيع السلع المستعملة وفقا لآلية هامش الربح، الآتي:
١ – أن يكون نشاط شراء أو بيع السلع المستعملة ضمن إطار النشاط المعتاد للخاضع للضريبة.
٢ – حصول الخاضع للضريبة على موافقة الجهاز لاحتساب الضريبة وفقا لآلية هامش الربح وفقا للنموذج المعد لذلك.
٣ – أن تكون السلع المستعملة موجودة داخل السلطنة.
٤ – أن يقوم الخاضع للضريبة بشراء السلع المستعملة من أي من الأشخاص الآتية:
أ – شخص غير خاضع للضريبة في السلطنة.
ب – شخص خاضع للضريبة، قام باحتساب الضريبة على تلك السلع المستعملة وفقا لآلية هامش الربح بموجب موافقة الجهاز.
ج – شخص خاضع للضريبة، لا يحق له خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع المستعملة وفقا لأحكام المادة (٥٦) من هذه اللائحة والمادة (٤٢) من القانون.
المادة (٤٤)
يكون حساب هامش الربح – لغرض تحديد الضريبة المستحقة على بيع السلع المستعملة في إطار النشاط المعتاد للخاضع للضريبة – بالزيادة في قيمة مقابل بيع السلع المستعملة مخصوما منها كلفة شراء هذه السلعة، وذلك لكل سلعة على حدة.
ويتم احتساب الضريبة المستحقة وفقا للآتي:
الضريبة = |
(هامش الربح × معدل الضريبة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
(١٠٠ ٪ + معدل الضريبة) |
المادة (٤٥)
يجب على الخاضع للضريبة إصدار “فاتورة هامش ربح ذاتية” عند شرائه السلع المستعملة من شخص غير خاضع للضريبة وفقا لأحكام الفصل الثامن من هذه اللائحة.
كما يجب عليه الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة خلال المدة المحددة في المادة (٧٠) من القانون، وفي حالة عدم بيع السلع المستعملة عند انقضاء هذه المدة وكان الخاضع للضريبة يرغب في بيعها وفقا لآلية هامش الربح، فيجب عليه الاحتفاظ بهذه السجلات حتى تاريخ بيع هذه السلع.
المادة (٤٦)
يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد سلع مستعملة إصدار فاتورة ضريبية إلى العميل، متضمنة البيانات التي تشملها الفاتورة الضريبية والمنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة فيما عدا قيمة الضريبة، على أن يشار فيها إلى أن “الضريبة احتسبت وفقا لآلية هامش الربح”.
كما يجب عليه إصدار فاتورة ضريبية مدون بها قيمة الضريبة المستحقة وفقا لآلية هامش الربح، وذلك عند إصدار الفاتورة للسائح لأغراض رد الضريبة للسياح وفقا للمادة (١٩٥) من هذه اللائحة.
المادة (٤٧)
لا يحق للخاضع للضريبة الذي يحتسب الضريبة وفقا لآلية هامش الربح أن يخصم ضريبة المدخلات المحتسبة على كلفة شراء السلع المستعملة. الفرع الثاني تعديل قيمة الضريبة
المادة (٤٨)
يجوز للخاضع للضريبة تعديل قيمة الضريبة المستحقة للتوريد في تاريخ لاحق لتاريخ التوريد في حال تم إلغاء أو رفض التوريد (كليا أو جزئيا)، سواء كان إلغاء أو رفض التوريد إلزاميا أو بالاتفاق، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتم الإلغاء أو الرفض بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
٢ – أن يصدر الخاضع للضريبة إشعار مدين على النحو المحدد في الفصل الثامن من هذه اللائحة، على أن يتضمن هذا الإشعار إشارة إلى أرقام الفواتير الضريبية التي تم بموجبها التوريد الملغى.
٣ – أن يدون التخفيض وتسوية الضريبة في القيود المحاسبية.
٤ – أن يتم استرجاع السلع، وإعادة قيمة المقابل – كليا أو جزئيا – خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد في حالة تسليم السلع، شريطة ألا يكون قد حقق أي من المتعاقدين أي منفعة مادية أو غيرها نتيجة لذلك.
المادة (٤٩)
يجوز للخاضع للضريبة تخفيض قيمة التوريد وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون لديه سياسة تجارية معلنة وثابتة للتخفيضات.
٢ – أن يكون التخفيض ممنوحا بموجب إشعار دائن على النحو المحدد في الفصل الثامن من هذه اللائحة.
٣ – أن يدون التخفيض وتسوية الضريبة في القيود المحاسبية.
المادة (٥٠)
يجوز للخاضع للضريبة عند حدوث تغيير أو تعديل من شأنه زيادة مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد الآتي:
١ – أن يصدر إشعار مدين على النحو المحدد في الفصل الثامن من هذه اللائحة، على أن يتضمن هذا الإشعار إشارة إلى أرقام الفواتير الضريبية الأصلية التي تم عليها التغيير أو التعديل.
٢ – أن تعدل الضريبة المستحقة في القيود المحاسبية.
المادة (٥١)
يجوز للخاضع للضريبة تعديل قيمة الضريبة المستحقة في حال تعذر تحصيل المقابل – كليا أو جزئيا – وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون المقابل غير المسدد قد نشأ بسبب توريدات متعلقة بنشاط الخاضع للضريبة.
٢ – أن يكون قد سبق له إدراج هذا المقابل غير المسدد لقاء كل توريد في سجلاته ودفاتره المحاسبية الملزم بإمساكها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
٣ – أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذه اللائحة، في حال تجاوزت قيمة التوريد المدون في سجلاته دون الضريبة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٤ – أن يكون قد قام بالتصريح عن الضريبة المستحقة على التوريد وسدادها للجهاز.
٥ – ألا تقل الفترة الزمنية بين تاريخ السداد المحدد في الفاتورة الضريبية وتاريخ التعديل وفقا لهذه المادة عن (١٢) اثني عشر شهرا، وفي حال عدم تضمن الفاتورة تاريخ السداد، فيعتبر تاريخ السداد هو تاريخ الفاتورة.
٦ – أن يكون الخاضع للضريبة قد قام بشطب قيمة مقابل التوريد من الحسابات كديون معدومة.
٧ – ألا يكون التوريد قد تم لأشخاص مرتبطين بالخاضع للضريبة وفقا للمادة (٣٩) من هذه اللائحة.
٨ – أن يخطر العميل كتابة بالمبلغ المعدل المرتبط بالتوريد، على أن يتضمن الإخطار النص على الآتي: “هذا هو مبلغ ضريبة المدخلات الواجب تعديله في الإقرار الضريبي للفترة التي يقع خلالها تاريخ هذا الإخطار”.
وفي جميع الأحوال يكون للخاضع للضريبة تعديل قيمة الضريبة على التوريدات خلال فترة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء البنود (٣) و(٤) و (٦) المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٥٢)
تشمل الإجراءات اللازمة لتحصيل المقابل غير المسدد الآتي:
١ – صدور حكم نهائي بإلزام الشخص المدين بأداء الدين للخاضع للضريبة.
٢ – استصدار الخاضع للضريبة أمر أداء بالدين من القاضي المختص.
٣ – إثبات الدين في إجراءات حصر وتصفية تركة المدين في حالة وفاته أمام المحكمة المختصة.
٤ – ادعاء الخاضع للضريبة بالدين أمام المصفي في حالة حل وتصفية الشركة المدينة.
٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدين وقبوله نهائيا في حالة الحكم بإشهار إفلاس المدين أمام مدير التفليسة.
٦ – الاشتراك في الصلح القضائي، أو الصلح مع تخلي المدين عن أمواله في حالة صدور حكم بإشهار إفلاسه والتصديق على الصلح.
٧ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدين في حالة الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أمام قاضي الصلح.
٨ – أي إجراء آخر يرتب عليه القانون أثرا مماثلا للآثار التي تنتح عن الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (٥٣)
يجب على الخاضع للضريبة الذي قام بتعديل الضريبة المستحقة عن التوريد نتيجة تعذر تحصيل المقابل – جزئيا أو كليا – أن يحتفظ بسجل يدون فيه الآتي:
١ – جميع المبالغ غير المحصلة التي تم شطبها كديون معدومة.
٢ – قيمة الضريبة المراد استرجاعها.
٣ – الفترة الضريبية التي تتم فيها المطالبة بقيمة الضريبة.
٤ – قيمة الضريبة التي تم احتسابها عن كل توريد.
٥ – الفترة الضريبية التي تم فيها التصريح عن ضريبة المخرجات.
٦ – المبالغ المحصلة لكل توريد – إن وجدت -.
٧ – اسم العميل وعنوانه.
٨ – تاريخ الفاتورة الضريبية ورقمها، أو ما في حكمها.
وفي حال تم تحصيل المبالغ غير المحصلة أو التي لم يتم تعديلها – جزئيا أو كليا -، تصبح ضريبة المخرجات المرتبطة بها مستحقة في الفترة الضريبية التي تم فيها تحصيل هذه المبالغ وذلك في حدود المبالغ المحصلة.
الفرع الثالث
خصم ضريبة المدخلات
المادة (٥٤)
يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحملها، وفقا لحكم المادة (٤١) من القانون، إذا تم استخدامها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، أو توريدات إلى خارج السلطنة – في أي من دول المجلس المطبقة للضريبة – والتي كانت ستعد توريدا خاضعا للضريبة لو تمت في السلطنة.
المادة (٥٥)
يجب على الخاضع للضريبة للقيام بخصم ضريبة المدخلات، الاحتفاظ بالمستندات الآتية:
١ – الفواتير الضريبية الأصلية.
٢ – المستندات التي تثبت قيامه بعمليات الاستيراد، وسداده للضريبة عليها.
٣ – سجلاته وإقراراته الضريبية التي تبين ضريبة المخرجات، وذلك في حالة خضوع التوريد للضريبة وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي، أو في حالة تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد.
المادة (٥٦)
لا يجوز للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات الآتية، إلا في حالة قيامه لاحقا بتوريدها:
١ – السلع أو الخدمات المستخدمة لأغراض الخدمات الترفيهية.
٢ – المركبات الآلية والسلع والخدمات المرتبطة بها للاستخدام الشخصي، ويقصد بالمركبات الآلية – في تطبيق هذا البند – أي مركبة مصممة ومؤهلة لنقل ما لا يزيد على (١٠) عشرة ركاب بمن فيهم السائق، ويستثنى من ذلك المركبات المستخدمة في نشاط تأجير المركبات، أو المركبات المسجلة كمركبات طوارئ.
٣ – خدمات تموين الأغذية والمشروبات.
المادة (٥٧)
يجب على الخاضع للضريبة عند تحمله ضريبة مدخلات على سلع أو خدمات تم استخدامها لغير أغراض النشاط – كليا أز جزئيا -، إجراء توزيع لضريبة المدخلات وفقا لأسس الاستخدام الفعلي للسلع أو الخدمات محل الخصم.
ويقصد بتوزيع ضريبة المدخلات، التعديلات التي يتوجب على الخاضع للضريبة إجراؤها على خصم ضريبة المدخلات وفقا لحكم هذه المادة، والمواد (٥٨) و(٥٩) و(٦٠) من هذه اللائحة.
المادة (٥٨)
يحق للخاضع للضريبة عند تحمله ضريبة المدخلات على سلع أو خدمات تم استخدامها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادة (٤٢) من القانون، الآتي:
١ – خصم كامل ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المستخدمة فقط لغرض القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
٢ – عدم خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المستخدمة فقط لغرض القيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
٣ – خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المستخدمة للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة، وفقا لقواعد الخصم النسبي المنصوص عليها في المواد من (٥٩) إلى (٦٤) من هذه اللائحة.
المادة (٥٩)
يقصد بالخصم النسبي – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع – مبلغ ضريبة المدخلات التي يحق للخاضع للضريبة خصمها في كل فترة ضريبية، عند تحمله ضريبة مدخلات على سلع أو خدمات تم استخدامها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة معا خلال تلك الفترة، ويتم احتساب الخصم النسبي في نهاية كل فترة ضريبية عن التوريدات التي تمت خلالها وفقا للآتي:
(قيمة إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
× ١٠٠٪ |
(قيمة إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة من الضريبة) |
ويعتبر مبلغ ضريبة المدخلات الذي تم خصمه في كل فترة ضريبية خصما مبدئيا، ويخضع للخصم النسبي السنوي وفقا لأحكام المادة (٦٠) من هذه اللائحة.
المادة (٦٠)
يجب على الخاضع للضريبة، في نهاية كل سنة ضريبية احتساب الخصم النسبي السنوي لتحديد مبلغ ضريبة المدخلات القابلة للخصم عن السنة الضريبية، وذلك في حالة تحمله ضريبة مدخلات على سلع أو خدمات تم استخدامها للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة معا خلال تلك السنة الضريبية.
ويتم احتساب الخصم النسبي السنوي وفقا للآتي: (تقرب إلى ثلاثة منازل عشرية)
(قيمة إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة خلال السنة الضريبية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
× ١٠٠٪ |
(قيمة إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضريبة خلال السنة الضريبية) |
ويكون تحديد ضريبة المدخلات القابلة للخصم عن السنة الضريبية على النحو الآتي:
١ – إذا كان مبلغ ضريبة المدخلات المحتسب من تطبيق الخصم النسبي السنوي يزيد على المبلغ المحتسب بالتطبيق للمادة (٥٩) من هذه اللائحة، يجوز خصم مقدار الزيادة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية الأولى التي تلي نهاية السنة الضريبية.
٢ – إذا كان مبلغ ضريبة المدخلات المحتسب من تطبيق الخصم النسبي السنوي لا يجاوز المبلغ المحتسب بالتطبيق للمادة (٥٩) من هذه اللائحة، فيجب سداد فرق الضريبة عند تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية الأولى التي تلي نهاية السنة الضريبية.
المادة (٦١)
يجوز للخاضع للضريبة استخدام طريقة بديلة لاحتساب الخصم النسبي عوضا عن طريقة احتساب الخصم النسبي المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة، بشرط الآتي:
١ – أن تنتج الطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي توزيعا مقبولا.
٢ – أن تعتمد هذه الطريقة على مبدأ الاستخدام الفعلي للسلع والخدمات.
٣ – أن تتضمن هذه الطريقة تعديلا سنويا للخصم.
المادة (٦٢)
يجب على الخاضع للضريبة لاستخدام طريقة بديلة لاحتساب الخصم النسبي وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذه اللائحة، تقديم طلب إلى الجهاز، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات العامة للخاضع للضريبة ورقم التعريف الضريبي الخاص به.
٢ – اسم الشخص المسؤول لدى الخاضع للضريبة وعنوانه.
٣ – أسباب عدم استخدام طريقة الخصم النسبي المحددة في المادة (٥٩) من هذه اللائحة.
٤ – وصف كامل للطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي.
٥ – التاريخ المقترح لبدء تطبيق الطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي، على ألا تقع في تاريخ سابق لتاريخ الطلب.
٦ – أمثلة عملية للطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي، تستند إلى أرقام من السنوات الضريبية السابقة، مقارنة مع طريقة احتساب الخصم النسبي المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة.
المادة (٦٣)
يجب على الجهاز أن يبت في الطلب المقدم لاستخدام الطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء مقدم الطلب جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم من القرار الصادر برفض تطبيق طريقة بديلة لاحتساب الخصم النسبي إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ إخطاره، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.
ولا يجوز للخاضع للضريبة البدء باستخدام الطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز على ذلك وإعلانه بالقرار.
المادة (٦٤)
يجوز للجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار استخدام الطريقة البديلة لاحتساب الخصم النسبي إذا تبين له أنها لا توزع ضريبة المدخلات بشكل صحيح، بشرط إخطار الخاضع للضريبة بذلك، وعلى الخاضع للضريبة في هذه الحالة استخدام طريقة احتساب الخصم النسبي المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة.
المادة (٦٥)
في تطبيق أحكام البندين (١) و(٢) من المادة (٤٥) من القانون، يجب على الخاضع للضريبة عند تلقيه إشعار دائن يتعلق بفاتورة ضريبية سبق أن منحته حق خصم الضريبة (كليا أو جزئيا)، تعديل ضريبة المدخلات بقيمة الضريبة التي يتضمنها الإشعار الدائن، وذلك خلال الفترة الضريبية التي تم خلالها استلامه.
وفي حال تم تطبيق التوزيع فيما يتعلق بالفاتورة الأصلية وفقا لأحكام المواد من (٥٧) حتى (٦٠) من هذه اللائحة، فإنه يتوجب تطبيق التوزيع على الإشعار الدائن.
المادة (٦٦)
يجب على الخاضع للضريبة في حال سبق له أن خصم ضريبة مدخلات عند تلقيه للسلع والخدمات الموردة له، دون أن يقوم بسداد مقابل التوريد أو تعديله (كليا أو جزئيا)، تعديل ضريبة المدخلات التي سبق لها خصمها وذلك عند انطباق شروط تعديل قيمة الضريبة المنصوص عليها في المواد من (٤٨) حتى (٥٣) من هذه اللائحة.
الفرع الرابع
الأصول الرأسمالية
المادة (٦٧)
يقصد بالأصول الرأسمالية – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٤٥) من القانون – الأصول الرأسمالية المادية وغير المادية التي تشكل جزءا من أصول العمل للخاضع للضريبة والمخصصة للاستعمال الطويل الأجل كأداة عمل أو وسيلة استثمار، وتشمل الآتي:
١ – حيازة، أو شراء، أرض أو مبنى، أو أرض ومبنى معا.
٢ – إنشاء أي مبنى.
المادة (٦٨)
يجب تعديل ضريبة المدخلات التي سبق للخاضع للضريبة خصمها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية خلال (١٠) عشر سنوات للأصول الرأسمالية الطويلة الأجل، و(٥) خمس سنوات للأصول الرأسمالية الأخرى، على أن تبدأ التعديلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية اعتبارا من بداية السنة الضريبية التي تم خلالها شراء هذه الأصول أو حيازتها، أو إنشاؤها.
المادة (٦٩)
يكون خصم ضريبة المدخلات التي تحملها الخاضع للضريبة عند شرائه للأصل الرأسمالي وفقا لأحكام المواد (٥٧) و(٥٨) و(٥٩) و(٦٠) و(٦٦) من هذه اللائحة، ويكون تعديل ضريبة المدخلات في نهاية كل سنة ضريبية تقع ضمن فترة التعديل وفقا للآتي: الضريبة الواجب تعديلها =
مجموع ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية × (نسبة الخصم المبدئي – نسبة الخصم السنوية) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
فترة التعديل |
ويجب مراعاة الآتي عند إجراء التعديل على ضريبة المدخلات وفقا لحكم هذه المادة:
١ – أن تكون نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المستخدمة لدى شراء الأصل الرأسمالي، وفي حال تكبد الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات على الأصل الرأسمالي على مدى أكثر من سنة ضريبية واحدة لغرض الاستخدام، يتم احتساب نسبة الخصم المبدئي وفقا للآتي: (مقربة إلى ثلاثة منازل عشرية)
إجمالي ضريبة المدخلات القابلة للخصم في جميع السنوات الضريبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
إجمالي ضريبة المدخلات التي تكبدها في جميع السنوات الضريبية |
ويجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب كتابي إلى الجهاز للحصول على موافقته لاحتساب نسبة الخصم المبدئي وفقا للأسس التي يحددها الجهاز.
٢ – أن تكون السنة الضريبية الأولى لإجراء التعديل على ضريبة المدخلات عن الأصول الرأسمالية، هي السنة الضريبية التي استخدم فيها الأصل لأول مرة، أو أصبح فيها متاحا للاستخدام.
٣ – تكون نسبة الخصم السنوية، هي نسبة خصم ضريبة المدخلات الكلية لسنة ضريبية معينة تقع ضمن فترة التعديل، مع مراعاة جميع أنشطة الخاضع للضريبة في تلك السنة الضريبية.
وإذا كانت قيمة الضريبة الواجب تعديلها سالبة بحيث تمثل حق خصم إضافي وفقا لأحكام هذه المادة، فإنه يجوز المطالبة بهذا المبلغ كضريبة مدخلات إضافية ضمن الفترة الضريبية الأولى التالية لنهاية تلك السنة الضريبية، أما إذا كانت قيمة الضريبة الواجب تعديلها موجبة بحيث تمثل تقييدا إضافيا لحق الخصم وفقا لأحكام هذه المادة، فإنه يجب تعديل هذا المبلغ كضريبة مدخلات في الفترة الضريبية الأولى التالية لنهاية تلك السنة الضريبية.
وإذا لم يتم استخدام الأصل الرأسمالي للقيام بأي توريدات خاضعة للضريبة في أي سنة ضريبية، تكون نسبة الخصم المبدئي أو نسبة الخصم السنوي هي (٠٪) صفر بالمائة.
المادة (٧٠)
إذا قام الخاضع للضريبة أثناء فترة التعديل بالتصرف في الأصول الرأسمالية، أو في حال لم يعد مؤهلا للتسجيل في الضريبة، فإنه يتوجب عليه إجراء تعديل نهائي وفقا للآتي:
ضريبة المدخلات التي تم تحملها عند شراء الأصل الرأسمالي × عدد سنوات فترة التعديل المتبقية × (نسبة التعديل النهائية – نسبة الخصم المبدئي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
عدد سنوات فترة التعديل |
وتكون نسبة التعديل النهائية لتطبيق حكم هذه المادة، وفقا للآتي:
١ – (١٠٠٪) مائة بالمائة إذا كان التصرف في الأصول الرأسمالية الخاضعة للضريبة.
٢ – (٠٪) صفر بالمائة إذا كان التصرف في الأصول الرأسمالية المعفية من الضريبة، أو في حال لم يعد الخاضع للضريبة مؤهلا للتسجيل في الضريبة.
٣ – في حال نتج عن التصرف في الأصول الرأسمالية توريد أصل يستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة، يتم احتساب نسبة التعديل النهائية بنسبة القيمة الخاضعة للضريبة مقسومة على القيمة الإجمالية.
٤ – لا يتوجب إجراء تعديل نهائي عند فقدان الأصل الرأسمالي أو تضرره، في حال لا يمكن إصلاحه قبل نهاية فترة التعديل، شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة في المادة (٧٢) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التعديل في الفترة التي تم فيها التصرف في الأصل الرأسمالي، أو لم يعد الخاضع للضريبة مؤهلا للتسجيل فيها، ويجب إجراء التعديل في آخر إقرار عن الفترة الضريبية الأخيرة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
المادة (٧١)
في حال قام الخاضع للضريبة الذي أجرى التعديلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية وفقا لأحكام المواد من (٦٨) وحتى (٧٢) من هذه اللائحة، بتحويل أصول كجزء من تحويل نشاطه وفقا لأحكام المادة (١٣) من هذه اللائحة، أو بالخروج من المجموعة الضريبية، أو بالانضمام إلى مجموعة ضريبية، فإنه يجب عليه تعديل الضريبة في اليوم السابق لتحويل الأصل، أو للانضمام إلى المجموعة الضريبية، أو للخروج من المجموعة الضريبية، ويجب على المالك الجديد للأصل الرأسمالي، أو ممثل المجموعة الضريبية، أو الخاضع للضريبية الذي خرج من المجموعة الضريبية، إجراء التعديلات للأصول الرأسمالية عن فترات التعديل الحالية والمتبقية وفقا للمادتين (٦٩) و(٧٠) من هذه اللائحة حتى نهاية فترة التعديل.
الفرع الخامس
خصم ضريبة المدخلات في حالات خاصة
المادة (٧٢)
لا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات في حال تم فقدان أو تلف أو سرقة السلع الموردة له، ويجب عليه إخطار الجهاز بالفقدان والتلف والسرقة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن ترفق به التقارير والمستندات المثبتة بما في ذلك المستندات الدالة على الفقد أو التلف أو السرقة وسببه، وتقرير بالأضرار الناتجة.
وللجهاز إجراء معاينة لمقر العمل لإثبات واقعة الفقد أو التلف أو السرقة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم إثبات الواقعة في محضر المعاينة، وفي حال عدم قيام الجهاز بمعاينة مقر الخاضع للضريبة خلال تلك المدة، فلا يتوجب على الخاضع للضريبة إجراء تعديل على ضريبة المدخلات على السلع محل الفقد أو التلف أو السرقة.
ويلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات محل الفقد أو التلف أو السرقة إذا لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة، أو إذا ثبت للجهاز عدم صحة التقارير والمستندات المقدمة من الخاضع للضريبة.
المادة (٧٣)
يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي سبق له تحملها على السلع الموردة له أو التي استوردها خلال الفترة التي تسبق تاريخ تسجيله، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون السلع الموردة له أو التي استوردها تمت خلال فترة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تسجيله، وبشرط أن تكون السلع لا تزال متاحة للاستخدام في هذا التاريخ.
٢ – أن يكون له الحق في خصم ضريبة المدخلات على هذه السلع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (٧٤)
يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي سبق له تحملها على الخدمات الموردة له قبل تاريخ تسجيله، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون الخدمات الموردة قد تمت خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر سابقة لتاريخ تسجيله.
٢ – أن يكون له الحق في خصم ضريبة المدخلات على هذه الخدمات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (٧٥)
تحدد ضريبة المدخلات القابلة للخصم لأي أصول رأسمالية تم اقتناؤها قبل تاريخ التسجيل وفقا للآتي:
إجمالي ضريبة المدخلات المتحملة على الأصول الرأسمالية × القيمة الدفترية الصافية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
قيمة شراء الأصول الرأسمالية أو حيازتها |
وفي حال تم استخدم الأصول الرأسمالية – كليا أو جزئيا – لغير أغراض النشاط، يجب توزيع الضريبة المحتسبة وفقا لأحكام المادة (٥٧) من هذه اللائحة، وفي حال استخدام الأصول للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة، تطبق الأحكام الواردة في المواد (٥٨) و(٥٩) و(٦٠) من هذه اللائحة على الضريبة المحتسبة.
المادة (٧٦)
يكون تحديد مبلغ ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية قبل تاريخ التسجيل والذي يتوجب تعديله هو المحتسب وفقا لحكم المادة (٧٥) من هذه اللائحة، على أن يتم التعديل وفقا لأحكام المواد (٦٩) و(٧٠) و(٧٢) من هذه اللائحة.
وتكون فترة التعديل وفقا لحكم المادة (٦٨) من هذه اللائحة، وعلى أن يبدأ التعديل ابتداء من السنة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل الرأسمالي.
المادة (٧٧)
يجب على الخاضع للضريبة لإجراء خصم ضريبة المدخلات التي سبق له أن تحملها على السلع والخدمات قبل تاريخ تسجيله أن يتقدم بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
١ – وصف السلع والخدمات المطلوب خصم ضريبتها.
٢ – رقم فاتورة الشراء وتاريخها لكل سلعة أو خدمة.
٣ – الضريبة المسددة لكل فاتورة.
٤ – إجمالي الضريبة المطلوب خصمها.
٥ – اسم المورد وعنوانه لكل سلعة وخدمة.
٦ – رقم التعريف الضريبي لكل مورد سلع أو خدمات.
٧ – قائمة جرد بكافة السلع محل الطلب في اليوم السابق لتاريخ تسجيله، إذا كانت السلع في المخزن تتجاوز قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ويجب أن تكون هذه القائمة مدققة من مراقب حسابات معترف به في السلطنة.
٨ – المستندات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذه اللائحة.
٩ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٧٨)
على الجهاز البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٧٧) من هذه اللائحة، على أن يتضمن القرار الصادر من الجهاز قيمة الضريبة الموافق على خصمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
وللجهاز أن يطبق على الطلب الأحكام المتعلقة بالرقابة والفحص الضريبي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
ويجوز للخاضع للضريبة أن يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين ي
ويكون للخاضع للضريبة إجراء خصم ضريبة المدخلات اعتبارا من الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم خلالها إخطاره بموافقة الجهاز.
الفصل السادس
التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة
الفرع الأول
التوريدات المعفاة من الضريبة
المادة (٧٩)
تعفى من الضريبة – في تطبيق حكم البند (١) من المادة (٤٧) من القانون – الخدمات المالية التي توردها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي العماني أو أي جهة من جهات الاختصاص التي تؤسس بها لممارسة الأعمال المصرفية، باستثناء الخدمات المالية التي يكون فيها سداد المقابل كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وتشمل الخدمات المالية المعفاة من الضريبة الآتي:
١ – توفير القروض وتحويلها والسلف.
٢ – الائتمان، بما في ذلك أقساط الائتمان في معاملات الشراء التأجيري أو الإيجار المنتهي بالتملك وضمان الائتمان.
٣ – إيداع الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والإيداع.
٤ – توريد وإصدار الأدوات المالية كالمشتقات والعقود الآجلة والخيارات والمعاملات المماثلة.
٥ – توريد وإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
٦ – نقل ملكية أي أوراق مالية أو مشتقات تتعلق بأي أوراق مالية.
٧ – خدمات التأمين على الحياة.
وتعامل توريدات الخدمات المالية التي تتم بموجب أي معاملة مالية إسلامية بذات المعاملة المطبقة على المنتجات التقليدية، شريطة أن يكون من بين أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية المصرفية أو غيرها بالتطبيق للقوانين المعمول بها.
المادة (٨٠)
تعفى من الضريبة – في تطبيق حكم البند (٢) من المادة (٤٧) من القانون – خدمات الرعاية الصحية التي توردها المؤسسات الطبية المرخصة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
وتشمل خدمات الرعاية الصحية بصفة خاصة الآتي:
١ – خدمات الطب العام.
٢ – خدمات الطب التخصصي.
٣ – خدمات مختبرات وطب الأسنان.
٤ – خدمات الطب النفسي.
٥ – خدمات العلاج الفيزيائي.
٦ – خدمات التمريض في المستشفيات أو دور الرعاية أو المؤسسات المرخصة المماثلة.
٧ – خدمات القبالة.
٨ – الخدمات التشخيصية والعلاجية للأفراد.
٩ – خدمة العمليات الجراحية والترميمية والتجميلية.
كما تشمل خدمات الرعاية الصحية، والسلع والخدمات المرتبطة بها – بصفة خاصة – الآتي:
١ – نقل المرضى والجرحى في سيارات إسعاف.
٢ – تأمين الإقامة والمأكل والمشرب.
٣ – نفقات غرف العمليات.
٤ – الأدوية والمواد الطبية.
ولا تشمل السلع والخدمات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية توريد الخدمات ذات الطابع التجاري كتوريد الطعام والمشروب للزوار وتأمين مواقف السيارات للزوار، وكافة الأعمال التي لا تدخل ضمن المعالجة الطبية كبدل استئجار جهاز تلفاز أو بدل مكالمات هاتفية.
المادة (٨١)
تعفى من الضريبة – في تطبيق حكم البند (٣) من المادة (٤٧) من القانون – خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها التي توردها مؤسسات التعليم المرخص لها من الجهات المختصة في مجال التعليم في السلطنة، باستثناء الدورات التي تقدم خارج المناهج الدراسية المعتمدة، ويقصد بالخدمات التعليمية، الخدمات التي تقدم لغايات التعليم وفقا لما تنظمه وتحدده القوانين المعمول بها في السلطنة، وتشمل – بصفة خاصة – الآتي:
١ – التعليم في مراحل الروضة والحضانة.
٢ – التعليم في جميع المراحل الدراسية.
٣ – التعليم العالي.
٤ – التعليم المهني والتقني، (التعليم النظري أو العملي لتأهيل الأشخاص لممارسة مهنة أو حرفة ما).
٥ – التعليم المخصص لكبار السن.
٦ – التعليم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المكفوفون والصم والبكم.
٧ – تعليم اللغات.
٨ – معاهد التدريب المهني.
كما يقصد بالسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم، السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالتعليم والمقدمة من قبل مؤسسات التعليم المرخص لها أو من خلالها، شرط أن تكون محصورة فقط بالطلاب ومكملة لخدمات التعليم، وتشمل الآتي:
١ – تأمين الإقامة والمأكل والمشرب.
٢ – تنظيم نشاطات أو ندوات ثقافية أو تعليمية أو مهنية.
٣ – تنظيم الرحلات، شرط أن ترتبط هذه الرحلات بمنهاج دراسي محدد.
٤ – توريد المواد التعليمية، شرط أن ترتبط هذه المواد بمنهاج دراسي جديد.
٥ – تأمين نقل الطلاب.
٦ – توريد الزي الدراسي.
المادة (٨٢)
يقصد بالأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء) – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٤٧) من القانون – الأرض التي لا يوجد عليها أي منشآت أو هياكل، أو جزء من هياكل مكتملة فوق سطحها أو في باطن الأرض.
المادة (٨٣)
يقصد بالعقارات السكنية – في تطبيق حكم البند (٥) من المادة (٤٧) من القانون – أي مبنى أو جزء منه مصمم ومهيأ لأغراض سكنية، وحاصل على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة لهذا الغرض.
ولا تشمل العقارات السكنية – بصفة خاصة – الآتي:
١ – أي مبنى يستخدم كفندق، أو المجمعات السياحية، أو المجمعات الصناعية، أو المجمعات التجارية، أو مكان يقدم المبيت والإفطار أو مستشفى أو أي مبان مشابهة.
٢ – أي شقق فندقية.
٣ – أي هيكل غير مثبت على الأرض من الممكن نقله دون تلف.
المادة (٨٤)
يقصد بالنقل المحلي للركاب – في تطبيق حكم البند (٦) من المادة (٤٧) من القانون – نقل الركاب من مكان إلى آخر داخل السلطنة عن طريق البر أو الجو أو البحر، ويشمل – بصفة خاصة – الآتي:
١ – النقل العام المنتظم للركاب، المقيد بتوقيت وتعرفة وخطوط نقل محددة ومعلن عنها مسبقا.
٢ – النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة العمومية، باستثناء سيارات الأجرة التي يتم تشغيلها من قبل شركات متخصصة تعمل ضمن قطاع عام أو خاص.
المادة (٨٥)
يقصد بتأجير العقارات للأغراض السكنية – في تطبيق حكم البند (٧) من المادة (٤٧) من القانون – أي اتفاق يمنح الحق في شغل العقار لأغراض سكنية، بشرط الآتي:
١ – أن يكون الحق لمدة متصلة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
٢ – أن يتم الاتفاق وفقا لقوانين التأجير المعمول بها في السلطنة.
ولا يشمل تأجير العقارات لأغراض سكنية – بصفة خاصة – تأجير أي مبنى يستخدم كفندق، أو مجمع سياحي، أو مجمع صناعي، أو مجمع تجاري، أو مكان للمبيت أو مستشفى أو أي مبان مشابهة، أو تأجير شقق فندقية.
المادة (٨٦)
يكون إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة من الضريبة – في تطبيق حكم المادة (٤٩) من القانون – وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون الأمتعة والهدايا بصحبة الشخص عندما يصل إلى السلطنة وملكا له.
٢ – أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
٣ – أن تكون للاستخدام المعيشي أو الشخصي.
٤ – ألا تزيد قيمة كل سلعة على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٥ – ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية في السلطنة أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
٦ – ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (٤٠٠) أربعمائة سيجارة.
٧ – أن تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد المعمول بها في السلطنة.
المادة (٨٧)
يكون إعفاء مستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة – في تطبيق حكم المادة (٤٩) من القانون – وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتم استيرادها من خارج دول المجلس.
٢ – أن يتم استيرادها – بطريق مباشر أو غير مباشر – من قبل الأشخاص الآتية:
أ – الجهات الحكومية المرخص لها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب – الجمعيات المرخصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج – حاملي بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة من مواطني دول المجلس، بغرض الاستخدام الشخصي وفقا لطبيعة الإعاقة.
٣ – أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعيات من أداء وظائفها وممارسة نشاطها.
٤ – ألا تكون ذات صفة تجارية.
٥ – ألا يقوم الأفراد المستفيدون من الإعفاء بالتصرف بالمركبات الآلية المستوردة إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها، وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ تستحق الضريبة عليها على أساس القيمة السوقية في تاريخ الاستيراد.
٦ – أن يتم الاستيراد وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.
وفي جميع الأحوال يجب على المستورد الاحتفاظ بالبيانات والمستندات اللازمة لإثبات – توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تكون هذه المستندات مصدقا عليها من قبل الجهات المختصة.
الفرع الثاني
التوريدات الخاضعة لمعدل الصفر بالمائة
المادة (٨٨)
يقصد بالذهب والفضة والبلاتين الاستثماري – في تطبيق حكم البند (٣) من المادة (٥١) من القانون – الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري الذي لا تقل نسبة نقاوته عن (٩٩٪) والقابل للتداول في الأسواق العالمية.
ويطبق معدل (٠٪) الصفر بالمائة على أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.
المادة (٨٩)
يشمل النقل البيني والدولي – في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٥١) من القانون – الآتي:
١ – نقل الركاب أو السلع من داخل السلطنة إلى خارج السلطنة، أو العكس.
٢ – نقل الركاب أو السلع داخل السلطنة، إذا كان هذا النقل يشكل جزءا من توريدات النقل الواردة في البند (١) من هذه المادة.
ويجب أن يتم النقل بواسطة وسائل النقل المحددة وفقا للمادة (٩١) من هذه اللائحة.
المادة (٩٠)
يشمل توريد الخدمات المرتبطة بتوريدات النقل الدولي والبيني للسلع أو الركاب في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (٥١) من القانون وبصفة خاصة التوريدات الآتية:
١ – توريد السلع والخدمات للاستخدام أو الاستهلاك على متن وسائل النقل المحددة وفقا للمادة (٩١) من هذه اللائحة.
٢ – الخدمات المقدمة للقيام بنقل السلع، بما في ذلك خدمات التحميل والتفريغ والتعبئة والوزن والقياس.
٣ – تأجير الحاويات والآلات والمعدات المستخدمة في نقل السلع.
٤ – خدمات التعبئة والتغليف وإعادة تغليف السلع.
المادة (٩١)
يقصد بوسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية – في تطبيق حكم البند (٥) من المادة (٥١) من القانون – الآتي:
١ – الطائرات أو السفن أو القوارب أو الهياكل العائمة المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل التجاري للركاب أو السلع، بشرط ألا تكون مصممة أو مهيأة لاستخدامها لأغراض ترفيهية أو رياضية.
٢ – المركبات الآلية أو القطارات وغيرها، المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل العام لـ (١٠) عشرة ركاب أو أكثر.
٣ – المركبات الآلية التي لا تقل حمولتها عن (٢) طنين.
ويقصد بالسلع والخدمات المرتبطة بها، السلع والخدمات لأغراض الصيانة أو التصليح أو التحويل، وتشمل توريد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية لوسائل النقل بما في ذلك المكونات التي تم تركيبها أو إلصاقها بشكل دائم في وسائل النقل.
المادة (٩٢)
يجب لخضوع توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة أن تكون مرخصة من قبل الجهات المختصة في السلطنة.
المادة (٩٣)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، بما في ذلك توريد السلع والخدمات المرتبطة بهذه التوريدات، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون التوريدات مرتبطة بمعاملات سلسلة توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، والتي تشمل الأنشطة الأولية وهي مرحلة التنقيب والتطوير والإنتاج والخدمات المرتبطة بها. والأنشطة المتوسطة وتتضمن هذه المرحلة عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها، ولا تشمل الأنشطة النهائية كمرحلة التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع للمستهلك النهائي.
٢ – أن يكون المورد والعميل خاضعين للضريبة.
٣ – أن يكون المورد والعميل مسجلين ومرخصين من وزارة الطاقة والمعادن للقيام بالأنشطة الأولية والأنشطة المتوسطة المتعلقة باستكشاف أو إنتاج، أو استخراج أو نقل أو استيراد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي.
٤ – أن يكون العميل قد تلقى التوريدات لأغراض القيام بالأنشطة الأولية والأنشطة المتوسطة ضمن سلسلة توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي.
٥ – ألا تكون التوريدات ضمن التوريدات المستثناة من حق الخصم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٦ – ألا تشمل هذه التوريدات تلك المتعلقة بخدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٢٤) من القانون.
٧ – ألا تكون هذه التوريدات من الخدمات المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (٤٧) من القانون.
المادة (٩٤)
يقصد بتصدير السلع – في تطبيق حكم البند (١) من المادة (٥٢) من القانون – خروج السلع من السلطنة إلى خارج دول المجلس وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد، ويشمل الآتي:
١ – التصدير المباشر أو إعادة التصدير، والذي يكون فيه مورد السلع في السلطنة هو المسؤول عن نقل السلع إلى خارج دول المجلس.
٢ – التصدير غير المباشر أو إعادة التصدير، والذي يكون فيه مشتري السلع في السلطنة هو المسؤول عن نقل السلع إلى خارج دول المجلس.
المادة (٩٥)
يشترط لخضوع تصدير السلع، بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة، الآتي:
١ – أن يتم تصدير السلع فعليا إلى مكان خارج الدول المطبقة للضريبة في دول المجلس من قبل الخاضع للضريبة أو من أي شخص آخر، خلال فترة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التوريد.
٢ – ألا يتم استهلاك السلع أو استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال قبل التاريخ الفعلي للتصدير، باستثناء العمليات الضرورية لتجهيز تلك السلع للتصدير.
وفي جميع الأحوال يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد السلع لغايات التصدير الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عملية التصدير والمصدق عليها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المستندات التجارية الخاصة بعملية التصدير.
المادة (٩٦)
في حال لم تغادر السلع إقليم الدول المطبقة للضريبة في دول المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما أو في حال لم يقم المصدر أو المورد في حالة التصدير غير المباشر بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت بأن السلع قد غادرت إقليم الدول المطبقة للضريبة في المجلس، يكون المصدر أو المورد مسؤولا عن الضريبة بافتراض أن التوريد تم في السلطنة.
المادة (٩٧)
يشترط لخضوع إعادة تصدير السلع التي تم إدخالها مؤقتا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، والخدمات المضافة إليها للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة، أن يتم نقل السلع إلى مكان خارج دول المجلس وفق الشروط والإجراءات الجمركية المعمول بها وفقا لقانون الجمارك الموحد.
وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بإعادة التصدير الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عملية إعادة التصدير والمصدق عليها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المستندات التجارية الخاصة بالتوريد وعملية إعادة التصدير.
الفرع الثالث
الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية
المادة (٩٨)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة توريد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
ويجب على الخاضع للضريبة الذي قام بوضع السلع في أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل هذه السلع، وذلك بعد التصديق عليها من الإدارة العامة للجمارك أو أي جهة أخرى مسؤولة عن مراقبة حركة السلع أو التوريدات المرتبطة بالسلع إلى الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية.
المادة (٩٩)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) صفر بالمائة توريد الخدمات إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية، عند توفر الشروط الآتية:
١ – أن يتم تلقي الخدمات لأغراض النشاط ضمن الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية.
٢ – ألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٢٤) من القانون.
٣ – ألا تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادة (٤٧) من القانون.
المادة (١٠٠)
تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع أو انتقالها إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية في حال تحققت شروط التعليق الخاصة بالضريبة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع عند انتهاء حالة التعليق.
وتعامل السلع التي تخرج من أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بالمعاملة المطبقة على تصدير السلع ذاتها.
المادة (١٠١)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) صفر بالمائة توريد السلع من أحد الأوضاع المعلقة للضريبة إلى إحدى المناطق الخاصة المنصوص عليها في المادة (١٠٢) من هذه اللائحة، عند توفر الشروط الآتية:
١ – أن يكون العميل خاضعا للضريبة.
٢ – أن يكون العميل شخصا مرخصا ومسجلا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة.
٣ – أن يكون العميل قل تلقى السلع لأغراض النشاط.
٤ – ألا تكون السلع ضمن السلع المستثناة من حق الخصم وفقا لحكم المادة (٥٦) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت توريد هذه السلع وانتقالها من أحد الأوضاع المعلقة للضريبة إلى المنطقة الخاصة، على أن يتم تصديقها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة أو الإدارة العامة للجمارك (بحسب الأحوال).
الفرع الرابع
المناطق الخاصة
المادة (١٠٤)
يشترط لاعتبار أي منطقة (منطقة خاصة) – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – الآتي:
١ – أن تكون من المناطق الحرة أو من المناطق الاقتصادية الخاصة المحددة في السلطنة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
٢ – أن يكون للمنطقة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها إلى المنطقة.
٣ – أن يتم الإشراف على المنطقة وإدارتها من قبل الجهة المسؤولة عنها والمشغلة لها والمرخصة بموجب القوانين المعمول بها.
٤ – أي شروط أخرى يحددها الجهاز.
وعلى الجهة المعنية بتشغيل المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة تقديم طلب إلى الجهاز لتصنيف هذه المنطقة كمنطقة خاصة لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة، وذلك وفق الإجراءات التي يحددها الجهاز.
المادة (١٠٣)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) صفر بالمائة توريد السلع أو نقلها إلى المناطق الخاصة أو ضمنها وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون العميل أو المتلقي خاضعا للضريبة.
٢ – أن يكون العميل أو المتلقي مرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، ومسجلا بها.
٣ – أن يكون العميل أو المتلقي قد تلقى السلع لأغراض النشاط ضمن المنطقة الخاصة.
٤ – ألا تكون السلع ضمن السلع المستثناة من حق الخصم وفقا لحكم المادة (٥٦) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها، على أن يتم التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع ضمن المنطقة الخاصة، ومن قبل الإدارة العامة للجمارك، فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع إلى المنطقة الخاصة أو من منطقة خاصة إلى أخرى.
المادة (١٠٤)
تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى المنطقة الخاصة، وذلك في حال تحقق شروط التعليق الخاصة بالأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع من المنطقة الخاصة عند انتهاء فترة التعليق.
المادة (١٠٥)
تعامل السلع الخارجة والموردة من منطقة خاصة إلى خارج إقليم دول المجلس، بالمعاملة ذاتها المطبقة على تصدير السلع.
المادة (١٠٦)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) صفر بالمائة نقل السلع من المنطقة الخاصة إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد، وعلى الخاضع للضريبة الذي يقوم بنقل السلع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل هذه السلع بعد التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة أو الإدارة العامة للجمارك (بحسب الأحوال).
المادة (١٠٧)
يخضع للضريبة بمعدل (٠٪) صفر بالمائة توريد الخدمات إلى إحدى المناطق الخاصة عند توفر الشروط الآتية:
١ – أن يكون العميل خاضعا للضريبة.
٢ – أن يكون العميل شخصا مرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة ومسجلا بها.
٣ – أن يكون العميل قد تلقى الخدمات لأغراض النشاط في المنطقة الخاصة.
٤ – ألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٢٤) من القانون.
٥ – ألا تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادة (٤٧) من القانون.
الفصل السابع
التسجيل
الفرع الأول
قواعد عامة
المادة (١٠٨)
يجب على الأشخاص الملزمين بالتسجيل أو الذين يجوز لهم التسجيل اختياريا، القيام بالتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز، وباتباع الإجراءات التي يحددها الجهاز.
المادة (١٠٩)
يقصد بالتوريدات المتوقعة أو المصروفات التي من المتوقع إنفاقها – لأغراض تطبيق حكم البند (٢) من المادة (٦١) من القانون – القيمة المتوقعة للتوريدات أو المصروفات التي من المتوقع أن ينفقها الشخص بناء على تقديرات مقبولة، مع مراعاة قيمة التوريدات السابقة والعقود المستقبلية.
الفرع الثاني
التسجيل والاستثناءات من التسجيل
المادة (١١٠)
يجب على كل شخص له محل إقامة في السلطنة وملزم بالتسجيل، أن يتقدم بطلب التسجيل وفقا للمادة (١٢٠) من هذه اللائحة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (٥٥) من القانون.
ويكون تاريخ التسجيل الإلزامي هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي أصبح فيه الشخص ملزما بالتسجيل، أو في أي تاريخ آخر يحدده الجهاز في شهادة التسجيل.
المادة (١١١)
يجب على الشخص الذي ليس له محل إقامة في السلطنة وملزم بالتسجيل، أن يقوم بالتسجيل وذلك على النحو الآتي:
١ – إذا كان الشخص ليس له محل إقامة في السلطنة وله محل إقامة في أي من دول المجلس المطبقة للضريبة، أن يتقدم بطلب التسجيل وفقا للمادة (١٢٠) من هذه اللائحة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (٥٥) من القانون، على أن يتم تحديد تاريخ التسجيل وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (١١٠) من هذه اللائحة.
٢ – إذا كان الشخص ليس له محل إقامة في السلطنة أو في أي من دول المجلس المطبقة للضريبة، أن يتقدم بطلب التسجيل وفقا للمادة (١٢١) من هذه اللائحة، قبل (٢٠) عشرين يوما على الأقل من بداية الشهر الذي يتم فيه أول توريد، ويحدد تاريخ التسجيل بتاريخ أول توريد يكون فيه الشخص ملزما بسداد الضريبة عنه.
المادة (١١٢)
يجوز للشخص الذي ليس له محل إقامة في السلطنة تعيين ممثل ضريبي له، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتم تعيين الممثل الضريبي بناء على اتفاق مكتوب وموثق.
٢ – أن يكون للممثل الضريبي محل إقامة في السلطنة.
٣ – أن يكون الممثل الضريبي مسجلا.
٤ – أي شروط أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١١٣)
يقدم طلب تعيين الممثل الضريبي إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
١ – اسم الممثل الضريبي وعنوانه ورقم التعريف الضريبي له.
٢ – طبيعة النشاط الذي يزاوله الممثل الضريبي.
٣ – نسخة من الاتفاق المكتوب بين الشخص والممثل الضريبي.
٤ – نسخة من السجل التجاري للممثل الضريبي.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١١٤)
يجب على الجهاز البت في طلب تعيين الممثل الضريبي خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (١١٢) و(١١٣) من هذه اللائحة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجب على الجهاز في حال الموافقة على طلب تسجيل الممثل الضريبي، منحه رقم تعريف ضريبي خاص بالشخص الذي ليس له محل إقامة في السلطنة.
كما يجب على الممثل الضريبي عند إنهاء التمثيل الضريبي لأي سبب من الأسباب، إخطار الجهاز قبل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه.
المادة (١١٥)
يجوز لكل شخص له محل إقامة في السلطنة وغير ملزم بالتسجيل بالتطبيق لأحكام القانون، أن يتقدم بطلب تسجيل اختياري وفقا للمادة (١٢٠) من هذه اللائحة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (٦١) من القانون.
ويكون تاريخ التسجيل الاختياري هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه طلب التسجيل الاختياري، أو في أي تاريخ آخر يحدده الجهاز في شهادة التسجيل.
المادة (١١٦)
يجوز للشخص الملزم بالتسجيل والذي تكون جميع توريداته خاضعة للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة، التقدم بطلب إلى الجهاز للحصول على استثناء من التسجيل، ويشتمل الطلب على البيانات والمستندات للتسجيل والمنصوص عليها في المادة (١٢٠) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى البيانات والمستندات الآتية:
١ – وصف وتفاصيل الأنشطة التي يمارسها، مبينا بها التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل (٠٪) الصفر بالمائة.
٢ – قائمة بجميع التوريدات خلال (١٢) الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، ومعدل الضريبة التي تخضع لها.
٣ – قائمة بجميع التوريدات المتوقعة خلال (١٢) الاثني عشر شهرا التالية لتاريخ تقديم الطلب، ومعدل الضريبة التي تخضع لها.
٤ – المستندات المثبتة لعدم قيامه بأي توريدات خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مستقبلا، ويجب إخطار الجهاز قبل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ القيام بأي توريدات خاضعة للضريبة بالمعدل الأساسي.
٥ – تحديد الفترة الزمنية التي يطبق فيها الاستثناء، على ألا تتعدى نهاية السنة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب.
المادة (١١٧)
يجب على الجهاز البت في طلب الاستثناء من التسجيل خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجب على الجهاز أن يحدد في القرار المدة الزمنية التي يطبق فيها الاستثناء من التسجيل.
ولتمديد الفترة الزمنية للاستثناء من التسجيل يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب تمديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء فترة الاستثناء من التسجيل.
المادة (١١٨)
يتولى الجهاز تسجيل كل شخص ملزم بالتسجيل وتخلف عن التسجيل في الموعد المحدد في القانون، على أن يتم إخطار الشخص عند تسجيله بالضريبة، وأن يشتمل الإخطار على شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من هذه اللائحة، وبيان بالإقرارات الضريبية الواجب تقديمها ومواعيد تقديمها.
ويجب على الشخص إخطار الجهاز بتعيين الشخص المسؤول خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتسجيل.
المادة (١١٩)
يشترط لتسجيل الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة الآتي:
١ – أن يكون الأشخاص مرتبطين وفقا لأحكام المادة (٣٩) من هذه اللائحة.
٢ – أن تكون طبيعة الأنشطة التي يزاولونها متشابهة أو مترابطة بحيث يكون كل نشاط ضروريا ومكملا لنشاط الأشخاص المرتبطين الآخرين.
٣ – أن تتجاوز إجمالي التوريدات السنوية للأشخاص المرتبطين حد التسجيل الإلزامي.
ويكون تاريخ التسجيل للأشخاص المرتبطين هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي استوفت فيه شروط التسجيل الإلزامي.
الفرع الثالث
إجراءات التسجيل
المادة (١٢٠)
يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات العامة لطالب التسجيل.
٢ – طبيعة النشاط أو الأنشطة التي يزاولها.
٣ – رقم السجل التجاري، إن وجد.
٤ – رقم التسجيل الضريبي لضريبة الدخل، إن وجد.
٥ – رقم التسجيل الضريبي للضريبة الانتقائية، إن وجد.
٦ – الرقم الجمركي، إن وجد.
٧ – تفصيل التوريدات السنوية المحققة أو المتوقعة.
٨ – تفصيل المصاريف السنوية المتكبدة فعليا أو المتوقعة.
٩ – المستندات الجمركية التي تثبت أن النشاط الذي يزاوله طالب التسجيل يدخل ضمن الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد، إن وجدت.
١٠ – المستندات التي تثبت أن نشاطا أو جزءا من نشاط طالب التسجيل يقع ضمن المناطق الخاصة المحددة في هذه اللائحة.
١١ – تفاصيل الحساب البنكي.
١٢ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٢١)
يجب تقديم طلب التسجيل من الشخص الذي ليس له محل إقامة، في السلطنة من الشخص أو من ممثله الضريبي على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من هذه اللائحة، باستثناء البندين (٧) و(٨)، بالإضافة إلى البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة طبق الأصل من الاتفاق المبرم بين الممثل الضريبي والشخص الذي ليس له محل إقامة في السلطنة.
٢ – رقم التسجيل الضريبي للشخص في محل إقامته.
٣ – نسخة طبق الأصل من وثائق تأسيس الأشخاص الاعتباريين في محل إقامتهم.
المادة (١٢٢)
يجب على الجهاز البت في طلبات التسجيل لجميع حالات التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء طالب التسجيل جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (١٢٣)
يقوم الجهاز في حال الموافقة على طلب التسجيل بإخطار الخاضع للضريبة بشهادة التسجيل بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
١ – اسم الخاضع للضريبة.
٢ – رقم التعريف الضريبي.
٣ – تاريخ التسجيل.
٤ – رقم السجل التجاري، إن وجد.
٥ – قائمة بأسماء أعضاء المجموعة الضريبية، إن وجدت.
٦ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
ويجب على الخاضع للضريبة عرض نسخة من شهادة التسجيل في مقر العمل أو المنشأة المستقرة أو أي مكان تتم فيه مزاولة النشاط.
المادة (١٢٤)
يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها في طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.
وفي الأحوال التي يقررها الجهاز، يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة البيانات الجديدة، على أن يلتزم الخاضع للضريبة بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها له.
الفرع الرابع
المجموعة الضريبية
المادة (١٢٥)
يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل كمجموعة ضريبية وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون لكل شخص محل إقامة في السلطنة.
٢ – أن يكون أعضاء المجموعة أشخاصا اعتباريين.
٣ – أن يكون كل شخص مسجلا بموجب القانون.
٤ – أن يكون لأحد الأشخاص في المجموعة أو خارجها سلطة التحكم في الأشخاص الآخرين في المجموعة الضريبية.
٥ – ألا يكون أي من الأشخاص عضوا في مجموعة ضريبية أخرى.
٦ – ألا يكون أي من الأشخاص شخصا مسجلا في الجهة المشغلة للمنطقة الخاصة المحددة وفقا لأحكام المادة (١٠٢) من هذه اللائحة.
ويقصد بالتحكم – لأغراض المجموعة الضريبية – تحكم الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط الشخص الآخر أو في شؤونه التجارية، أو امتلاكه أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من حقوق تصويت الشخص الاعتباري أو أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من رأس مال الشخص الاعتباري.
المادة (١٢٦)
يجب على الأشخاص في المجموعة الضريبية تعيين أي منهم ممثلا عن المجموعة، ويجب تقديم طلب تسجيل المجموعة الضريبية من الممثل الضريبي على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من هذه اللائحة فيما يتعلق بأعضاء المجموعة، بالإضافة إلى البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من الاتفاق المبرم بين أعضاء المجموعة على تعيين الممثل الضريبي، وما يفيد موافقة الممثل على التعيين.
٢ – رقم التعريف الضريبي لكل عضو في المجموعة.
المادة (١٢٧)
يجب على الجهاز البت في طلب تسجيل المجموعة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، ويجوز للجهاز أن يرفض طلب التسجيل في حال تبين له بأدلة ثابتة أن المجموعة الضريبية تساعد على التهرب الضريبي أو تمهد له.
ويكون تاريخ تسجيل المجموعة الضريبية هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه طلب التسجيل، أو أي تاريخ آخر يحدده الجهاز في شهادة التسجيل.
ويقوم الجهاز في حال الموافقة على طلب تسجيل المجموعة الضريبية، بإخطار ممثل المجموعة بشهادة التسجيل على النحو المبين في المادة (١٢٣) من هذه اللائحة.
المادة (١٢٨)
يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الآتي:
١ – يكون ممثل المجموعة الضريبية مسؤولا عن كافة الالتزامات الضريبية المفروضة على المجموعة الضريبية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية الأعضاء في المجموعة الضريبية.
٢ – يعتبر أي نشاط تتم مزاولته، وأي توريد يتم القيام به، سواء كان خاضعا للضريبة أو غير ذلك، وأي استيراد للسلع أو الخدمات التي يقوم بها أحد أعضاء المجموعة الضريبية، وأي توريد للسلع أو الخدمات المقدمة لأحد أعضاء المجموعة الضريبية قد تم إجراؤه من قبل أو لصالح ممثل المجموعة الضريبية.
٣ – تعتبر ضريبة المخرجات التي تم فرضها من قبل أحد أعضاء المجموعة الضريبية أو ضريبة المدخلات التي تحملها أحد أعضاء المجموعة الضريبية كأنه تم فرضها أو تحملها من قبل المجموعة الضريبية.
٤ – يتحمل جميع أعضاء المجموعة الضريبية المسؤولية بالتضامن فيما بينهم عن أي ضريبة أو ضريبة إضافية أو جزاءات إدارية أو عقوبات أو التزامات أخرى مفروضة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة على المجموعة الضريبية.
٥ – لا تعتبر توريدا ولا تفرض ضريبة عليها معاملات السلع والخدمات بين أعضاء المجموعة الضريبية، وفيما بينها، وذلك في حال كانت ستعامل كتوريد خلاف ذلك.
المادة (١٢٩)
يلتزم ممثل المجموعة الضريبية بإخطار الجهاز بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب تسجيل المجموعة الضريبية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات وذلك على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الإخطار على المستندات المتعلقة بالتغيير، وفي الأحوال التي يقررها الجهاز، يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة البيانات الجديدة، على أن يلتزم ممثل المجموعة الضريبية بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها لها.
المادة (١٣٠)
يلتزم ممثل المجموعة الضريبية بإخطار الجهاز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث أي من التغييرات الآتية:
١ – انتفاء أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (١٢٥) من هذه اللائحة.
٢ – إضافة شخص جديد في المجموعة الضريبية.
٣ – خروج أحد الأعضاء من المجموعة الضريبية.
٤ – حدوث أي تغيير في البيانات المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة.
٥ – تغيير ممثل المجموعة الضريبية.
٦ – إلغاء المجموعة الضريبية.
٧ – أي تغير في سلطة التحكم له أثر على أي من أعضاء المجموعة الضريبية.
وفي الأحوال التي يقررها الجهاز، يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة البيانات الجديدة، على أن يلتزم ممثل المجموعة الضريبية بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها له.
المادة (١٣١)
في الأحوال التي يتم فيها إلغاء المجموعة الضريبية بناء على طلب أو إخطار مقدم من ممثل المجموعة الضريبية إلى الجهاز، يجب على الجهاز إخطار ممثل المجموعة الضريبية بقرار الإلغاء خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب أو الإخطار.
ويكون تاريخ إلغاء المجموعة الضريبية هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه الطلب أو الإخطار.
المادة (١٣٢)
في حال خروج أحد أعضاء المجموعة الضريبية منها أو لم يعد مؤهلا للمشاركة فيها، يكون تاريخ انتهاء عضويته في المجموعة الضريبية أيا من التاريخين الآتيين، أيهما أسبق:
١ – تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الإخطار بالخروج من المجموعة.
٢ – التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مستوفيا شروط المشاركة في المجموعة الضريبية.
المادة (١٣٣)
يجوز للجهاز استبعاد العضو غير المؤهل من المجموعة الضريبية، إذا تبين للجهاز بأن أحد أعضاء المجموعة الضريبية لم يعد مؤهلا للمشاركة، على أن يتم إخطار ممثل المجموعة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستبعاد.
المادة (١٣٤)
يجوز للجهاز إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية إذا ثبت لديه أن المجموعة الضريبية تساعد على التهرب الضريبي أو تمهد له، وإخطار ممثل المجموعة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإلغاء. ويكون تاريخ إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه قرار الإلغاء، أو أي تاريخ آخر يحدده الجهاز.
المادة (١٣٥)
عند خروج أي عضو من المجموعة الضريبية أو عند إلغاء المجموعة الضريبية، على الشخص التقدم بطلب لإعادة التسجيل في حال كان لا يزال ملزما بالتسجيل في ذلك التاريخ وفقا لأحكام القانون، ويعتبر تاريخ إعادة التسجيل هو تاريخ الخروج من المجموعة الضريبية أو إلغاء التسجيل بحسب الأحوال.
الفرع الخامس
إلغاء التسجيل
المادة (١٣٦)
يتعين على الشخص المسجل التقدم بطلب إلغاء تسجيله إلى الجهاز، وذلك خلال المواعيد الآتية:
١ – (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط بشكل نهائي.
٢- (٢) شهرين من نهاية السنة الضريبية التي انتفت فيها شروط الخضوع للضريبة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب – إذا انخفضت قيمة توريداته في فترة (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة عن حد التسجيل الاختياري، ولم تتجاوز قيمة توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي في فترة (١٢) الاثني عشر شهرا التالية.
ج – إذا كان من المتوقع ألا تتجاوز قيمة توريداته الخاضعة للضريبة في فترة (١٢) الاثني عشر شهرا التالية حد التسجيل الاختياري.
د – إذا تم تحويل جزء من نشاطه – كليا أو جزئيا – إلى شخص آخر، وتوفرت بشأنه الوقائع المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة (١٣٧)
إذا قام المسجل بتقديم طلب لإلغاء تسجيله وفقا لأحكام البندين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من المادة (١٣٦) من هذه اللائحة، وتوافرت في شأنه شروط التسجيل الاختياري وفقا للمادة (٦١) من القانون، يجوز له أن يطلب من الجهاز البقاء مسجلا في الضريبة عند تقديم طلب إلغاء التسجيل وفقا للمادة (١٣٩) من هذه اللائحة.
المادة (١٣٨)
يجوز للمسجل التقدم إلى الجهاز بطلب إلغاء تسجيله عند توفر الشروط الآتية:
١ – إذا انخفضت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة في فترة (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة عن حد التسجيل الإلزامي، وتجاوزت حد التسجيل الاختياري.
٢ – إذا كان من المتوقع ألا تتجاوز قيمة توريداته الخاضعة للضريبة في الأشهر (١٢) الاثنتي عشرة التالية حد التسجيل الإلزامي.
٣ – أن تتجاوز مدة تسجيل المسجل (١٢) اثني عشر شهرا.
المادة (١٣٩)
يقدم طلب إلغاء التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
١ – اسم المسجل.
٢ – رقم التعريف الضريبي الخاص بالمسجل.
٣ – أسباب استيفاء شروط إلغاء التسجيل.
٤ – تاريخ توفر شروط إلغاء التسجيل.
٥ – القيمة المقدرة للأصول المتاحة بتاريخ تقديم طلب إلغاء التسجيل.
٦ – بيان بقيمة التوريدات للأشهر (١٢) الاثنتي عشرة السابقة وقيمة التوريدات المقدرة للأشهر (١٢) الاثنتي عشرة التالية.
٧ – بيان بقيمة المصروفات للأشهر (١٢) الاثنتي عشرة السابقة وقيمة المصروفات المقدرة للأشهر (١٢) الاثنتي عشرة التالية.
٨ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٤٠)
يتعين على الجهاز البت في طلب إلغاء التسجيل، وإخطار المسجل بالقرار خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
وعلى الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ إلغاء التسجيل.
المادة (١٤١)
يجوز للجهاز إلغاء تسجيل المسجل الملزم بإلغاء تسجيله، في حال عدم قيامه بتقديم طلب إلغاء تسجيله وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن يقوم بإخطار المسجل بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قرار إلغاء التسجيل.
المادة (١٤٢)
يجب على المسجل الذي ألغي تسجيله، الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٧٠) من القانون لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء، ويلتزم بتمكين فحصها متى طلب الجهاز ذلك.
الفصل الثامن
الفواتير الضريبية والسجلات والإقرارات
الفرع الأول
الفواتير الضريبية
المادة (١٤٣)
على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية في الحالات الآتية:
١ – عند القيام بتوريدات، بما في ذلك التوريدات لصالح شخص غير خاضع للضريبة أو لشخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.
٢ – عند القيام بتوريدات مفترضة.
٣ – عند تسلم المقابل – كليا أو جزئيا – قبل تاريخ التوريد.
المادة (١٤٤)
يكون إصدار الفاتورة الضريبية باللغة العربية، ويجوز أن تصدر باللغة الإنجليزية، على أن تتوفر لها ترجمة إلى اللغة العربية متى طلب الجهاز ذلك.
وتتضمن الفاتورة الضريبية – بصفة خاصة – البيانات الآتية:
١ – عبارة “فاتورة ضريبية”.
٢ – تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وتاريخ التوريد، وتاريخ السداد.
٣ – الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية.
٤ – الاسم الكامل للمورد وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به.
٥ – الاسم الكامل للعميل، وعنوانه، ورقم التعريف الضريبي الخاص به أو المماثل له في دولة إقامته ما لم يكن له محل إقامة في السلطنة.
٦ – وصف السلع والخدمات الموردة.
٧ – كمية السلع.
٨ – تاريخ سداد دفعة مقدمة، إن وجدت.
٩ – إجمالي المقابل دون الضريبة.
١٠ – معدل الضريبة المطبق.
١١ – أي تخفيضات على الأسعار أو خصومات ممنوحة للعميل أو إعانات ممنوحة من قبل الدولة لم يتم تضمينها في قيمة المقابل دون الضريبة.
١٢ – القيمة الخاضعة للضريبة.
١٣ – قيمة الضريبة المستحقة.
المادة (١٤٥)
في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد سلع مستعملة وفقا لآلية هامش الربح، يتعين أن تشتمل الفاتورة الضريبية على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذه اللائحة، فيما عدا قيمة الضريبة المستحقة، على أن يشار في الفاتورة إلى أن الضريبة احتسبت وفقا لآلية هامش الربح.
المادة (١٤٦)
استثناء من أحكام المادة (١٤٣) من هذه اللائحة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة شريطة الحصول على موافقة الجهاز، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية:
١ – أن تكون طبيعة التوريدات لا تتطلب إصدار فواتير ضريبية وفقا للمادة (١٤٤) من هذه اللائحة.
٢ – أن تكون قيمة التوريدات دون الضريبة أقل من (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
المادة (١٤٧)
يجب أن تشمل الفاتورة الضريبية المبسطة البيانات الآتية:
١ – عبارة “فاتورة ضريبية مبسطة”.
٢ – تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة، وتاريخ التوريد وتاريخ السداد.
٣ – الاسم الكامل للمورد، وعنوانه، ورقم التعريف الضريبي الخاص به.
٤ – وصف السلع والخدمات.
٥ – كمية السلع.
٦ – إجمالي المقابل دون الضريبة.
٧ – معدل الضريبة المطبق.
٨ – أي تخفيضات على الأسعار أو خصومات ممنوحة للعميل أو إعانات ممنوحة من قبل الدولة لم يتم تضمينها في قيمة المقابل دون الضريبة.
٩ – القيمة الخاضعة للضريبة.
١٠ – الضريبة المستحقة.
المادة (١٤٨)
على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الجهاز للحصول على الموافقة لإصدار فواتير ضريبية مبسطة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويجب على الجهاز البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (١٤٩)
يجب على الخاضع للضريبة الحاصل على موافقة الجهاز بإصدار فاتورة ضريبية مبسطة أن يصدر فاتورة ضريبية وفقا لأحكام المادة (١٤٤) من هذه اللائحة متى طلب العميل منه ذلك، سواء كان هذا العميل خاضعا للضريبة أو غير خاضع لها.
المادة (١٥٠)
يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تشمل جميع توريدات السلع والخدمات المقدمة إلى نفس العميل خلال شهر واحد، على أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة البيانات ذاتها التي تتضمنها الفاتورة الضريبية والمنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذه اللائحة.
المادة (١٥١)
يجب على العميل الخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي أن يدون في الفاتورة الضريبية الصادرة لصالحه من المورد الذي له محل إقامة خارج السلطنة قيمة الضريبة المستحقة عن التوريد بالريال العماني، وأن التوريد خاضع لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
المادة (١٥٢)
يتعين على الخاضع للضريبة إصدار “فاتورة هامش الربح ذاتية” عند شرائه السلع المستعملة من شخص غير خاضع للضريبة، على أن تتضمن هذه الفاتورة البيانات الآتية:
١ – اسم الخاضع للضريبة الذي قام بشراء السلع وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به.
٢ – اسم الشخص غير الخاضع للضريبة الذي اشترى منه الخاضع للضريبة السلع المستعملة، وعنوانه.
٣ – رقما تسلسليا خاصا بالفواتير الذاتية التي يصدرها الخاضع للضريبة.
٤ – تاريخ الشراء.
٥ – وصف السلع التي تم شراؤها بما في ذلك أي رقم مميز للسلعة، إن وجد.
٦ – قيمة المقابل لقاء شراء السلع.
٧ – توقيع الشخص غير الخاضع للضريبة الذي اشترى منه الخاضع للضريبة السلع.
المادة (١٥٣)
يجوز للخاضع للضريبة أن ينيب شخصا آخر في إصدار الفاتورة الضريبية بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون الشخص الآخر عميلا خاضعا للضريبة.
٢ – أن تصدر الفواتير الضريبية وفقا لأحكام المادتين (١٤٤) و(١٤٦) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال.
٣ – أن تتم الإنابة بموجب اتفاق كتابي مبرم بهذا الشأن، ويتضمن وصف التوريدات التي ينطبق عليها هذا الاتفاق.
٤ – ألا يصدر الخاضع للضريبة فاتورة ضريبية لذات التوريد.
٥ – أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر في حال لم يعد مسجلا.
٦ – أن يقوم الشخص الآخر بتزويد الخاضع للضريبة بنسخة من الفاتورة الضريبية الصادرة نيابة عنه، وأن يقوم المورد الخاضع للضريبة بالموافقة عليها.
٧ – أن تتضمن الفاتورة الضريبية الصادرة نيابة عن الخاضع للضريبة عبارة “الخاضع للضريبة مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة على التوريد”.
٨ – أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر كتابة في حال رغبته في التوقف عن العمل بهذا الاتفاق.
المادة (١٥٤)
يجب على الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الجهاز للموافقة على السماح لشخص آخر بإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يرفق بالطلب نسخة من الاتفاق المبرم بين الطرفين وعلى الجهاز البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (١٥٥)
على الخاضع للضريبة إصدار مستند معدل في الأحوال التي تقضي تعديل الفاتورة بعد إصدارها.
ويجب أن يكون المستند المعدل مطابقا لأحكام المادة (١٤٤) من هذه اللائحة، كما يجب أن يشير إلى الفاتورة أو مجموعة الفواتير محل التعديل، وقيمة الضريبة الواجب تعديلها.
الفرع الثاني
الاحتفاظ بالسجلات
المادة (١٥٦)
يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ – بصفة خاصة – بالسجلات الآتية:
١ – سجل اليومية، يسجل فيه العمليات اليومية التي تتعلق بنشاط الخاضع للضريبة وفقا لتسلسلها التاريخي والرقمي، على أن يحتفظ بجميع المستندات التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال.
٢ – سجل الأستاذ، الذي يرصد فتح الحسابات والعمليات القائمة على هذا الحساب، على أن يكون فيه حساب لكل نوع من أنواع التوريدات الخاضعة والمعفاة من الضريبة.
٣ – سجل الجرد، الذي تسجل فيه عناصر الجرد والميزانية وحساب النتيجة.
٤ – السجلات والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات المستوردة أو المصدرة.
٥ – السجلات والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات البينية.
٦ – السجلات والمستندات العائدة لكافة المعاملات الجمركية.
٧ – كافة المستندات التي تثبت التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة (٠٪) الصفر بالمائة وفقا لأحكام المادتين (٥١) و(٥٤) من القانون.
٨ – جميع الفواتير الضريبية والمستندات الأخرى الصادرة عن الخاضع للضريبة.
٩ – جميع الفواتير الضريبية والمستندات الأخرى التي يتلقاها الخاضع للضريبة.
١٠ – السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لتحديد المعالجة الضريبية الصحيحة.
١١ – أي سجلات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٥٧)
يجوز الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات إلكترونيا من خلال اعتماد الخاضع للضريبة أنظمة محاسبية ممكننة، تثبت العمليات المحاسبية، وتمكن من إصدار المستندات والبيانات المطلوبة ورقيا متى طلبت، شريطة أن يتوافر في تلك الأنظمة الآتي:
١ – ألا تتيح الأنظمة المستخدمة أي قيود تعديلية أو تغييرات أو حذف أو إضافات على السجلات والدفاتر المحاسبية والفواتير والمستندات بتاريخ لاحق لتسجيل العمليات.
٢ – أن تكون النسخة الإلكترونية نسخة واضحة وطبق الأصل للسجلات الورقية الأصلية.
٣ – أن يتوفر دليل استخدام هذه الأنظمة عند طلبه من الجهاز.
المادة (١٥٨)
مع مراعاة أحكام المادة (١٤٤) من هذه اللائحة، يجوز للخاضع للضريبة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية والفواتير والمستندات بأي لغة على أن تتم إتاحتها باللغة العربية متى طلب الجهاز ذلك.
المادة (١٥٩)
يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد سلع مستعملة وفقا لآلية هامش الربح الاحتفاظ بالسجلات الآتية:
١ – السجلات التي تتضمن وصف السلع التي تم شراؤها وفقا لآلية هامش الربح، وسعر الشراء، وسعر البيع، وهامش الربح، وقيمة الضريبة المستحقة، وتاريخ التوريد.
٢ – نسخ من الفواتير الذاتية الصادرة منه عند شراء سلع وفقا لهامش الربح.
٣ – نسخ من فواتير شراء سلع مستعملة من شخص خاضع للضريبة وفقا لآلية هامش الربح.
٤ – نسخ من فواتير توريدات الخاضع للضريبة الصادرة وفقا لآلية هامش الربح.
الفرع الثالث
الفترة الضريبية
المادة (١٦٠)
تحدد الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي عنها بفترة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية خلال السنة الضريبية، وذلك على النحو الآتي:
١ – الفترة الضريبية الأولى: تبدأ من ١ يناير وتنتهي في ٣١ مارس.
٢ – الفترة الضريبية الثانية: تبدأ من ١أبريل وتنتهي في ٣٠ يونيو.
٣ – الفترة الضريبية الثالثة: تبدأ من ١ يوليو وتنتهي في ٣٠ سبتمبر.
٤ – الفترة الضريبية الرابعة: تبدأ من ١أكتوبر وتنتهي في ٣١ ديسمبر.
على أن تبدأ الفترة الضريبية الأولى من تاريخ التسجيل وتنتهي في نهاية الفترة الضريبية. وفي جميع الأحوال تبدأ كل فترة ضريبية تالية من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المنقضية.
المادة (١٦١)
في حال تخلف الشخص الملزم بالتسجيل عن التسجيل خلال الموعد المحدد في القانون، تكون الفترة الضريبية الأولى له من تاريخ التسجيل المتوجب عليه قانونا وتنتهي في نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.
الفرع الرابع
الإقرارات الضريبية
المادة (١٦٢)
يقدم الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات الآتية:
١ – البيانات العامة للخاضع للضريبة.
٢ – رقم التعريف الضريبي للخاضع للضريبة.
٣ – الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار.
٤ – قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، والمعفاة منها.
٥ – قيمة السلع المستوردة.
٦ – قيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها.
٧ – قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
٨ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٦٣)
يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدم الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٧٢) من القانون، كما يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه الخاضع للضريبة إذا كان ينطوي على خطأ أو إغفال، وفي جميع الأحوال يجب على الجهاز إخطار الخاضع للضريبة بالتقدير، أو بالتعديل، وأسبابه، والأسس التي استند إليها، على أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
١ – تاريخ تقدير الضريبة، أو التعديل.
٢ – الفترة الضريبية المعد عنها التقدير أو التعديل.
٣ – القيمة الخاضعة للضريبة.
٤ – قيمة الضريبة المستحقة، وتاريخ سدادها.
٥ – أسباب التقدير والتعديل، والأسس التي تم الاستناد إليها.
٦ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
الفصل التاسع
الفرع الأول
الرقابة والفحص الضريبي
المادة (١٦٤)
في تطبيق حكم المادة (٧٥) من القانون تجرى الرقابة على أسس دفترية ومستندية، وفي حالة استخدام الخاضع للضريبة أنظمة الحاسب الآلي، يكون للجهاز فحص واختبار هذه الأنظمة للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
المادة (١٦٥)
يكون لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول أي مكان يزاول فيه الخاضع للضريبة النشاط، أو مقر العمل أو أي مكان آخر ذي صلة بمزاولة النشاط، وذلك في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية للتفتيش والرقابة، ولهم الحق في الدخول إلى أي نظام آلي أو إلكتروني يستخدمه الخاضع للضريبة لأغراض مزاولة النشاط.
ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ونسخ صور منها، ومقابلة الموظفين ومناقشتهم، وفحص كل ما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالنشاط، واتخاذ أي إجراءات تعتبر لازمة لتحقيق أغراض القانون، وعلى الخاضع للضريبة أن يقدم كل من يمكنهم من أداء عملهم.
المادة (١٦٦)
يكون للجهاز الفحص والاطلاع على السجلات الورقية والإلكترونية للخاضع للضريبة، أو أي شخص يقوم بمزاولة النشاط، من أجل ضمان الامتثال لأحكام القانون واللائحة.
المادة (١٦٧)
يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة السلع عند إدخالها إلى السلطنة، أو إخراجها منها.
ويجوز للجهاز أن يطلب من المستورد أي بيانات ذات صلة بالسلع المستوردة أو المصدرة.
المادة (١٦٨)
يخطر الجهاز الخاضع للضريبة بتاريخ الفحص الضريبي، ومكانه، والمدة التقديرية له قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من هذا التاريخ، على أن يشتمل الإخطار، بصفة خاصة، على الفترات الضريبية الخاضعة للفحص وتحديد السجلات والدفاتر والمستندات المراد فحصها.
ويجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تغيير التاريخ وذلك خلال (٥) خمسة أيام من استلام الإخطار بالفحص، على أن يشمل الطلب أسباب التغيير.
ويجوز للجهاز أن يجري الفحص الضريبي دون إخطار مسبق إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول تهرب الخاضع للضريبة من الضريبة.
الفرع الثاني
إجراءات الفحص
المادة (١٦٩)
يجب أن يتم الفحص الضريبي في مقر الخاضع للضريبة الذي يزاول فيه النشاط، وخلال ساعات العمل الرسمية.
ويجوز أن يتم الفحص في مقر الجهاز في الحالات التي يقدرها الرئيس، ويجب على الخاضع للضريبة في هذه الحالة موافاة الجهاز بما يطلبه من سجلات أو دفاتر أو مستندات خلال الأجل الذي يحدده في الإخطار المشار إليه في المادة (١٦٨) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يحق لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أي مقر تابع للخاضع للضريبة متى كان ذلك لازما للقيام بأعمال الفحص.
المادة (١٧٠)
يلتزم الخاضع للضريبة باستقبال موظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها، كما يلتزم بتوفير البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات التي يطلبها موظفو الجهاز خلال قيامهم بأعمال الفحص الضريبي، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ طلبها ما لم يقدم الخاضع للضريبة دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم هذه البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات خلال المدة المحددة، ويجوز للرئيس منح الخاضع للضريبة مدة أخرى مناسبة.
المادة (١٧١)
تكون مدة الفحص الضريبي (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ بدء الفحص، ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة بناء على طلب من الموظف المختص الذي يجري الفحص، على أن يبين الموظف في طلبه أسباب ومبررات التمديد.
ويجب أن يقتصر الفحص على الفترات الضريبية المحددة في الإخطار المشار إليه في المادة (١٦٨) من هذه اللائحة، إلا إذا قرر الرئيس بناء على أسباب يقدرها إجراء الفحص لفترات ضريبية أخرى.
المادة (١٧٢)
يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة بنتائج الفحص الضريبي، على أن يشتمل الإخطار على ما يأتي:
١ – تقدير الضريبة، أو تعديل الإقرار الضريبي، بحسب الأحوال.
٢ – الفترة الضريبية المعد عنها التقدير الضريبي، أو تعديله.
٣ – تاريخ تقدير الضريبة، أو تاريخ تعديل الإقرار الضريبي.
٤ – الأسس التي تم الاستناد إليها لتقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي.
٥ – قيمة الضريبة المستحقة، وميعاد سدادها.
٦ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٧٣)
لا يجوز إعادة فحص فترة ضريبية أو عناصر سبق فحصها، وإجراء التقدير الضريبي لها، أو تعديل الإقرار الضريبي إلا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المفروضة، على أن يقتصر إعادة الفحص على ما ورد في هذه المعلومات.
الفرع الثالث
تدابير الجهاز تجاه الغش والاحتيال
المادة (١٧٤)
لأغراض تطبيق أحكام المادة (٨٠) من القانون، في حال ثبت قيام أي شخص باتباع أساليب الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية، بهدف تجنب الخضوع – كليا أو جزئيا – للضريبة المستحقة عن أي فترة ضريبية، يكون للجهاز الحق في اتخاذ التدابير الآتية:
١ – تسجيل الشخص أو إلغاء تسجيله.
٢ – تجاهل أي معاملة لأغراض تطبيق الضريبة.
٣ – إجراء تقدير للضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة (كليا أو جزئيا).
٤ – إلغاء أي قرار سبق صدوره لرد الضريبة.
٥ – المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي يحددها الجهاز.
٦ – اتخاذ إجراءات فرض العقوبات وفقا للفصل الثاني عشر من القانون.
الفصل العاشر
تحصيل الضريبة وردها
الفرع الأول
تحصيل الضريبة
المادة (١٧٥)
يجب على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، أو التعديل على الإقرار الضريبي، أو التقدير أو التعديل الذي يجريه الجهاز، في المواعيد المقررة قانونا وذلك عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
١ – تقديم شيكات مصرفية لصالح الجهاز.
٢ – إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الجهاز لهذا الغرض، بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع الصادرة من المصرف المودع لديه.
٣ – إصدار أمر كتابي بالتحويل البنكي من حساب الخاضع للضريبة إلى حساب الجهاز، وإخطاره بذلك، ولا تعتبر الضريبة المستحقة قد سددت في هذه الحالة إلا بقيد مبلغ الضريبة كاملا في حساب الجهاز.
٤ – أي وسيلة أخرى يحددها الجهاز.
وفي حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة قانونا، يتم تحصيلها باتباع الإجراءات المقررة بالتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.
المادة (١٧٦)
يجوز للرئيس الإعفاء من الضريبة الإضافية في الحالات الآتية:
١ – وفاة المدين بالضريبة عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون.
٢ – إذا تم حل وتصفية الخاضع للضريبة المدين بالضريبة أو إشهار إفلاسه، وعدم كفاية ناتج التصفية أو أموال التفليسة للوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد.
٣ – إذا ثبت عدم وجود أموال لدى الخاضع للضريبة يمكن التنفيذ عليها.
٤ – إنهاء الخاضع للضريبة المدين بالضريبة نشاطه أو مهنته، وعدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
٥ – الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة الأصلية بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف لم يكن في إمكان المدين بالضريبة توقعها.
المادة (١٧٧)
يقدم طلب الإعفاء من الضريبة الإضافية إلى الرئيس مشتملا على البيانات الرسمية المثبتة لتحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٧٦) من هذه اللائحة، وعلى الجهاز أن يبت في طلب الإعفاء خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
ويجوز للجهاز سحب قرار الإعفاء إذا ثبت أنه قام على معلومات غير صحيحة أو على أسباب مضللة، وأن يباشر الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة الإضافية المستحقة.
المادة (١٧٨)
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع المستوردة بتطبيق النسبة المقررة، ووفقا للإجراءات المعمول بها لديها، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض. ولا يجوز الإفراج عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، إلا في حالة تأجيل الضريبة.
المادة (١٧٩)
يلتزم المستورد في حال تعليق الضريبة وفقا لحكم المادة (٥٠) من القانون، أن يقدم للإدارة العامة للجمارك أيا من الضمانات التالية:
١ – الضمان المصرفي.
٢ – الضمان المالي.
٣ – الضمان الخطي.
٤ – أي نوع آخر من الضمانات تحدده الإدارة العامة للجمارك.
المادة (١٨٠)
يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بالتطبيق للمادة (٨٦) من القانون وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون مسجلا لدى الجهاز وفقا لأحكام القانون.
٢ – أن يكون ملتزما بكافة الالتزامات والمتطلبات المفروضة بموجب القانون وهذه اللائحة.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة منصوص عليها في القانون.
٤ – أن تكون السلع المستوردة لغايات نشاط الخاضع للضريبة.
٥ – أن يقدم الطلب قبل دخول السلع المستوردة إلى السلطنة بمدة لا تقل عن (١) شهر، وأن يكون قد قام بتقديم الضمانات المصرفية أو أي ضمانات أخرى يحددها الجهاز.
٦ – أي شروط أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٨١)
يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، متضمنا كافة البيانات والمستندات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (١٨٠) من هذه اللائحة ويبت في طلب الإعفاء خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الخاضع للضريبة والإدارة العامة للجمارك بقراره بقبول الطلب أو رفضه أو إلغاء التأجيل.
المادة (١٨٢)
يعد في الجهاز سجل تقيد فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الضريبية للخاضع للضريبة، ويتم الاحتفاظ بهذا السجل لمدة (١٠) عشر سنوات.
ويجوز للخاضع للضريبة أن يطلب من الجهاز الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بحساباته، ونسخ صورة منها وفقا للقواعد التي يحددها الجهاز.
المادة (١٨٣)
تجرى المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للخاضع للضريبة لدى الجهاز، وما يكون مستحقا عليه وواجب السداد بموجب أي قانون ضريبي آخر، شريطة أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية، وغير متنازع عليها، على أن تتم المقاصة وفق الترتيب الآتي:
١ – المقاصة بين المبالغ التي سددها الخاضع للضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه، وواجبة السداد قانونا.
٢ – المقاصة بين المبالغ التي سددها الخاضع للضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة السداد قانونا وفقا لأي قانون ضريبي آخر.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهاز إخطار الخاضع للضريبة بإجراء المقاصة ونتيجتها على النموذج المعد لذلك.
الفرع الثاني
رد الضريبة
المادة (١٨٤)
يقدم طلب استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة عن الضريبة المستحقة – وفقا للبند (١) من المادة (٨٧) من القانون – بناء على طلب يقدم من الخاضع للضريبة إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب قيمة الضريبة المطالب باستردادها وسبب ذلك، والفترة الضريبية المتعلقة بها، ويرفق بالطلب البيانات والمستندات المؤيدة لذلك.
وفي جميع الأحوال يشترط لرد الضريبة أن تكون المبالغ المطالب بردها نهائية غير متنازع عليها، وأن يكون طلب الرد قد تم تقديمه خلال (٥) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ عنها هذا الحق، وإلا سقط هذا الحق.
المادة (١٨٥)
يتعين على الجهاز البت في طلب الاسترداد المقدم وفقا للمادة (١٨٤) من هذه اللائحة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
وعلى الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (١٨٦)
يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب استرداد فائض الضريبة القابلة للخصم عن أي فترة ضريبية – وفقا للفقرة الثانية من حكم المادة (٣٨) من القانون – إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك وذلك خلال الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن تلك الفترة في حال تجاوز فائض الضريبة القابلة للخصم في تلك الفترة مبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني.
وفيما عدا ذلك يجوز تقديم طلب الاسترداد عن سنة ضريبية بصرف النظر عن قيمة فائض الضريبة القابلة للخصم، وذلك خلال الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية الأولى التالية لتلك السنة الضريبية.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون تقديم الطلب خلال مدة (٥) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها هذا الحق وإلا سقط هذا الحق.
المادة (١٨٧)
يجب على الجهاز البت في طلب الاسترداد المقدم وفقا للمادة (١٨٦) من هذه اللائحة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشوئه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
ويسري على طلب الاسترداد الأحكام المتعلقة بالرقابة والفحص الضريبي المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة، وعلى الجهاز أن يرد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقراره.
المادة (١٨٨)
ترد الضريبة المدفوعة من الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتوفر شرط المعاملة بالمثل.
٢ – أن تكون الضريبة قد تم تكبدها لقاء سلع وخدمات مخصصة حصرا لاستعمالها الرسمي في ممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها.
٣ – ألا يقل إجمالي قيمة الضريبة موضوع طلب الاسترداد عن (١٠٠) مائة ريال عماني.
٤ – ألا تكون الضريبة قد تم تكبدها على السلع والخدمات الآتية:
أ – المنتجات النفطية.
ب – منتجات التبغ أو السجائر الإلكترونية.
ج – المشروبات الكحولية.
د – خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
هـ – المركبات الآلية.
المادة (١٨٩)
يجب على صاحب الشأن أن يتقدم بطلب إلى الجهاز باسترداد الضريبة وفقا للنموذج المعد لذلك، بعد التصديق عليه من قبل وزارة الخارجية، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز وعلى الأخص ما يلي:
١ – نسخة من فاتورة الشراء مدونا فيها رقمها وتاريخها، والمستندات المؤيدة لها.
٢ – أسماء الموردين وعناوينهم وأرقام تعريفهم الضريبي في السلطنة لكل فاتورة.
٣ – قيمة الضريبة لكل فاتورة ومجموعها.
٤ – تفاصيل الحساب المصرفي في السلطنة للحكومات الأجنبية، أو للهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية، أو للمنظمات الدولية، المقدمة للطلب.
٥ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
على أن يتم تقديم الطلب خلال (٦) ستة أشهر من نهاية كل من الفترتين المذكورتين أدناه، وأن يشتمل الطلب على الفواتير الواقعة تواريخها فقط ضمن هاتين الفترتين:
١ – الفترة الأولى: من ١ يناير إلى ٣٠ يونيو من كل سنة ضريبية.
٢ – الفترة الثانية: من ١ يوليو إلى ٣١ ديسمبر من كل سنة ضريبية.
المادة (١٩٠)
يجب على الجهاز البت في طلب استرداد الضريبة وإخطار الجهة مقدمة الطلب بقراره خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويصدر الجهاز قراره بالرفض أو برد الضريبة (كليا أو جزئيا).
وعلى الجهاز أن يرد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – وتحويله إلى الحساب المصرفي لصاحب الشأن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الحوالة.
وتسري على طلب استرداد الضريبة الأحكام المتعلقة بالرقابة والفحص الضريبي المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
المادة (١٩١)
ترد الضريبة المدفوعة في السلطنة من قبل أي شخص ليس له محل إقامة في السلطنة أو في أي من دول المجلس وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا يكون مقدم الطلب مسجلا في الضريبة (أو ملزما بالتسجيل) في السلطنة أو في أي من دول المجلس.
٢ – ألا يقوم مقدم الطلب الذي ليس له محل إقامة في السلطنة أو في أي من دول المجلس بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريبة عنها في السلطنة أو في أي من دول المجلس.
٣ – أن يكون مقدم الطلب مسجلا لغايات الضريبة في بلد إقامته، في حال كان هذا البلد يطبق نظام ضريبة القيمة المضافة أو نظامها ضريبيا مماثلا.
٤ – أن تكون الضريبة المتكبدة في السلطنة من قبل مقدم الطلب، لغايات نشاطه وأن تكون قابلة للخصم في السلطنة.
٥ – أن يتوفر شرط المعاملة بالمثل في الأحكام الضريبية في بلد إقامة مقدم الطلب.
٦ – ألا يقل إجمالي قيمة الضريبة المطالب بها في أي طلب استرداد للضريبة عن (١٠٠) مائة ريال عماني.
٧ – ألا تكون الضريبة متكبدة على أي من السلع والخدمات الآتية:
أ – المنتجات النفطية.
ب – منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.
ج – المشروبات الكحولية.
د – خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
هـ – المركبات الآلية.
و – السلع التي تم استهلاكها واستخدامها (جزئيا أو كليا) في السلطنة.
المادة (١٩٢)
يقدم طلب استرداد الضريبة من الشخص الذي ليس له محل إقامة في السلطنة أو في أي من دول المجلس إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من فاتورة الشراء مدون فيها رقمها وتاريخها، والمستندات المؤيدة لها.
٢ – أسماء الموردين وعناوينهم وأرقام تعريفهم الضريبي في السلطنة لكل فاتورة.
٣ – قيمة الضريبة لكل فاتورة ومجموعها.
٤ – تفاصيل الحساب المصرفي لمقدم الطلب.
٥ – شهادة تسجيل ضريبي أو إفادة أخرى صادرة عن الجهة الضريبية في بلد إقامة مقدم الطلب وتبين عنوان عمله ورقم تسجيله الضريبي، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة أو الإفادة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ طلب استرداد الضريبة.
٦ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
على أن يتم تقديم الطلب خلال (٦) ستة أشهر من نهاية كل من الفترتين المذكورتين أدناه، وأن يشمل الطلب الفواتير الواقعة تواريخها فقط ضمن هاتين الفترتين:
١ – الفترة الأولى: من ١ يناير إلى ٣٠ يونيو من كل سنة ضريبية.
٢ – الفترة الثانية: من ١ يوليو إلى ٣١ ديسمبر من كل سنة ضريبية.
المادة (١٩٣)
على الجهاز أن يبت في طلب استرداد الضريبة وإخطار مقدم الطلب بقراره خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويصدر الجهاز قراره بالرفض أو برد الضريبة (كليا أو جزئيا).
وعلى الجهاز أن يرد المبلغ الموافق عليه (كليا أو جزئيا) خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بتحويله في الحساب المصرفي العائد له، ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الحوالة.
تسري على طلب استرداد الضريبة الأحكام المتعلقة بالرقابة والفحص الضريبي المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
المادة (١٩٤)
يقصد بالسائح في تطبيق المادتين (١٩٥) و (١٩٦) من هذه اللائحة أي شخص طبيعي تتحقق فيه الشروط الآتية:
١ – ليس له محل إقامة دائم في السلطنة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة.
٢ – لا يمارس أي نشاط في السلطنة.
٣ – لا تتجاوز فترة إقامته في السلطنة ثلاثة أشهر بصورة متصلة.
٤ – ليس من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو عبارة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر السلطنة.
المادة (١٩٥)
يشترط لرد الضريبة المدفوعة في السلطنة من قبل السائح على السلع المشتراة منه عند مغادرته السلطنة ما يلي:
١ – ألا يتم استهلاك السلع المشتراة في السلطنة.
٢ – ألا يقل إجمالي المشتريات لكل فاتورة عن (٢٥) خمسة وعشرين ريالا عمانيا دون الضريبة.
٣ – أن تكون المشتريات ذات استعمال شخصي.
٤ – أن يتم إخراج السلع من السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.
٥ – أن يتم نقل السلع ضمن الأمتعة الشخصية للسائح.
٦ – ألا تشمل المشتريات السلع الآتية:
أ – المواد الغذائية والمشروبات.
ب – النفط والغاز، أو المشتقات النفطية ومشتقات الغاز.
ج – التبغ والمنتجات المماثلة.
د – أي مشتريات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٩٦)
يكون رد الضريبة للسائح باتباع الإجراءات الآتية:
١ – أن يتقدم السائح عند شرائه البضاعة من المورد الخاضع للضريبة بطلب استرداد إلكتروني وفقا للنموذج المعد من قبل المشغل الذي يتعاقد معه الجهاز لإدارة آلية الاسترداد، وعلى المورد أن يصادق على محتويات هذا الطلب.
٢ – على السائح عند مغادرته السلطنة أن يبرز للإدارة العامة للجمارك طلب الاسترداد المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة، والسلع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها أو التي تم استرداد ضريبتها.
٣ – تتولى الإدارة العامة للجمارك فحص الطلب والسلع المطلوب استرداد الضريبة عنها، من أجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المتعلقة بها، ومدى توفر شروط الاسترداد، وتتم المصادقة عليها بعد إجراء هذا الفحص.
٤ – يتولى المشغل – في حال توفر شروط الاسترداد – رد الضريبة الموافق عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، ولا تدخل في قيمة الضريبة المستردة قيمة العمولة التي يتقاضاها المشغل في القيام بإجراءات الاسترداد.
الفصل الحادي عشر
المنازعة الضريبية
الفرع الأول
الاعتراض
المادة (١٩٧)
يحق للخاضع للضريبة الاعتراض لدى الرئيس من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز، أو من قرار التسجيل أو رفضه أو إلغائه، خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير أو التعديل أو القرار.
ويجب أن تكون صحيفة الاعتراض محررة باللغة العربية، وموقعا عليها من الشخص المسؤول أو من يفوضه، ويجب أن تضمن طلبات المعترض والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وعلى أن ترفق بالاعتراض الأوراق والمستندات المؤيدة له.
ويجوز للرئيس قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن بإمكان الخاضع للضريبة توقعها.
ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة، أن يصبح قرار التقدير أو التعديل، أو التسجيل أو رفضه أو إلغاؤه نهائيا.
المادة (١٩٨)
يجوز للجهاز قبل إصدار القرار في الفصل في الاعتراض مطالبة المعترض بتقديم أي بيانات أو مستندات حول موضوع الاعتراض بموجب إخطار يوجه إليه، كما يجوز له أن يطلب حضور الشخص المسؤول للمناقشة – إذا رأى ضرورة لذلك – بإخطار موجه إليه.
الفرع الثاني
تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها
المادة (١٩٩)
يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها – كليا أو جزئيا – إلى الرئيس على النموذج المعد لذلك، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب التأجيل.
المادة (٢٠٠)
يتولى الرئيس نظر طلب تأجيل سداد الضريبة إذا كان مقدما في الميعاد المنصوص عليه في القانون، ويصدر قراره – بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا – خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التأجيل، على أنه في حال صدور القرار من الرئيس بالموافقة على الطلب، يجوز للرئيس مطالبة المعترض – خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالموافقة – بتقديم الضمانات المالية التي يراها لازمة لصالح الجهاز بقيمة الضريبة المؤجل سدادها، وتكون سارية لحين الفصل في الاعتراض.
المادة (٢٠١)
عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للتقدير أو التعديل ومبلغ الضريبة المستحقة غير المعترض عليه كما لو كانت هذه الضريبة هي الضريبة المستحقة لتلك الفترة الضريبية.
الفصل الثاني عشر
الجزاءات الإدارية والتظلم منها
الفرع الأول
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٠٢)
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ – عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد لتقديمها قانونا.
٢ – تخلف الخاضع للضريبة عن عرض شهادة التسجيل في مكان ظاهر وفقا لحكم المادة (١٢٣) من هذه اللائحة.
٣ – تخلف الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله عن الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وفق أحكام المادة (١٤٢) من هذه اللائحة.
المادة (٢٠٣)
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ – استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة.
٢ – تخلف الخاضع للضريبة عن التقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة في الحالات الإلزامية المحددة في القانون وفي هذه اللائحة.
٣ – تخلف الشخص الذي استرد مبلغ ضريبة عن طريق الخطأ عن سداد المبلغ المستحق عليه فور علم صاحب الشأن بالخطأ.
٤ – تخلف الخاضع للضريبة عن عرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.
المادة (٢٠٤)
يجوز للرئيس في حالة عدم إعلان الخاضع للضريبة عن الضريبة الحقيقية في إقراره عن أي فترة ضريبية، فرض غرامة لا تقل عن (١٪) واحد في المائة ولا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الضريبة الحقيقية الواجب التصريح عنها، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.
المادة (٢٠٥)
في حالات التهرب الضريبي، يجوز للرئيس فرض غرامة قدرها (٣٠٠٪) ثلاثمائة في المائة من فرق الضريبة المستحقة المرتبطة بهذا التهرب، مع مراعاة أحكام المادة (٩٩) من القانون.
المادة (٢٠٦)
يجب على الرئيس – قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله، فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.
الفرع الثاني
التظلم من فرض الغرامة
المادة (٢٠٧)
يجوز لأي شخص فرض عليه أي من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة، ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام المادتين (٩٣) و(٩٤) من القانون.
المادة (٢٠٨)
يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة، ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩٦) من القانون، خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة.
ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه باتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
المادة (٢٠٩)
تخضع توريدات السلع أو الخدمات للضريبة اعتبارا من التواريخ الآتية:
١ – تاريخ العمل بالقانون.
٢ – تاريخ التسجيل، في حال كان التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون.
٣ – تاريخ تعديل معدل الضريبة المطبق على التوريدات.
٤ – تاريخ تغيير المعاملة الضريبية للتوريدات.
المادة (٢١٠)
لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٠٤) من القانون، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل توريد السلع أو الخدمات قبل تاريخ العمل بالقانون أو قبل تاريخ تسجيل الخاضع للضريبة، يجب على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية عن هذا التوريد الحاصل بعد تاريخ العمل بالقانون أو بعد تاريخ تسجيل الخاضع للضريبة.
المادة (٢١١)
لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٠٥) من القانون، وفي حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة.
وفي حال تضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة، تستحق الضريبة على قيمة التوريدات على أساس أن الضريبة غير متضمنة في حال ذكر صراحة أن المقابل أو المبالغ المستحقة هي دون الضريبة، أو على أساس أن الضريبة متضمنة في جميع الحالات الأخرى.
2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١