التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات

خ/٢٤/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى القرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى القرار رقم خ / ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٢)، و(٩)، و(١١ / البنود ٢ و ٥ و ٦) و(١٥) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٢)

يتولى الصندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، شريطة تحقق الآتي:

١ – أن يكون هناك تلامس بين المركبات المتسببة في الحادث أو بينها وبين المصاب، وأن ينجم عن الحادث أي من الحالات الآتية:

أ – الوفاة.

ب – الإصابات البدنية.

ج – الأضرار المادية، شريطة ألا تقل قيمتها عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – ألا يقل إجمالي مصاريف العلاج والإسعافات الأولية عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٩)

على ورثة المتوفى أو المصاب، أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وأن يكون مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من التقرير النهائي الصادر من شرطة عمان السلطانية بمعاينة الحادث، مبينا فيه وقت وقوع الحادث، ومكانه، وكيفية وقوعه، وتحديد المتسبب فيه، وأسماء سائقي المركبات، وعنوان مالك المركبة المتسببة (إن وجد).

٢ – نسخة من التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة، مبين فيه وصف حالة الأضرار التي لحقت المصاب في بدنه، ونسبة العجز.

٣ – نسخة من فواتير مصاريف العلاج والإسعافات الأولية من أحد المستشفيات في سلطنة عمان.

٤ – نسخة من شهادة وفاة للمتوفى بسبب الحادث، ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي.

٥ – نسخة من سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

٦ – أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.

ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ وقوع الحادث بالنسبة للوفاة والإصابات البدنية، أما بالنسبة للأضرار المادية فلا تقبل إلا إذا قدمت خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.

المادة (١١ / البنود ٢ و٥ و٦)

٢ – نسبة العجز المستديم وفقا للتقرير الطبي مضروبة في (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

٥ – قيمة مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تلحق بالمصاب من الحادث، وبحد أقصى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل شخص مصاب.

٦ – قيمة مصاريف الإسعافات الأولية التي تقدم للمصاب من الحادث، وبحد أقصى (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني لكل شخص مصاب.

المادة (١٥)

تلتزم شركات التأمين خلال (١٤) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للصندوق، وذلك بموجب شيك يصدر باسم الصندوق، أو عن طريق تحويلات بنكية، أو عن طريق الأنظمة الآلية المعتمدة لدى المصارف المرخصة بسلطنة عمان، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها تبين فيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى، عبر الوسائل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة.

وتتولى الدائرة متابعة إيداع الأموال المستحقة للصندوق.

المادة (٢)

تضاف إلى نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات المشار إليه، مادة جديدة برقم (١١) مكررا، يكون نصها الآتي:

المادة (١١) مكررا

لا يقبل طلب المساعدة أو التعويض في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تحققت أي من حالات الاستثناء الواردة في التأمين الإجباري على المركبات والمنصوص عليها في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.

٢ – إذا لم يقدم المصاب تقرير طبي يبين فيه نسبة العجز المستديم، أو كان لديه عجز مؤقت.

٣ – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المتسببة في الحادث، أو مركبات أحد أفراد أسرته.

٤ – الإصابات البدنية التي تصيب سائق المركبة المتسببة في الحادث، أو أحد أفراد أسرته.

٥ – الوفاة أو الإصابة المتعمدتين أو اللتين تشكلان جريمة جزائية.

٦ – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المملوكة للحكومة أو الشركة أو المؤسسة.

٧ – الأضرار المادية التي تلحق الأشياء أو الممتلكات الأخرى – غير جسم المركبة – سواء داخل المركبة أو خارجها.

٨ – الأضرار المادية التي تلحق المركبة المتضررة في حال وجود تأمين شامل عليها وقت وقوع الحادث.

٩ – إذا ارتكب المتضرر أو المستفيد عملا يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق أو مالك المركبة المتسببة في الحادث.

١٠ – حوادث دهس الحيوانات أو تفادي الاصطدام بها.

المادة (٣)

تضاف فقرتان جديدتان إلى نهاية المادتين (٨)، و(١١) من نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات المشار إليه، على النحو الآتي:

المادة (٨)

ويحق للصندوق الرجوع على ورثة المتوفى أو المصاب للمطالبة برد ما تم دفعه في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تم الإخلال بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها.

٢ – إذا تم تقاضي تعويض من سائق المركبة المتسببة بالضرر أو من مالكها أو من أي جهة أخرى.

٣ – إذا تبين أن الحادث كان مفتعلا.

٤ – إذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة الأضرار والإصابات التي دفعها الصندوق.

المادة (١١)

ويجوز للجنة وقف صرف مبالغ المساعدة أو التعويض في حالة عدم توافر أي مبالغ في الصندوق، على أن تكون أولوية صرف مبالغ المساعدة أو التعويض في حال توافرها وفقا لتاريخ تقديم الطلب.

خ/٢٤/٢٠٢٢