موظف – التعويض النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية – مناطه.
قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمنتهية بالكتاب رقم:……………….المؤرخ في………….هـ الموافق…………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية سعادة / ………………. في البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية خلال فترة عمله بعقد مؤقت في الوزارة.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة ……………. بموجب كتابها رقم:…….. المؤرخ في……..هـ، الموافق………..م خاطبت وزارة المالية بشأن الموضوع المشار إليه، والذي جاء فيه أنه عطفا على المخاطبات المتبادلة بين الوزارتين بشأن معالجة أوضاع الرؤساء التنفيذيين، وإلى العقد الجديد المبرم بين الوزارة والفاضل / …………………….. بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١م لشغل وظيفة مستشار الوزير للـ………………….. في وزارة…………………، فإنه قد صدر القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٢١ بإنهاء العقد السابق مع المذكور اعتبارا من ١ / ١١ / ٢٠٢١م، لذلك فإن الأخير يرغب في صرف البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية خلال فترة العقد السابق، علما بأن رصيده من الإجازات الاعتيادية خلال تلك الفترة هو (٧٠) سبعون يوما، وأن التعويض النقدي المستحق له عن هذا الرصيد يقدر بمبلغ (١٠٤٤٨,٢١٩ ر.ع) عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعين ريالا عمانيا ومائتين وتسع عشرة بيسة، وطلب وزارة……………………… في ختام كتابها من وزارة المالية توفير تلك المخصصات المالية المستحقة للمذكور، وردا على هذا الكتاب، وبموجب كتابها رقم: ……………………… المؤرخ في …………ه، الموافق ……….م أفادت وزارة المالية بأنه تتعذر الموافقة على صرف البدل النقدي للمذكور لانتفاء مناط استحقاقه وفقا لحكم المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، تأسيسا على أن المذكور يشغل وظيفة مستشار الوزير للـ…………………….. في وزارة……………………، وأن علاقته بالوزارة لم تنفصم عراها، وأن ما قامت به الوزارة لا يعدو أن يكون تغييرا في أداة التعاقد مع المذكور.
لذلك، وإزاء ما تقدم؛ فإن معاليكم ترغبون في الاستئناس برأي وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن مدى أحقية المعروضة حالته في البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية خلال فترة عمله بعقد مؤقت في الوزارة.
وردا على ذلك، يسرني إفادة معاليكم بأن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:………………..
الموظف: الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. الراتب: الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل في هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية.
………………………………………………………………….”.
وتنص المادة (٧٠) من القانون ذاته على أنه: “يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده. ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع عرف الموظف بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما عرف الراتب بأنه الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب ويدخل في حسابه العلاوات الدورية والتشجيعية المضافة إليه، وقضى باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بدلا نقديا عن رصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، وذلك بحد أقصى استحقاق سنتين، واستثناء من هذا الحد قضى المشرع باستحقاق الموظف البدل النقدي عن كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية، شريطة أن يكون عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل، وفي الحالتين يتم حساب البدل المذكور على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة ل………… بموجب عقد مؤرخ في ١ / ٩ / ٢٠١٩م، ووفقا للبنود الأول والثاني والثامن والعاشر من هذا العقد، تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد الآتي: الراتب الأساسي بمبلغ (……….. ريال عماني)، والراتب الإجمالي بمبلغ (………….. ريال عماني)، ومدة العقد ب (٣) ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد أخرى في ضوء تقارير تقييم الأداء، والاستحقاق السنوي من الإجازات الاعتيادية ب (٤٨) ثمانية وأربعين يوما، كما تم الاتفاق على أن تسري على العقد أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد واللائحة الإدارية للهيئة، إلا أنه وقبل انتهاء العام الأول من مدة العقد المشار إليه، وتحديدا بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠م صدر المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة……………….. إلى وزارة ……………….. وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، حيث قضى في المادة الرابعة منه بنقل موظفي الهيئة العامة ل……………إلى وزارة………………. بذات درجاتهم المالية، كما قضت المادة السادسة من المرسوم ذاته بإلغاء الهيئة العامة ل………………..
وفي ضوء المرسوم السلطاني المشار إليه، وبموجب كتابها رقم: مالية ت (٤١٥٣٤) / م ز ت ز د / ١ / ٥٤٣٤ بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٠م الموجه إلى وزارة العدل والشؤون القانونية، طلبت وزارة المالية الإفادة بالرأي القانوني بشأن إنهاء خدمات الرؤساء التنفيذيين لبعض الجهات الملغاة، والتبعات المالية المترتبة على ذلك، وكان من بين الحالات المعروضة في هذا الكتاب حالة سعادة / ………………. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة ل………………… وردا على هذا الكتاب، وبموجب فتواها رقم: ٢٠٢٧٣٤٥٤٥ بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م انتهت وزارة العدل والشؤون القانونية في البند أولا من منطوق الفتوى إلى أن الفاضل / ………………………….. – ضمن آخرين – قد تم نقله بذات درجته المالية إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ولتلك الوزارة الخيار بين الإبقاء على العلاقة الوظيفية معه وفقا للعقد المبرم معه مع توفير وظيفة مناسبة له أو إنهائها مع صرف كافة مستحقاته المالية وفقا للعقد المبرم معه.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق أن وزارة…………….. – تنفيذا لفتوى وزارة العدل والشؤون القانونية المشار إليها – أبقت على العلاقة التعاقدية مع المعروضة حالته بذات الراتب والشروط حتى نهاية الشهر الأول من العام الثالث في وظيفة مستشار الوزير للـ…………………، وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١م صدر قرار وزارة………………….. رقم: ١٨٩ / ٢٠٢١ بإنهاء خدمته، إلا أنه وبدون فاصل زمني تعاقدت وزارة……………… مع المذكور بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م لشغل الوظيفة ذاتها، ووفقا للبنود أرقام (١، ٢، ٣، ٥، ١٠) من هذا العقد الأخير، اتفق الطرفان على تحديد الآتي: الراتب الأساسي بمبلغ (…………)…………….. ريال عماني، والراتب الإجمالي بمبلغ (…………)…………….. ريالا عمانيا، والاستحقاق السنوي من الإجازات الاعتيادية ب (٤٨) يوما، وأن تكون مدة العقد عامين ينتهي بعدها العقد ما لم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني برغبته في التجديد، وأن تسري على العقد أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، وظل الأمر كذلك حتى صدور المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢ بتعيين المعروضة حالته في وظيفة وكيل وزارة…………………… اعتبارا من ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م، ومن ثم، وانطلاقا من قاعدة عدم جواز الجمع بين وظيفتين عامتين، فإن هذا المرسوم السلطاني من تاريخ صدوره يكون بحكم اللزوم قد أنهى العلاقة التعاقدية بين المعروضة حالته ووزارة……………….. بشأن شغل وظيفة مستشار الوزير للـ……………، وأنشأ له مركزا قانونيا جديدا منبت الصلة بمركزه القانوني السابق اعتبارا من هذا التاريخ.
وبناء على كل ما تقدم، وفي ضوء أن المعروضة حالته لم تنقطع صلته بوظيفة مستشار الوزير للـ……………….. إلا اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢ بتعيينه في وظيفة وكيل…………………، فإن المركز القانوني للمذكور منذ التعاقد معه لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة ل…………….. مرورا بنقله من تلك الهيئة إلى وزارة………………….. بذات درجته المالية في إطار عملية إعادة الهيكلة، ثم إبقاء تلك الوزارة على استمرار العلاقة التعاقدية معه بذات الشروط في وظيفة مستشار الوزير للـ………………..، وانتهاء بتاريخ تعيينه في وظيفة وكيل وزارة………………………، يعد مركزا قانونيا واحدا، ولا يعدو العقد المبرم بينه وبين وزارة……………….. بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١م – في حقيقته – أن يكون تعديلا باتفاق الطرفين على أحد عناصر هذا المركز القانوني وهو عنصر الراتب، ويستفاد ذلك من عدة أمور، أهمها: عدم وجود فاصل زمني بين تاريخ صدور القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٢١ بإنهاء خدمته، وتاريخ إعادة التعاقد معه، كما أن العقدين بينهما اتحاد في الأطراف والمحل وهو الوظيفة، والسبب المتمثل في احتياج الوزارة إلى خدماته في تلك الوظيفة، الأمر الذي يفقد القرار المذكور سببه القانوني، ومن ثم لا يسوغ التعويل عليه قانونا للقول بانتهاء العلاقة الوظيفية بين الطرفين.
وتطبيقا لما تقدم على المعروضة حالته، فإن المذكور يكون قد توفر بشأنه مناط استحقاق البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢ في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م بتعيينه في وظيفة وكيل وزارة……………………..، ومن ثم انتهاء خدمته من وظيفة مستشار الوزير للـ……….في وزارة…………………….، وترتيبا على ذلك فإنه يستحق صرف البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية المتراكم خلال مدتي خدمته في الهيئة العامة ل…………………. ووزارة …………………….، محسوبا على أساس راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه في تاريخ صدور المرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن المعروضة حالته يستحق صرف البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية المتراكم خلال مدتي خدمته في الهيئة العامة ل……………….. ووزارة…………………، محسوبا على أساس راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه في تاريخ صدور المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢، وذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية، على النحو المبين في الأسباب.