التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

2022/46 46/2022 ٢٠٢٢/٤٦ ٤٦/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية”، مسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (١ /  البنود ١، ٢، ٣)، و(٥)، و(١٩ / الفقرة الأولى)، و(٢٠) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، النصوص الآتية:

المادة (١)

البنود ١، ٢، ٣

١ -الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٢ – الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٣ – الوكيل: وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المادة (٥)

يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – (٣) ثلاثة ممثلين عن القطاع الحكومي.

٣ – (٣) ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.

٤ – (٢) اثنين من الجمعيات الأهلية.

٥ – (١) مدير إحدى الكليات المهنية.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو عند وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء بناء على ترشيح الوكيل، وتحديد مدة تعيينه، على أن يتولى أمين السر إخطار أعضاء مجلس الأمناء بجدول الأعمال قبل تاريخ الاجتماع بوقت كاف، وإعداد محاضر الاجتماعات، وأي أعمال أخرى تتعلق بعمل مجلس الأمناء.

المادة (١٩)

الفقرة الأولى

يكون لكل كلية مدير يتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر الوزير قرارا بتعيينه لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويتولى إدارة شؤونها بما يكفل حسن سير العمل بها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقوانين والنظم المعمول بها، وله بصفة خاصة الآتي:

المادة (٢٠)

يكون للمدير، مدير مساعد لشؤون التعليم والتدريب المهني، ومدير مساعد للخدمات المساندة، ويتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام، ويصدر قرار من الوزير بتعيينهما لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز تعيين المدير المساعد للخدمات المساندة من غير أعضاء هيئة التدريس والتدريب والوظائف المساندة، إن اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (٢)

يستبدل بعبارتي “المدير المساعد لشؤون الطلبة والمتدربين”، و”المدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية”، عبارة: “المدير المساعد للخدمات المساندة”، أينما وردت في اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.

المادة (٣)

تضاف بنود جديدة بأرقام (٨ مكررا، ٨ مكررا ١، ٨ مكررا ٢) إلى المادة رقم (٨) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، نصها الآتي:

٨ مكررا – اقتراح التخصصات والبرامج في الكليات المهنية، أو دمجها، أو تجميدها، أو إلغائها، ورفعها إلى الوزير.

٨ مكررا ١ – اقتراح الآليات والمبادرات لتعزيز مهارات الطلبة والمتدربين في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفعها إلى الوزير.

٨ مكررا ٢ – اقتراح آليات الاستثمار والتمويل لتطوير الكليات المهنية، ورفعها إلى الوزير.

المادة (٤)

تضاف بنود جديدة بأرقام (١٠ مكررا، ١٠ مكررا ١، ١٠ مكررا ٢) إلى المادة رقم (٢١) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية، نصها الآتي:

١٠ مكررا – الإشراف على سير عمل الاختبارات الفصلية والنهائية وتقديم تقرير حول سيرها ونتائجها للمدير.

١٠ مكررا ١ – تشجيع ومتابعة أنشطة البحث العلمي.

١٠ مكررا ٢ – مراجعة الخطط التشغيلية للأقسام الفنية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير المتعلقة بذلك ورفعها للمدير.

المادة (٥)

تلغى عبارة “الكليات المهنية للعلوم البحرية” أينما وردت في اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.