التصنيفات
قرار وزاري

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: قرار رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٢ بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء

2022/330 330/2022 ٢٠٢٢/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”، وتنقل تبعيتها إلى نائب الأمين العام.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي
الأمين العام لمجلس الوزراء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.