التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2022/195 195/2022 ٢٠٢٢/١٩٥ ١٩٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: صرفيت، المزيونة، دبا، الدارة، الخطم، حماسة، الروضة، حدف، صعراء، حفيت، الوجاجة، خطمة ملاحة، أسود، الربع الخالي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء شناص، ميناء السويق، صور (ميناء الصيد)، ميناء قلهات، ميناء مصيرة، ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.