التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: بيان بشأن تمثيل ولايتي الجبل الأخضر وسناو في مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على الأوامر السامية الكريمة.

أصدر البيان الآتي:

يكون انتخاب ممثلي ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، بمجلس الشورى اعتبارا من الفترة العاشرة للمجلس، والمقرر إجراء انتخاباتها – بمشيئة الله – خلال عام ٢٠٢٣م.

والله ولي التوفيق

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يونيو ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.