استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على الأوامر السامية الكريمة.
أصدر البيان الآتي:
يكون انتخاب ممثلي ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، بمجلس الشورى اعتبارا من الفترة العاشرة للمجلس، والمقرر إجراء انتخاباتها – بمشيئة الله – خلال عام ٢٠٢٣م.
والله ولي التوفيق
صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يونيو ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.