التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح وسحبها لانتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة

2022/93 93/2022 ٢٠٢٢/٩٣ ٩٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقدم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي للفترة الثالثة ابتداء من يوم الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢م، وتنتهي يوم الخميس ٢ يونيو ٢٠٢٢م.

المادة الثانية

يكون آخر أجل لسحب طلبات الترشح يوم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/93 93/2022 ٢٠٢٢/٩٣ ٩٣/٢٠٢٢