التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

2022/82 82/2022 ٢٠٢٢/٨٢ ٨٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية مادة برقم (٣ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (٣) مكررا

يلتزم كل من يتداول حزم الحشائش الجافة (Rhodes Grass) بالآتي:

أ – ألا يقل طول حزمة الحشائش الجافة عن (٩٠) سم، وعرض(٥٢) سم، وارتفاع (٤٠) سم.

ب – ألا يقل وزن ربطة الحشائش الجافة (Rhodes Grass) عن (٩) كجم.

ج – وضع بطاقة تعريفية تتضمن (اسم المزرعة المنتجة، نوع المنتج، الصنف، تاريخ الإنتاج).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/82 82/2022 ٢٠٢٢/٨٢ ٨٢/٢٠٢٢