التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

2022/83 83/2022 ٢٠٢٢/٨٣ ٨٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٤) إلى الملحق رقم (٢: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:

م المخالفة الغرامة الإدارية (بالريال العماني)
١٤ إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق الزيوت المهدرجة جزئيا، والمنتجات الغذائية التي يتم استخدام هذه الزيوت فيها ١٠٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/83 83/2022 ٢٠٢٢/٨٣ ٨٣/٢٠٢٢