التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة

2022/34 34/2022 ٢٠٢٢/٣٤ ٣٤/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة

الفصل الأول
مبادئ وأحكام عامة

مقدمة:

إن العدالة، وسيادة أحكام القانون هما من أهم سمات المجتمع العماني، وتعمل المنظومة العدلية في سلطنة عمان على تطبيق القانون، وإقامة العدل، ويقوم المحامون فيها بدور مركزي ومحوري في هذا المجال، بما يقدمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم، من خلال تطبيقهم لقواعد أخلاقية ومهنية تؤطر عملهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه من يطلب منهم هذه الخدمات في هذا المجال.

وتعد المحاماة مهنة حرة وذات شأن كبير، وذلك لسمو رسالتها، وعلو أثرها، حيث إنها تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين. ويعد المحامون من أهم رجال القانون والحامين لحقوق موكليهم، وكان حريا بمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون جديرا بحمل لقب “المحامي”، ويتوجب عليه بالتالي أن يكون مستقيما في سلوكه، نبيلا في تصرفاته، حسنا في مظهره ولباسه، مما يضفي الهيبة والوقار على هذه المهنة ومنتسبيها.

وتهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن قيام المحامين بمهنتهم على أكمل وجه، وتم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، بحيث يلتزم بها جميع من ينتمي إلى مهنة المحاماة، وتكون مرجعا ومسلكا لازما لكل من يمارس هذه المهنة في سلطنة عمان.

المادة (١)

يمارس المحامون مهنتهم مستقلين ولا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وعليهم في جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقا للقانون، ولأخلاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم.

المادة (٢)

المحامي شريك في تحقيق العدالة، ويمارس دوره بكل شفافية واستقلالية، ويلتزم في تصرفاته بالثقة والاحترام، في اللفظ والمظهر والمذكرات والمرافعات، ويتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة، ويقوم بعمله بدقة وأمانة، ولا يجوز له تعريض نزاهته واستقلاله المهني، أو حريته والتزامه بقواعد المهنة لأي ضغوط خارجية، أو القيام بأي عمل لا يتفق مع كرامة ونزاهة مهنة المحاماة.

الفصل الثاني
واجبات المحامي

المادة (٣)

يجب على المحامي عند مباشرته مهنته التقيد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام زملائه في المهنة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون وأخلاقيات المهنة وتقاليدها المتعارف عليها، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية ولجنة قبول المحامين.

المادة (٤)

يجب على المحامي عند مثوله أمام محكمة أجنبية أو هيئة تحكيم أجنبية الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.

المادة (٥)

يجب على المحامي أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزما بالاحترام، في اللفظ والمظهر، سواء أمام المحاكم أو داخل المكتب، وفي التعامل مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زملائه.

المادة (٦)

يجب على المحامي أن يظهر بصفته كمحام، وأن يعتمد تلك الصفة في جميع المذكرات والمراسلات، بعيدا عن الأسماء التجارية أو استخدام الألقاب والمناصب السابقة في نطاق ممارسته المهنة.

ولا يجوز له أن يعلن عن نفسه بأي شكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة، أو اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب الموكلين بواسطة الإعلانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة، أو وضع خاتمه بتصرف شخص آخر.

المادة (٧)

يجب على المحامي أن يمارس مهنته في مقر ومكتب معلوم، وأن يكون هذا المكتب لائقا وكفيلا بالمحافظة على سر الموكل، مكرسا فقط لأعمال المحاماة، يستقبل فيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز أن يكون مكتب المحامي جزءا من منزل معد للسكن أو في مقر لا يليق بكرامة المهنة أو مكانتها، على أن يلتزم المحامي بالشروط والضوابط التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية في شأن مواصفات اللوحات الخارجية التي توضع على مقار المكتب أو الشركة المدنية للمحاماة.

كما لا يجوز له نقل مكتبه أو مقر شركته إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية.

المادة (٨)

يجب على المحامي في أثناء حديثه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالتناول الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليه أن يتجنب كل ما يسيء إلى العقيدة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (٩)

يجب على المحامي تجنب إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها أو أي وسيلة أو برنامج إلكتروني، أو الإساءة للجهات القضائية أو لزملائه المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.

المادة (١٠)

يجب على المحامي اختيار العاملين لديه من ذوي الكفاءة، ومن غير المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وأن يعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته، كما يجب عليه معاملتهم باحترام، وأن يضمن حقوقهم وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المادة (١١)

يجب على المحامي أن يتجنب الحديث في كل ما يسيء إلى السمعة والأمانة، ويبتعد عن أي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بسمعته بصورة شخصية أو بسمعة المهنة، أو بما يؤثر عليه أو على المهنة بأي شكل من الأشكال، كما يجب عليه أن يتجنب أي تصرفات مخالفة تجعله محلا للانتقاد.

المادة (١٢)

يجب على المحامي أن يحافظ محافظة تامة على أسرار موكليه وأسرار العمل، وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، وعليه أن يتخذ التدابير الوقائية التي تحول دون تسربها للغير، أو اطلاع غير المصرح لهم عليها.

المادة (١٣)

يلتزم المحامي ببذل الجهد، والعناية اللازمين في الأعمال الموكلة إليه، والتفرغ لها، بعيدا عن ممارسة الأعمال التي تتعارض مع طبيعة المهنة، وغيرها من الأعمال التي قد يكون لها تأثير على أدائه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

المادة (١٤)

يجب على المحامي عدم القيام بالآتي:

أ – التعليق على قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها، سواء الموكلة إليه أو لغيره من المحامين أو نشر المذكرات المتعلقة بها.

ب – الكشف لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي عن المعلومات السرية المحمية، أو التي يترتب الإفصاح عنها التعدي على خصوصية وحرية الآخرين أو التشهير بهم، أو الكشف – بحكم اطلاعه على الموضوع – عن هوية الضحايا أو الشهود، أو أي معلومات سرية يمكن أن تعرضهم للتشهير، أو الإضرار بمصالحهم الشخصية، أو مجريات التحريات لدى الجهات الرسمية، ما لم تأذن الجهات المختصة بالإفصاح عن تلك المعلومات الخاصة.

المادة (١٥)

أ – يجب على المحامي قبول الندب المكلف به من المحكمة، والحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

ب – على المحامي المنتدب من قبل المحكمة الدفاع عمن كلف بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف، إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ المحكمة التي انتدبته.

الفصل الثالث
علاقة المحامي بزملائه

المادة (١٦)

يجب على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضيه أخلاق المهنة وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة، ويلتزم باحترام جميع زملائه، كما يلتزم بالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة.

المادة (١٧)

يجب على المحامي الالتزام بالآتي:

أ – إحاطة المحامين تحت التمرين لديه بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهارة المتدرب، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة، وأن يلتزم بالوفاء بحقوقهم وبما أوجبه القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ولا يجوز للمحامي تكليف المحامي تحت التمرين بما يخرج عن إطار التدريب على أعمال مهنة المحاماة، أو تكليفه القيام بأي عمل يخالف الصلاحيات التي رسمها القانون ونظام التدريب أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يمنحه شهادة تثبت إتمامه التمرين لديه بعد انقضاء المدة المقررة قانونا، مع إثبات رأي المحامي، مرفقا بها الأعمال التي قام بها المحامي تحت التمرين.

ب – التحلي بالثقة في النفس، والرقي مع زملائه في المعاملة والحديث، كما عليه أن يحذر من تأثير نزاعات الموكلين على علاقته بزملائه.

ج – ألا يغتاب زميله، أو يجرح فيه، وألا ينسب إليه أي قول مسيء، وألا ينتقص من مجهوده في الدعوى التي يتولاها من بعده.

د – إبقاء مراسلاته مع زميله سرية، وأن يعلمه عن رغبته تلك، وذلك بوضعه كلمة (سري) أو ما يعادلها على مراسلاته، وعلى المحامي الذي لا يرغب في إبقاء هذه المراسلات سرية، أو الذي لا يستطيع إبقاءها سرية، أن يعيدها إلى مصدرها دون استعمالها.

هـ – عدم تشجيع موكلي وموظفي أي محام آخر على فسخ العقد مع زميله، والانتقال إليه أو إلى أي مكتب آخر.

ويلتزم المحامي تحت التمرين بالآتي:

أ – واجب التقدير والاحترام للمحامي الذي يتمرن تحت إشرافه، وعليه الالتزام بمواعيد ولوائح مكتب المحاماة.

ب – دراسة الدعاوى، وإعداد مذكرات الرأي القانوني بشأنها، ومناقشتها مع زملائه في المكتب.

ج – الحفاظ على أسرار مكتب المحاماة.

المادة (١٨)

لا يجوز للمحامي تحت التمرين استعمال صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة تحت التمرين، أو أن يتخذ مكتبا أو يعلن عن اسمه بلوحة أو أي وسيلة أخرى.

المادة (١٩)

يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، وعليه إذا حضر نيابة عن زملائه أن ينوب عنهم، باذلا جميع ما في وسعه من جهود قانونية.

المادة (٢٠)

لا يجوز للمحامي أن يستند في أي دعوى أو مرافعة على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسلات الخصوصية التي تبادلاها، المكتوبة والإلكترونية والهاتفية وغيرها، ولا يحق له الاستناد إليها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.

المادة (٢١)

يجب على المحامي أن يبتعد عن التعرض للأمور الشخصية، أو القدح، أو الانتقاص من مهنية زميله، أو العمل الذي قدمه بما يسيء له، كما يتجنب الألفاظ التي لا تليق بالعمل المهني، سواء أمام الموكلين أو غيرهم، ويبتعد المحامي عن الجدل اللفظي بين المحامين.

المادة (٢٢)

يجب على المحامي عدم تضليل موكليه أو زملائه أو خصوم موكليه في أي دعاوى أو إجراءات يمثل فيها أو يقوم بها، أو إعطاء وعود يعلم مسبقا عدم إمكانية تنفيذها، أو مخالفتها للقانون، وعليه تجنب تقديم أي طلبات، أو القيام بأي إجراءات بهدف إطالة أمد الدعوى، أو تأخير الفصل فيها دون سبب مشروع، أو التعرض للخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده.

المادة (٢٣)

يجب على المحامي أن يتصرف بحسن نية مع المحامين الآخرين، وعليه ألا يستغل أي زلة أو مخالفة أو خطأ أو سهو للمحامين الآخرين، كما يجب عليه أن يتجنب الانتقاد غير المدروس أو غير القائم على علم لكفاءة أو سلوك أو شخصية المحامين الآخرين. ولا يجوز له أن ينقل الأحاديث غير الرسمية التي يجريها مع محام آخر بحسن نية إلى المحكمة أو إلى الآخرين.

الفصل الرابع
علاقة المحامي بموكليه

المادة (٢٤)

يجب على المحامي أن يكشف للموكل كل علاقة تربطه بالخصم الآخر، إن وجدت، وكل مصلحة له في موضوع الدعوى الموكل فيها.

المادة (٢٥)

يجب على المحامي أن يمتنع عن الاتصال المباشر بموكل أي محام آخر، إلا عن طريق هذا الأخير، أو بإذن خطي منه، ما لم تقتض الظروف خلاف ذلك.

ولا يجوز له التأثير على خصم موكله بأي شكل كان، ويجب عليه الامتناع عن الاتصال بشهود الخصم للتأثير عليهم مهما كانت المبررات.

المادة (٢٦)

يجب على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وتفان، وأن يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه المهني الجسيم. وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه المشورة القانونية بمهنية.

المادة (٢٧)

يجب على المحامي عدم اتباع الوسائل غير المشروعة، كالترغيب أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية أو مزعومة، بأي جهة كانت، بقصد جلب الموكلين أو كسب القضايا، أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة المتقاضين أو السجناء أو الموقوفين أو المقبوض عليهم من تلقاء نفسه، أو الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة وسطاء أو سماسرة سعيا لتوكيلهم إياه. ويحظر اقتسام الأتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير.

المادة (٢٨)

يجب على المحامي إبلاغ موكله فورا بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها نيابة عنه، وعليه ألا يتصرف فيها، وأن يحافظ عليها محافظته على ماله إلى حين تسليمها موكله أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب عنه، أو القيام بإيداعها باسم موكله في أحد المصارف، واحتفاظه بسندات الإيداع، وفي جميع الأحوال لا يقع على المحامي عبء الانتقال إلى موطن الموكل لتسليمه المبالغ الموجودة في حوزته إلا إذا وجد اتفاق على ذلك، وفي جميع الأحوال يعتبر المحامي قائما بواجبه بمجرد إبلاغ الموكل بوجود هذه المبالغ وتبليغه لتسلمها.

المادة (٢٩)

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطيا بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل، ولا يعتبر تنازل المحامي في مرحلة تقديم بيانات موكله تنازلا في وقت غير مناسب إذا لم يتعاون موكله معه بخصوصها.

المادة (٣٠)

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات الآتية:

أ – عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

ب – ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.

ج – ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها، ولو بعد انتهاء وكالته.

د – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.

هـ – أي دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها، سبق عرضها عليه أو أبدى رأيا فيها بصفته قاضيا أو عضوا في الادعاء العام أو محكما أو خبيرا.

و – عن أكثر من متهم واحد في دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة، إذا كانت مصالحهم متعارضة.

المادة (٣١)

لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، حتى ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة (٣٢)

لا يجوز للمحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلا فيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، وتستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، بحيث لا يدليها إلا إذا طلب منه ذلك.

المادة (٣٣)

يجب على المحامي أن يقدر أتعابه بعيدا عن البخس والمغالاة وفقا لنوعية الدعوى وأهمية النزاع والجهد المبذول فيها والحلول القانونية المقدمة منه، مع مراعاة القيود الواردة في القانون وأعراف مهنة المحاماة، وعلى المحامي أن يحرر – بالاتفاق مع موكله قبل البدء في العمل – عقدا مكتوبا يشمل الآتي:

١ – بيانات الأطراف والعمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

٢ – تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها واستحقاقها.

مع مراعاة نماذج العقد الاسترشادي أو التعليمات التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية في هذا الشأن.

الفصل الخامس
واجبات المحامي المتعلقة بأعمال الاستشارات القانونية

المادة (٣٤)

يجب على المحامي أن يتقيد في أعماله المتعلقة بإبداء الرأي والمشورة القانونية لموكليه بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب احترامها، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام، أو أن يلجأ إلى مخالفة القانون لإرضاء موكله، أو لدعم رأي موكله المخالف للقانون.

المادة (٣٥)

يجب على المحامي عند تقديم الاستشارات القانونية مراعاة الآتي:

أ – عدم تقديم الاستشارات القانونية خلافا لنص صريح في القانون، وعدم ابتداع الحيل لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.

ب – عدم تقديم الاستشارات القانونية إلا طبقا لاجتهاده القانوني، وليس وفق رغبة أو توجيه طالب الاستشارة أو بناء على اعتبارات أخرى بخلاف حكم القانون.

ج – عدم تقديم استشارات قانونية مجانية أو بمقابل من خلال وسائل إعلامية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

د – أن يكون تقديم الاستشارات القانونية من خلال المكتب المرخص من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية.

الفصل السادس
علاقة المحامي بأعضاء الجهات القضائية

المادة (٣٦)

يجب على المحامي أن يراعي في مخاطبة القضاة والمستشارين التوقير اللازم، وأن تكون علاقته بهم وبأعضاء الادعاء العام قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وعليه الابتعاد عن تكوين العلاقات الخاصة والشخصية معهم ومع موظفي إدارات المحاكم والادعاء العام، وأن يسلك مسلكا في ذلك يتفق وكرامة مهنة المحاماة، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة بانتظام.

المادة (٣٧)

يجب على المحامي عند مثوله أمام المحاكم أن يحرص على السلوك المنضبط الذي يناسب هيبة ووقار المحاكم، وأن يتقيد عند حضوره جلسات المحاكمة بالزي المقرر قانونا، وأن يلتزم بالحضور في المواعيد المحددة، ما لم تحل دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته، وألا يستخدم الهاتف النقال أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور المتصلة بها في قاعات المحاكم أو في أثناء قيامه بالمرافعة أمام المحكمة.

المادة (٣٨)

يجب على المحامي ألا يطلب تأجيل الدعاوى إلا لأسباب معقولة، وعليه تجنب تقديم أي طلبات أو القيام بأي إجراءات كيدية بهدف المماطلة أو وقف أو تأخير الفصل في موضوع الدعوى، أو إطالة إجراءات المحاكمة دون مبرر.

المادة (٣٩)

لا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي مباشرة بشأن أي مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا إذا كان الاتصال بدعوة أو توجيه من القاضي.

المادة (٤٠)

يجب على المحامي التحلي بأخلاقيات الترافع، لاسيما الصدق والصراحة، والابتعاد عن كل أشكال الإضرار بغيره، أو إحداث الفوضى، والامتناع عن كل الكلمات المسيئة للآخرين. وعليه أن يلتزم بآداب الترافع، فلا يظهر لددا أو شغبا، أو إيذاء لخصمه أو غيره أثناء الترافع.

المادة (٤١)

يجب على المحامي أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادا معقولا أنه قد تحصل عليها بوسائل غير مشروعة، أو مخالفة للأنظمة، أو عبر وسائل تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أو تعرضه للابتزاز أو الالتجاء للإدلاء بها.

المادة (٤٢)

يجب على المحامي أن يتعاون مع أعضاء الجهات القضائية في مبادرات الصلح والتسوية الودية للمنازعات، مع مراعاة اطلاع موكله على تفاصيل هذه المبادرات، وأخذ موافقته الخطية المسبقة عليها.

الفصل السابع
علاقة المحامي بأعوان القضاء والشهود والخبراء والخصوم

المادة (٤٣)

يجب أن تكون علاقة المحامي مع المختصين بالتنفيذ وغيرهم من أعوان القضاء ومع موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية قائمة على الاحترام المتبادل.

المادة (٤٤)

يجب أن تكون علاقة المحامي والشهود والخبراء والخصوم في الدعوى قائمة على الاحترام.

المادة (٤٥)

لا يجوز للمحامي التأثير على الشهود لحملهم على تغيير أقوالهم، أو لحثهم على كتم الحقيقة، ويقع عليه عبء إفهامهم في حال لقائه بهم بأنهم سيحلفون اليمين القانونية، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

المادة (٤٦)

يجب على المحامي أن يبني علاقته مع الخبراء على الاحترام المتبادل، كما يحظر على المحامي التأثير على الخبراء، أو القيام بأي شيء من شأنه المساس باستقلاليتهم وحيادهم.

2022/34 34/2022 ٢٠٢٢/٣٤ ٣٤/٢٠٢٢