استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م
د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٠) الصادر في ٤ من ديسمبر ٢٠٢٢م.