التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٢ بوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها

2022/240 240/2022 ٢٠٢٢/٢٤٠ ٢٤٠/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٤  /  ٥  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨  /  ١١  / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٠) الصادر في ٤ من ديسمبر ٢٠٢٢م.