التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية

2022/87 87/2022 ٢٠٢٢/٨٧ ٨٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الوزير: وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المديرية: المديرية العامة للفنون في الوزارة.

الدائرة: دائرة الموسيقى والفنون الشعبية في المديرية.

اللجنة: لجنة التقييم الفني لتراخيص الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية.

الفرقة: مجموعة من الأفراد الممارسين لفنون العزف والغناء أو الاستعراض.

الفرقة الموسيقية الغنائية: مجموعة من الأفراد الموهوبين والممارسين للعزف على الآلات الموسيقية المختلفة والغناء، وتجمعهم أهداف فنية مشتركة تعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفرقة الاستعراضية: مجموعة من الأفراد الموهوبين والراغبين في ممارسة الأداء الحركي الاستعراضي، وتجمعهم أهداف فنية مشتركة تعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الاستعراض: فن أدائي حركي منفرد أو جماعي يقوم على حالة استعراضية احتفالية مسرحية يستخدم في أدائه شتى الفنون السمعية والبصرية (كالباليه والرقصات الشعبية).

الرئيس: رئيس الفرقة.

المادة (٢)

ينشأ في الوزارة سجل لقيد كافة الفرق التي يتم الترخيص بإنشائها.

المادة (٣)

تخضع الفرقة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة، ولموظفي الوزارة المختصين زيارة مقر الفرقة وتقييم أعمالها وحضور فعالياتها وأنشطتها.

الفصل الثاني
الأهداف

المادة (٤)

تحدد أهداف الفرقة في الآتي:

أ – العمل على خلق بيئة فنية جيدة تستوعب الطاقات الفنية لهواة الفن الموسيقي والاستعراضي بمختلف مجالاته، فيما عدا الرقص الشرقي، أو الاستعراضات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.

ب – إقامة وتنظيم الحفلات الموسيقية الغنائية والاستعراضية المختلفة والتي تتناسب مع القيم الأخلاقية للمجتمع العماني.

ج – اكتشاف المواهب وتأهيلهم فنيا.

د – تنمية الوعي الثقافي بالفنون الموسيقية والاستعراضية والارتقاء بالذوق الفني والجمالي بين أفراد المجتمع.

هـ – تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى والرواد والمهتمين بالفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية داخل وخارج سلطنة عمان.

و – الاشتراك في المهرجانات والفعاليات والمناسبات العامة والخاصة.

ز – استثمار وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع.

الفصل الثالث
تشكيل اللجنة واختصاصاتها

المادة (٥)

تنشأ في الوزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير وبرئاسة مدير عام المديرية، وتضم في عضويتها مدير الدائرة وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والمعرفة بالفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية، على أن يكون رئيس قسم الموسيقى عضوا ومقررا للجنة.

المادة (٦)

تختص اللجنة بالآتي:

أ – تقييم طلبات الترخيص فنيا والتوصية بمنح الترخيص.

ب – وضع معايير تقييم الفرق من الناحية الفنية.

ج – تقييم وضع الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية القائمة وتصنيفها.

د – رفع التوصيات والمقترحات لتطوير مسيرة الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية.

هـ – رفع تقرير سنوي عن سير أعمال اللجنة.

و – أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير ذات صلة باختصاصات اللجنة.

الفصل الرابع
الترخيص

المادة (٧)

يحظر مزاولة نشاط الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٨)

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

أ – أن يكون للفرقة اسم واضح، غير مضلل ولا مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يكون اسما لمحافظة أو لولاية أو لمكان، أو لشخص معين أو لقبيلة أو لفرقة قائمة، أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي.

ب – ألا يقل عدد أعضاء الفرقة الموسيقية الغنائية عن (٣) ثلاثة أشخاص، وألا يقل عدد أعضاء الفرقة الاستعراضية عن (١٠) عشرة أشخاص.

ج – أن يكون للفرقة مقر ثابت في موقع ملائم يسهل الوصول إليه، ولا يخل بسكينة القاطنين بجوار المقر.

د – أن يشتمل مقر الفرقة كحد أدنى على الآتي:

١ – صالة لتدريبات الفرقة تتسع لعدد أعضائها، وتزود بعازل صوت إذا تطلب الأمر ذلك.

٢ – غرفة مخصصة للأعمال الإدارية والفنية.

٣ – إضاءة جيدة وتهوية مناسبة.

٤ – توفير وسائل الأمن والسلامة.

٥ – مخزن لآلات واكسسوارات وأجهزة الفرقة.

٦ – مرافق خدمية وصحية.

المادة (٩)

يجب تقديم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

أ – صورة شخصية لكل منتسب للفرقة.

ب – الشهادات العلمية والخبرات الفنية لكل منتسب، إن وجدت.

ج – صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكل منتسب.

د – كشف بأسماء أعضاء الفرقة، وتوقيع كل منهم.

هـ – الاسم المقترح للفرقة.

و – بيان مقر الفرقة مقرونا بما يفيد من مستندات ثبوتية للمقر.

ز – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.

ح – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها المديرية.

المادة (١٠)

تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وإحالته إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني، وإصدار توصيتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.

وعلى المديرية البت في توصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التوصية إليها.

وفي حالة الموافقة يصدر الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة (١١)

يسري الترخيص لمدة (٢) سنتين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه على أن يرفق بطلب التجديد كشف بأسماء رئيس وأعضاء الفرقة مع صور من بطاقاتهم الشخصية وكشف الحساب المصرفي للفرقة.

المادة (١٢)

يلغى ترخيص الفرقة في حال عدم تجديده خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

المادة (١٣)

يجوز إلغاء ترخيص الفرقة ووقف نشاطها بناء على طلب يقدمه الرئيس وبموافقة أغلبية أعضاء الفرقة إلى المديرية، وتتولى المديرية دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (١٤)

في حال حل الفرقة أو إلغائها، تؤول إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي سبق منحها من الوزارة، أو من أي جهة حكومية أخرى، وفيما عدا ذلك يتم التصرف فيها وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للفرقة.

المادة (١٥)

لا يجوز للفرقة الملغى ترخيصها التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وفي حالة تكرار أي مخالفة بعد الحصول على الترخيص الجديد تؤدي إلى إلغاء الترخيص، لا يحق للفرقة التقدم بطلب ترخيص آخر خلال مدة (٢) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

المادة (١٦)

يلغى ترخيص الفرقة في حالة ممارسة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذه اللائحة، ويجوز للرئيس التظلم لدى الوزير من قرار الجزاء، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بمصلحة المتظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل الخامس
عضوية الفرقة والتزاماتها

المادة (١٧)

يشترط في عضو الفرقة الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية، أو مقيما في سلطنة عمان.

ب – ألا تقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة، ويجوز قبول من تقل سنه عن ذلك، إذا توفرت لديه الموهبة الفنية، شريطة موافقة ولي أمره.

ج – أن يكون موهوبا في العزف على إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء، أو الأداء الحركي الاستعراضي.

المادة (١٨)

تلتزم الفرقة بالآتي:

أ – تفعيل دور الأعضاء والبحث عن الموهوبين والاستعانة بمن تراه من ممارسين ورواد الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية بما يساهم في تطوير مجال عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ب – إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.

ج – فتح حساب مصرفي واحد فقط باسم الفرقة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان وفقا للقوانين المعمول بها مع إخطار الوزارة ببيانات الحساب.

د – إخطار المديرية بإيرادات ومصروفات الفرقة السنوية نهاية كل سنة تأسيسية.

هـ – وضع الخطط والبرامج التي تمكنها من تقديم عروضها بصفة مستمرة.

و – تقديم الأعمال الموسيقية الغنائية والاستعراضية ذات القيمة الفنية الراقية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الابتذال سواء في الكلمة أو الأداء، مع عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.

ز – اعتماد زي موحد لأعضاء الفرقة يتناسب مع القيم والأخلاق العمانية والعربية والإسلامية، وبما يخدم الأعمال الفنية للفرقة.

ح – إبراز الترخيص الصادر بتأسيس الفرقة ونسخة من نظامها الأساسي، وأي مستند يخص الفرقة في حال طلبه من قبل الموظفين المسؤولين في الوزارة.

المادة (١٩)

يلتزم عضو الفرقة بالآتي:

أ – حمل بطاقة العضوية وإبرازها كلما طلب منه ذلك.

ب – العمل على تحقيق أهداف الفرقة والمشاركة في التدريبات والأعمال الفنية التي تقدمها.

ج – الحفاظ على مكتسبات الفرقة المادية والفنية وتجنب كل ما يخالف مصلحتها.

المادة (٢٠)

يجوز للفرقة الاستعانة بعضو من فرقة أخرى بصفة مؤقتة بغرض الاشتراك في عمل فني معين على أن يتم ذلك بموافقة الفرقة المنتسب لها ذلك العضو، وفي حال ثبوت قيام الفرقة بالاستعانة في تأدية عروضها الفنية بأشخاص لهم عضوية في فرق أخرى بدون موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقديم طلب للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الفرقة المخالفة لنص هذه المادة وتطبيق أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذه اللائحة.

المادة (٢١)

يجوز للعضو أن يطلب إنهاء عضويته من الفرقة على أن يخطر الرئيس بذلك كتابة مبينا فيه الأسباب، وعلى الرئيس البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار المديرية بذلك.

المادة (٢٢)

يجب على الفرقة إخطار المديرية في حالة تغيير أي من البيانات التي صدر على أساسها الترخيص بتأسيس الفرقة كتغيير اسمها أو مقرها أو أي تعديل في النشاط الفني أو الإداري للفرقة أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو إلحاق أعضاء جدد، أو تغيير الحساب المصرفي، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء ذلك التغيير.

المادة (٢٣)

يجوز للفرقة إبداء رغبتها في الاندماج مع فرقة أخرى على أن تتم مخاطبة الوزارة بذلك مع إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على الاندماج واستيفاء متطلبات واشتراطات الترخيص المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة.

المادة (٢٤)

يجوز لأعضاء الفرقة طلب تنحي الرئيس، وذلك بموجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع نصف أعضاء الفرقة على الأقل، مشتملا على الأسباب، وعلى المديرية النظر في هذا الطلب والبت فيه في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (٢٥)

يجب على الفرقة أن ترفع للوزارة تقريرا سنويا موضحا به الأنشطة والفعاليات التي قامت بها.

المادة (٢٦)

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:

أ – إقامة أي أنشطة رسمية أو الاشتراك فيها داخل أو خارج سلطنة عمان.

ب – الاستعانة بمتخصصين فنيين من خارج سلطنة عمان.

ج – تغيير مقرها أو تعديل اسمها.

د – مراسلة أفراد أو جهات أو منظمات داخل أو خارج سلطنة عمان للحصول على الدعم المالي، أو قبول هبات عينية أو نقدية من أي جهة كانت عمانية أو أجنبية.

المادة (٢٧)

يحظر على أعضاء الفرقة الآتي:

أ – الانتساب في فرقة أخرى طوال فترة عضويته في الفرقة.

ب – اشتراك الموقع عليه جزاء إسقاط العضوية من الفرقة، في فرقة أخرى أو تأسيسه فرقة إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار قرار الجزاء.

المادة (٢٨)

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:

أ – الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو تعمد الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

ب – الأداء الفني المخل بالآداب العامة سواء كان لفظيا أو حركيا.

ج – تقديم عروضها في الأماكن غير المسموح بها، والتي تحددها الجهات المختصة.

د – القيام بالمشاركة في الفعاليات الخليجية أو الإقليمية أو الدولية ممثلة دولة أخرى غير سلطنة عمان.

هـ – القيام بأي أعمال خارج نطاق الترخيص الصادر لها، أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (٢٩)

يحظر توقيع عقوبة على عضو الفرقة إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه.

الفصل السادس
النظام الإداري للفرقة

المادة (٣٠)

تضع الفرقة النظام الأساسي لها وفق النموذج المعد من الوزارة.

المادة (٣١)

يتم اختيار الرئيس وأمين الصندوق من قبل الأعضاء لمدة (٢) سنتين، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الترخيص، ويجوز للوزارة إرسال مندوب لحضور الاجتماع، وعلى الفرقة موافاة المديرية بالنتائج وأي تغيرات لاحقة قد تحدث في رئاسة الفرقة.

المادة (٣٢)

لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفي الوزارة الترشح لرئاسة الفرقة.

الفصل السابع
اختصاصات الرئيس وأعضاء الفرقة

المادة (٣٣)

يشترط في الرئيس الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – ألا يقل عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاما.

المادة (٣٤)

يختص الرئيس بالآتي:

أ – وضع الخطط والبرامج الفنية للفرقة، وتنفيذها.

ب – الموافقة على طلبات الالتحاق بالفرقة.

ج – البت في استقالات أعضاء الفرقة.

د – تعيين العاملين في الفرقة.

هـ – قبول الهبات والتبرعات من داخل أو خارج سلطنة عمان بما لا يتعارض مع المادة رقم (٢٦) من هذه اللائحة.

و – النظر في المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة والعاملين بها.

ز – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للفرقة.

ح – وضع خطط تدريب وتأهيل الأعضاء.

المادة (٣٥)

يجوز للرئيس أن يبدي رغبته في عدم استمراره في رئاسة الفرقة، شريطة موافقة أغلبية أعضاء الفرقة وترشيح أحد أعضاء الفرقة بدلا منه، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى المديرية ويتم البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال شغور منصب الرئيس يحل محله أحد أعضاء الفرقة العمانيين ويوقف نشاط الفرقة مؤقتا حتى يتم إيجاد رئيس عماني.

الفصل الثامن
الجزاءات

المادة (٣٦)

يجوز لمدير عام المديرية في حالة مخالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ – التنبيه.

ب – الإنذار.

ج – غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

د – إيقاف نشاط الفرقة لمدة لا تزيد على عام.

هـ – إلغاء ترخيص الفرقة نهائيا.

ويجوز للرئيس التظلم من قرار الجزاء، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بمصلحة المتظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

2022/87 87/2022 ٢٠٢٢/٨٧ ٨٧/٢٠٢٢