التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد

2022/88 88/2022 ٢٠٢٢/٨٨ ٨٨/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للإنشاد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للإنشاد، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد

١ – يستبدل بالبندين (٣) و(٤) من المادة (١) من اللائحة التنظيمية للإنشاد المشار إليها، البندان الآتيان:

المادة (١ / البندان ٣، ٤)

٣ – المديرية: المديرية العامة للفنون.

٤ – الدائرة: دائرة الموسيقى والفنون الشعبية.”

٢ – تستبدل بنصوص المواد (٣) و(١٢) و(٣٢) من اللائحة التنظيمية للإنشاد المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٣)

“يشترط في المنشد الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة بالنسبة للمنشد في الفرقة، ويجوز قبول من يقل عمره عن ذلك، شريطة موافقة ولي الأمر كتابة، واعتماد تلك الموافقة من الدائرة.

٣ – ألا يقل عمره عن (٢١) إحدى وعشرين سنة بالنسبة للمنشد المنفرد.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.”

المادة (١٢)

“استثناء من حكم البند (١) من المادة (٣) من هذه اللائحة، يجوز للجنة منح الموافقة للفرقة المرخصة بأن تضم إلى عضويتها منشدين غير عمانيين من المقيمين داخل سلطنة عمان، شريطة خضوعهم للتقييم من قبل اللجنة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ضم أكثر من منشدين اثنين من غير العمانيين في الفرقة.”

المادة (٣٢)

“يشترط في عضو المجلس الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (٢١) إحدى وعشرين سنة.”

2022/88 88/2022 ٢٠٢٢/٨٨ ٨٨/٢٠٢٢