التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وترخيص فرق الفنون الشعبية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩١ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المديرية:
المديرية العامة للفنون في الوزارة.

الدائرة:
دائرة الموسيقى والفنون الشعبية في المديرية.

اللجنة:
لجنة التقييم الفني لتراخيص فرق الفنون الشعبية.

الفن الشعبي:
كل أداء حركي أو غنائي أو إيقاعي متعارف عليه ويمارس من قبل أفراد المجتمع العماني.

الفرقة:
مجموعة من الأفراد العمانيين الممارسين للفن الشعبي.

المجلس:
مجلس إدارة الفرقة.

المادة (٢)

لا يجوز للوزارة الترخيص بإنشاء أكثر من (٣) ثلاث فرق في مركز الولاية، ولا أكثر من فرقة في القرية الواحدة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة الوزير بناء على توصية من المديرية.

المادة (٣)

ينشأ في الوزارة سجل لقيد كافة الفرق التي يتم الترخيص بإنشائها.

المادة (٤)

تخضع الفرقة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة، ولموظفي الوزارة المختصين زيارة مقر الفرقة وتقييم أعمالها وحضور فعالياتها وأنشطتها.

الفصل الثاني
الأهداف

المادة (٥)

تحدد أهداف الفرقة في الآتي:

أ – ممارسة الفن الشعبي العماني المرتبط بالبيئة المنتسبة لها الفرقة، والحفاظ عليه من الاندثار وإحياء ما توارثه المجتمع من الأهازيج والفنون الشعبية التقليدية مع عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.

ب – العمل على إبراز الفن الشعبي وتطويره وتقديمه بشكل راق يتناسب مع أصالته، وما يقتضيه الأداء المعاصر.

ج – إبراز الموروث الشعبي الأصيل وترسيخ العادات والتقاليد الحميدة سواء في الكلمة أو الأداء أو الحركة.

د – تدريب وتنمية المواهب الشابة من الجنسين في مجال الفنون الشعبية بكل مكوناتها لضمان استمرارية إيجاد أجيال تهتم بهذه الفنون وتعمل على مواصلة إحيائها.

هـ – تنمية الوعي الثقافي بأهمية الفنون الشعبية بين أفراد الفرقة والمشاهدين لهذه الفنون، بهدف الارتقاء بمستوى الذوق الفني.

و – تبادل الخبرات والتنسيق مع الفرق الأخرى ورواد الفنون الشعبية والفنون المعاونة كقاص القصص الشعبية والملاحم والسير الشعبية لنقل التجارب الرائدة في مجال الفنون الشعبية.

ز – الاشتراك في المهرجانات الداخلية والخارجية والاحتفالات الوطنية والمناسبات العامة والخاصة.

الفصل الثالث
تشكيل اللجنة واختصاصاتها

المادة (٦)

تنشأ في الوزارة لجنة، تشكل بقرار من الوزير برئاسة مدير عام المديرية، وتضم في عضويتها مدير الدائرة وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والمعرفة بالفنون الشعبية، على أن يكون رئيس قسم الفنون الشعبية عضوا ومقررا للجنة.

المادة (٧)

تختص اللجنة بالآتي:

أ – تقييم طلبات الترخيص فنيا والتوصية بمنح الترخيص.

ب – وضع معايير تقييم الفرق من الناحية الفنية.

ج – تقييم وضع فرق الفنون الشعبية القائمة وتصنيفها.

د – رفع التوصيات والمقترحات لتطوير مسيرة فرق الفنون الشعبية.

هـ – رفع تقرير سنوي عن سير عمل اللجنة.

و – أي مهام أخرى بتكليف من الوزير ذات صلة باختصاصات اللجنة.

الفصل الرابع
الترخيص

المادة (٨)

يحظر مزاولة نشاط فرق الفنون الشعبية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٩)

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

أ – أن يكون للفرقة اسم واضح، غير مضلل ولا مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يكون اسما لمحافظة أو لولاية أو لمكان، أو لشخص معين أو لقبيلة أو لفرقة قائمة، أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي.

ب – ألا يقل عدد أعضاء الفرقة عن (٢٠) عشرين شخصا.

ج – أن يكون للفرقة مقر ثابت في موقع ملائم يسهل الوصول إليه، ولا يخل بسكينة القاطنين بجوار المقر.

د – أن يشتمل مقر الفرقة كحد أدنى على:

– صالة لتدريبات الفرقة تتسع لعدد أعضائها، وتأدية التدريبات والعروض التي تقام فيها.

– غرفة مخصصة للأعمال الإدارية والفنية.

– إضاءة جيدة وتهوية مناسبة.

– توفير وسائل الأمن والسلامة.

– مخزن لأدوات واكسسوارات الفرقة.

– مرافق خدمية وصحية.

المادة (١٠)

يجب تقديم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

أ – رسالة من شيخ أو رشيد المنطقة أو القرية المراد تأسيس الفرقة بها، معتمدة من والي الولاية.

ب – كشف بأسماء أعضاء المجلس وأعضاء الفرقة، واستمارات العضوية معتمدة من العضو ورئيس الفرقة.

ج – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لكل مؤسس.

د – الاسم المقترح للفرقة.

هـ – بيان مقر الفرقة مقرونا بما يفيد من مستندات ثبوتية للمقر.

و – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.

ز – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها المديرية.

المادة (١١)

تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وإحالته إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني، وإصدار توصيتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.

وعلى المديرية البت في توصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التوصية إليها.

وفي حالة الموافقة يصدر الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة (١٢)

يسري الترخيص لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه على أن يرفق بطلب التجديد كشف بأسماء رئيس وأعضاء المجلس والفرقة مع صور من بطاقاتهم الشخصية وكشف الحساب المصرفي للفرقة.

المادة (١٣)

يلغى الترخيص في حالة عدم تجديده خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

المادة (١٤)

يجوز إلغاء ترخيص الفرقة ووقف نشاطها بناء على طلب يقدمه رئيس المجلس وثلثا أعضاء الفرقة على الأقل إلى المديرية، وتتولى المديرية دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (١٥)

لا يجوز التنازل عن الترخيص أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ويجوز للوزارة إلغاء الترخيص في حالة مخالفة حكم هذه المادة.

المادة (١٦)

في حال حل الفرقة أو إلغائها، تؤول إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي سبق منحها من الوزارة، أو من أي جهة حكومية أخرى، وفيما عدا ذلك يتم التصرف فيه وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للفرقة.

المادة (١٧)

يلغى ترخيص الفرقة في حالة ممارسة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة.

المادة (١٨)

لا يجوز للفرقة الملغى ترخيصها التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وفي حالة تكرار أي مخالفة بعد الحصول على الترخيص الجديد تؤدي إلى إلغاء الترخيص، لا يحق للفرقة التقدم بطلب ترخيص آخر خلال مدة (٢) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

الفصل الخامس
عضوية الفرقة والتزاماتها

المادة (١٩)

يشترط في عضو الفرقة الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – أن يكون ممارسا أو موهوبا في أداء الفنون الشعبية العمانية وفنون محافظته أو ولايته خاصة.

ج – ألا تقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة، ويجوز قبول من تقل سنه عن ذلك، إذا توفرت لديه الموهبة الفنية، شريطة موافقة ولي أمره.

د – أن يكون من أبناء الولاية المراد تأسيس الفرقة بها أو مقيم فيها.

المادة (٢٠)

تلتزم الفرقة بالآتي:

أ – تفعيل دور الأعضاء والبحث عن الموهوبين والاستعانة بمن تراه من ممارسين ورواد الفنون الشعبية بما يساهم في تطوير مجال عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

ب – إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.

ج – فتح حساب مصرفي واحد فقط باسم الفرقة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان وفقا للقوانين المعمول بها مع إخطار الوزارة ببيانات الحساب.

د – وضع الخطط والبرامج التي تمكنها من تقديم عروضها بصفة مستمرة.

هـ – اعتماد زي موحد لأعضاء الفرقة مستوحى من الأزياء التقليدية العمانية، وعلى الأخص في المناسبات والفعاليات الرسمية.

و – ممارسة الفنون والأعمال الفنية ذات الطابع المميز للبيئة والتراث الشعبي العماني بصفة عامة والمحافظة أو الولاية التي تنتمي إليها بصفة خاصة.

ز – إبراز الترخيص الصادر بتأسيس الفرقة ونسخة من نظامها الأساسي، وأي مستند يخص الفرقة في حال طلبه من قبل الموظفين المسؤولين في الوزارة.

المادة (٢١)

يلتزم عضو الفرقة بالآتي:

أ – حمل بطاقة العضوية وإبرازها كلما طلب منه ذلك.

ب – العمل على تحقيق أهداف الفرقة والمشاركة في التدريبات والأعمال الفنية التي تقدمها.

ج – الحفاظ على مكتسبات الفرقة المادية والفنية وتجنب كل ما يخالف مصلحتها.

المادة (٢٢)

يجوز للفرقة الاستعانة بعضو من فرقة أخرى بصفة مؤقتة بغرض الاشتراك في عمل فني معين على أن يتم ذلك بموافقة الفرقة المنتسب لها ذلك العضو، وفي حال ثبوت قيام الفرقة بالاستعانة في تأدية عروضها الفنية بأشخاص لهم عضوية في فرق أخرى بدون موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقديم طلب للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الفرقة المخالفة لنص هذه المادة وتطبيق أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة.

المادة (٢٣)

يجوز للعضو أن يطلب إنهاء عضويته من الفرقة على أن يخطر المجلس بذلك كتابة مبينا فيه الأسباب، وعلى المجلس البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار المديرية بذلك.

المادة (٢٤)

يجب على الفرقة إخطار المديرية في حالة تغيير أي من البيانات التي صدر على أساسها الترخيص بتأسيس الفرقة كتغيير اسمها أو مقرها أو أي تعديل في النشاط الفني أو الإداري للفرقة أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو إلحاق أعضاء جدد، أو تغيير الحساب المصرفي، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء ذلك التغيير.

المادة (٢٥)

يجوز للفرقة إبداء رغبتها في الاندماج مع فرقة أخرى في نفس الولاية على أن تتم مخاطبة الوزارة بذلك مع إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على الاندماج، واستيفاء متطلبات واشتراطات الترخيص المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة.

المادة (٢٦)

يجب على الفرقة أن ترفع للوزارة تقريرا سنويا موضحا به الأنشطة والفعاليات التي قامت بها.

المادة (٢٧)

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:

أ – إقامة أي أنشطة رسمية أو الاشتراك فيها داخل أو خارج سلطنة عمان.

ب – مراسلة أفراد أو جهات أو منظمات داخل أو خارج سلطنة عمان للحصول على الدعم المالي، أو قبول هبات عينية أو نقدية من أي جهة كانت عمانية أو أجنبية.

ج – الاستعانة بمتخصصين فنيين من خارج سلطنة عمان.

د – تغيير مقرها أو تعديل اسمها.

المادة (٢٨)

يحظر على أعضاء الفرقة الآتي:

أ – الانتساب في فرقة أخرى طوال فترة عضويته في الفرقة.

ب – اشتراك الموقع عليه جزاء إسقاط العضوية من الفرقة، في فرقة أخرى أو تأسيسه فرقة إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار قرار الجزاء.

المادة (٢٩)

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:

أ – الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو تعمد الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

ب – الأداء الفني المخل بالآداب العامة سواء كان لفظيا أو حركيا.

ج – الاستعانة بأشخاص غير عمانيين في تأدية الفنون الشعبية.

د – تقديم عروضها في الأماكن غير المسموح بها، والتي تحددها الجهة المختصة.

هـ – القيام بالمشاركة في الفعاليات الخليجية أو الإقليمية أو الدولية ممثلة لدولة أخرى غير سلطنة عمان.

و – القيام بأي أعمال خارج نطاق الترخيص الصادر لها، أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (٣٠)

يحظر على رئيس المجلس توقيع عقوبة على عضو الفرقة إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه.

الفصل السادس
النظام الإداري للفرقة

المادة (٣١)

تضع الفرقة النظام الأساسي لها وفق النموذج المعد من الوزارة.

المادة (٣٢)

يتولى إدارة الفرقة مجلس إدارة يتكون من (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على (٧) سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وأمين صندوق الفرقة، وذلك لمدة (٢) سنتين، ويصدر بالمجلس المنتخب قرار من المديرية، ولا يحق للمجلس ممارسة صلاحيته قبل صدور هذا القرار، ويجوز للوزارة إرسال مندوب لحضور اجتماع اختيار المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٣٣)

لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفي الوزارة الترشح لعضوية المجلس.

المادة (٣٤)

يختص المجلس بالآتي:

أ – وضع اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية والجزائية للفرقة.

ب – وضع الخطط والبرامج الفنية للفرقة، وتنفيذها.

ج – الموافقة على طلبات العضوية بالفرقة.

د – البت في استقالات أعضاء الفرقة وإخطار الوزارة بذلك.

هـ – تعيين العاملين في الفرقة.

و – قبول الهبات والتبرعات من داخل سلطنة عمان بما لا يتعارض مع حكم المادة رقم (٢٩) من هذه اللائحة.

ز – النظر في المخالفات التي تقع من العاملين في الفرقة من غير الأعضاء، وتوقيع الجزاءات بشأنها وفق العقود المبرمة معهم.

ح – النظر في المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة، والموافقة على توقيع الجزاءات عليهم.

ط – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للفرقة.

ي – وضع خطط تدريب وتأهيل الأعضاء.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أداء مهامه، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٣٥)

يختص رئيس المجلس بالمهام الآتية:

أ – رئاسة المجلس.

ب – الإشراف على الأمور الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

ج – التنسيق في كل ما يتعلق بشؤون الفرقة وأعمالها.

د – موافاة الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس وقراراته.

المادة (٣٦)

يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته اختصاصاته، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس، يتولى نائب رئيس المجلس كافة اختصاصاته، فإذا كانت الفترة المتبقية على انتهاء مدة المجلس تزيد على (٦) ستة أشهر، وجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب.

المادة (٣٧)

تعتبر الفرقة منحلة ويلغى ترخيصها في حالة استقالة المجلس وثلثي الأعضاء، ولا يجوز تشكيل فرقة أخرى بالمسمى ذاته إلا بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ قرار حلها.

المادة (٣٨)

يجوز لأعضاء الفرقة طلب تنحي رئيس المجلس، وذلك بموجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع ثلثي أعضاء المجلس ونصف أعضاء الفرقة على الأقل، مشتملا على الأسباب، وعلى المديرية النظر في هذا الطلب والبت فيه في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٣٩)

يجب على المجلس أو ثلثي أعضاء الفرقة في حالة صدور مخالفة من قبل رئيس المجلس مخاطبة المديرية بذلك، للنظر في المخالفة، وتصدر المديرية الجزاء المناسب للمخالفة من بين الجزاءات الآتية، وذلك بعد إبلاغها رئيس المجلس كتابيا بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه:

أ – التنبيه.

ب – الإنذار.

ج – إيقاف رئاسته للفرقة لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

د – إعفائه نهائيا من رئاسة الفرقة.

ويجوز لرئيس المجلس، التظلم لدى المديرية من قرار الجزاء، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وللمدير العام للمديرية رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.

المادة (٤٠)

يختص رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للفرقة على أعضاء الفرقة، ويخطر المديرية بذلك.

ويجوز للعضو الموقع عليه الجزاء، التظلم لدى المديرية من قرار الجزاء، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز لمدير عام المديرية رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.

الفصل الاسبع
الجزاءات

المادة (٤١)

يجوز لمدير عام المديرية في حالة مخالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ – التنبيه.

ب – الإنذار.

ج – غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

د – إيقاف نشاط الفرقة لمدة لا تزيد على عام.

هـ – إلغاء ترخيص الفرقة نهائيا.

ويجوز لرئيس المجلس التظلم من قرار الجزاء، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢