التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

م الخدمة المقدمة الرسم بالريال العماني
١ تأجير قاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام الوزارة لمختلف الجهات (٧٠٠) ريال لليوم الواحد مضافا إليه تأمين مساو لمبلغ التأجير في صورة ضمان بنكي أو شيك مصدق من أحد البنوك العاملة في سلطنة عمان
٢ وضع رابط إلكتروني لمواقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة من داخل سلطنة عمان مع الشعار أسفل صفحة الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد (٥٠٠) ريال سنويا
٣ وضع رابط إلكتروني لمواقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خارج سلطنة عمان مع الشعار أسفل صفحة الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد (٧٠٠) ريال سنويا
٤ نشر برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة في دليل الطالب الذي يصدره مركز القبول الموحد سنويا (٥٠٠) ريال عن كل صفحة
٥ العروض الترويجية (الباقة البرونزية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة أحد الخيارين:

١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

(٥٠٠) ريال
٦ العروض الترويجية (الباقة الفضية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له بالإضافة إلى أحد الخيارين:

١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

(١٠٠٠) ريال
٧ العروض الترويجية (الباقة الذهبية لمدة عام واحد) وتشمل الباقة الآتي:

١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

٣ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له.

(١٥٠٠) ريال
٨ العروض الترويجية (الباقة الشاملة بلاتينيوم لمدة عام واحد) وتشمل الباقة الآتي:

١ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد كوصلة دخول مباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

٢ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في دليل الطالب الإلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

٣ – عرض شعار مؤسسة التعليم العالي الخاصة في التصاميم التي ينشرها مركز القبول الموحد في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له.

٤ – نشر إعلان ترويجي واحد لمؤسسة التعليم العالي الخاصة (مصمم)، في حسابات التواصل الاجتماعي لمركز القبول الموحد.

(٣٠٠٠) ريال
٩ دراسة طلب ترخيص فتح مكتب خدمات التعليم العالي (١٠٠) ريال
١٠ إصدار الترخيص لمكاتب خدمات التعليم العالي (٢٠٠) ريال
١١ تجديد الترخيص لمكاتب خدمات التعليم العالي (٢٠٠) ريال كل عامين
١٢ الموافقة على نشر إعلان لمكاتب خدمات التعليم العالي (٢٠) ريالا
١٣ دراسة طلب ترخيص إنشاء جامعة خاصة (٥٠٠) ريال
١٤ دراسة طلب ترخيص إنشاء كلية خاصة (٢٥٠) ريالا
١٥ إصدار ترخيص لإنشاء جامعة خاصة (٢٠٠٠) ريال
١٦ إصدار ترخيص لإنشاء كلية خاصة (١٠٠٠) ريال
١٧ دراسة طلب استحداث كلية جديدة ببرامج جديدة في جامعة خاصة قائمة (٢٥٠) ريالا
١٨ إصدار ترخيص باستحداث كلية جديدة ببرامج جديدة في جامعة خاصة قائمة (١٠٠٠) ريال
١٩ طلب إعادة هيكلة جامعة خاصة (إضافة كلية جديدة من خلال فصل برامج قائمة) (١٠٠) ريال قيمة استمارة الطلب
٢٠ دراسة طلب إعادة هيكلة جامعة خاصة (إضافة كلية جديدة من خلال فصل برامج قائمة) (٥٠٠) ريال
٢١ دراسة طلب اندماج مؤسسات التعليم العالي القائمة لإنشاء جامعة خاصة (٥٠٠) ريال قيمة استمارة الطلب، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي مقدمة الطلب رسوم تحليل دراسة الجدوى حسب ما تقره المكاتب المتخصصة
٢٢ إصدار ترخيص باندماج مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة لإنشاء جامعة خاصة (٢٠٠٠) ريال
٢٣ دراسة طلب ترفيع كلية خاصة إلى جامعة خاصة (٥٠٠) ريال قيمة استمارة الطلب، وتتحمل الكلية الخاصة مقدمة الطلب رسوم تحليل دراسة الجدوى حسب ما تقره المكاتب المتخصصة
٢٤ إصدار ترخيص بترفيع كلية خاصة إلى جامعة خاصة (٢٠٠٠) ريال
٢٥ دراسة طلب فتح فرع لجامعة خاصة عمانية قائمة في منطقة أخرى في سلطنة عمان (٥٠٠) ريال قيمة استمارة الطلب، وتتحمل الجامعة الخاصة مقدمة الطلب رسوم تحليل دراسة الجدوى حسب ما تقره المكاتب المتخصصة
٢٦ إصدار ترخيص بفتح فرع لجامعة خاصة عمانية قائمة في منطقة أخرى في سلطنة عمان (٥٠٠) ريال
٢٧ دراسة طلب فتح فرع جامعة أجنبية خاصة في سلطنة عمان (٥٠٠) ريال قيمة استمارة الطلب، وتتحمل الجامعة الأجنبية الخاصة مقدمة الطلب رسوم تحليل دراسة الجدوى حسب ما تقره المكاتب المتخصصة
٢٨ إصدار ترخيص بفتح فرع جامعة أجنبية خاصة في سلطنة عمان (٢٠٠٠) ريال
٢٩ دراسة طلب فتح فرع كلية أجنبية خاصة في سلطنة عمان (٢٥٠) ريالا قيمة استمارة الطلب، وتتحمل الكلية الأجنبية الخاصة مقدمة الطلب رسوم تحليل دراسة الجدوى حسب ما تقره المكاتب المتخصصة
٣٠ إصدار ترخيص بفتح فرع كلية أجنبية خاصة في سلطنة عمان (١٠٠٠) ريال
٣١ دراسة طلب ترخيص البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠٠) ريال لكل برنامج
٣٢ إصدار ترخيص البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠) ريال لكل برنامج
٣٣ شهادة لمن يهمه الأمر لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (١٠) ريالات
٣٤ التصديق على نسخ الشهادات وكشوف الدرجات لخريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة ريال واحد تدفعه المؤسسة عن كل طالب مقابل تصديق شهادته
٣٥ طلب تقييم البرامج التجسيرية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (١٠٠٠) ريال لكل برنامج
٣٦ إصدار ترخيص للبرامج التجسيرية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠) ريال لكل برنامج
٣٧ طلب تعديل البرامج التجسيرية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٥٠٠) ريال لكل برنامج
٣٨ طلب تقييم البرامج التأسيسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (١٠٠٠) ريال لكل برنامج
٣٩ إصدار ترخيص للبرامج التأسيسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠) ريال لكل برنامج
٤٠ تعديل البرامج التأسيسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٥٠٠) ريال لكل برنامج طلب
٤١ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠) ريال إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية
(٢٠٠٠) ريال إذا كان التعديل أكثر من (٣٠٪) من الخطة الدراسية
٤٢ دراسة طلب زيادة الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة (٢٠٠) ريال إذا كان طلب الزيادة في الرسوم الدراسية يتجاوز نسبة (٢٪) من الرسوم الحالية
٤٣ طلب شهادة معادلة لمؤهل دراسي أكاديمي من خارج سلطنة عمان (١٠) ريالات للعمانيين و(٢٠) ريالا لغير العمانيين لكل طلب
٤٤ طلب الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية داخل سلطنة عمان (٣٠٠) ريال لكل طلب
٤٥ توفير البيانات الأكاديمية للخريجين (آخر مؤهل حصل عليه الخريج) للمكاتب الخاصة بخدمات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى ريال واحد لكل بيان عن كل خريج
٤٦ توفير السيرة الذاتية التعليمية للخريجين (المراحل التعليمية كاملة للخريج) للمكاتب الخاصة بخدمات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى (٢) ريالان عن كل سيرة تعليمية للخريج
٤٧ توفير نسخة من دراسات مسح الخريجين / مسح أرباب العمل / دراسات أخرى للمؤسسات الخاصة والأفراد (١٠) ريالات لكل نسخة ورقية / إلكترونية
٤٨ اشتراك أفراد المجتمع من غير المنتسبين للمؤسسات التعليمية والبحثية في الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (٦٠) ريالا سنويا
٤٩ الانتساب لبرنامج إيجاد المؤسسات الصناعية (٢٠٠٠) ريال سنويا
المؤسسات الأكاديمية (٥٠٠) ريال سنويا
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (٥٠٠) ريال سنويا

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢