استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية
م | الوظيفة |
١ | مدير دائرة الشؤون القضائية |
٢ | مدير مساعد دائرة الشؤون القضائية |
٣ | مدير دائرة شؤون المحامين |
٤ | مدير مساعد دائرة شؤون المحامين |
٥ | رئيس قسم التفتيش والجزاءات |
٦ | رئيس قسم القضايا والتظلمات |
٧ | أخصائي تفتيش في قسم التفتيش والجزاءات |
٨ | رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
٩ | أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
١٠ | أخصائي تفتيش في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
2022/16 16/2022 ٢٠٢٢/١٦ ١٦/٢٠٢٢