التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2022/77 77/2022 ٢٠٢٢/٧٧ ٧٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير ومدير مساعد دائرة أمن المعلومات الإلكترونية.

– مدير ومدير مساعد دائرة المعلومات في وزارة العمل.

– مدير ومدير مساعد مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

– رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.

– رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/77 77/2022 ٢٠٢٢/٧٧ ٧٧/٢٠٢٢