التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال

2022/45 45/2022 ٢٠٢٢/٤٥ ٤٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

حاضنات الأعمال: مجموعة متكاملة من التجهيزات والخدمات والتسهيلات والاستشارات المتخصصة لمساندة المستفيدين في إدارة وتنمية أعمالهم.

المستفيد: الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على خدمات حاضنات الأعمال.

الترخيص: الموافقة الممنوحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لإنشاء حاضنات الأعمال.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع حاضنات الأعمال التي تنشئها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والمنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٣)

لا يجوز إنشاء حاضنات الأعمال إلا بعد الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص، الآتي:

١ – أن يكون مؤسسة أو شركة.

٢ – أن يخصص موقعا مناسبا لحاضنة الأعمال.

٣ – أن تكون مساحة حاضنة الأعمال متناسبة مع أهدافها وملائمة للأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجلها، باستثناء حاضنات ومسرعات الأعمال الافتراضية.

المادة (٥)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الدائرة المختصة في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات المحددة في النموذج المشار إليه، وعلى وجه الخصوص البيانات والمستندات الآتية:

١ – نسخة من السجل التجاري سارية المفعول.

٢ – خطة عمل حاضنة الأعمال.

المادة (٦)

يجوز بعد موافقة الهيئة أن يتضمن الترخيص الواحد على أكثر من نوع من أنواع حاضنات الأعمال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

المادة (٧)

تتولى الدائرة المختصة في الهيئة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا للطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويجوز التظلم للرئيس من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إصدار القرار بالرفض أو انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفضا له.

المادة (٨)

تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ويلتزم صاحب الشأن بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى الدائرة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى في طلب التجديد ذات المدد والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.

المادة (٩)

تخطر الدائرة المختصة في الهيئة طالب الترخيص في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

الفصل الثالث
حاضنات الأعمال

المادة (١٠)

تحدد أنواع حاضنات الأعمال التي يتم الترخيص لها من الهيئة على النحو الآتي:

١ – حاضنات ومسرعات الأعمال.

٢ – حاضنات ومسرعات الأعمال الافتراضية.

٣ – حاضنات مساحات العمل المشتركة.

المادة (١١)

تتولى حاضنات الأعمال القيام بالآتي:

١ – توفير البيئة المناسبة للمستفيد في أثناء ممارسته لأعماله.

٢ – توفير الدعم الفني لمرحلة بدء أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٣ – دعم الابتكار والتطوير لدى المستفيد.

٤ – تشجيع ودعم الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٥ – تقديم الدعم الفني المناسب لتحويل الأفكار الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة.

٦ – تقديم الخدمات الإدارية، والاستشارية، والقانونية، والمحاسبية، والتسويقية، والمتابعة الدورية، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، وخدمات التمويل والاستثمار.

المادة (١٢)

تحدد الهيئة الحوافز المقدمة لحاضنات الأعمال، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة.

الفصل الرابع
التقييم

المادة (١٣)

تقوم الهيئة بتقييم أداء حاضنات الأعمال وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة، ويجوز للهيئة الاستعانة بجهات أخرى في عملية التقييم، على أن تخطر حاضنة الأعمال بالنتيجة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ إجراء التقييم.

وفي جميع الأحوال، للهيئة نشر نتائج التقييم على الموقع الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.

الفصل الخامس
الالتزامات

المادة (١٤)

يجب على حاضنات الأعمال، الالتزام بالآتي:

١ – أحكام الترخيص وهذه اللائحة.

٢ – عدم استعمال مقر حاضنة الأعمال أو أي جزء منها لغير الأغراض المخصصة لها.

٣ – عدم تغيير الاسم التجاري أو إجراء أي تنازل بين الشركاء، أو تغيير الملكية، أو أي تغيير في الشكل القانوني لها، أو إجراء أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، على أن يتم تحديث تلك البيانات في قاعدة بيانات الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من إجراء التصرف القانوني.

٤ – تقديم تقرير سنوي للهيئة عن أدائها، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفيدين، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (١٥)

يجب على المستفيد، الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة نشاطه في حاضنة الأعمال.

٢ – التقيد بالتعليمات والسياسات المعتمدة في حاضنة الأعمال.

المادة (١٦)

تكون حاضنات الأعمال مسؤولة بشكل كامل تجاه المستفيدين وأي أطراف أخرى ذات علاقة عن تنفيذ أنشطتها والتزاماتها المحددة في الترخيص الخاص بها، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل السادس
المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (١٧)

يجوز للهيئة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – إنذار حاضنة الأعمال بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، قابله للتمديد لمدة مماثلة.

المادة (١٨)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١ – عدم مباشرة نشاط حاضنات الأعمال لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله الهيئة.

٢ – تكرار ذات المخالفة لأحكام هذه اللائحة خلال سنة.

٣ – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

2022/45 45/2022 ٢٠٢٢/٤٥ ٤٥/٢٠٢٢