وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.
المادة الثالثة
يقدم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (٦) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٢م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
ملحق
رسوم قيد الخبراء
م |
مجال الخدمة |
الرسم بالريال العماني |
مدة القيد |
|
١ |
قيد / تجديد قيد / إعادة قيد خبراء الجدول وخبراء الإفلاس |
العمانيون |
(٥٠) خمسون |
(٢) سنتان |
غير العمانيين |
سنة |
|||
٢ |
قيد / تجديد قيد بيوت الخبرة |
الأشخاص الاعتبارية الخاصة |
(١٥٠) مائة وخمسون |
(٢) سنتان |
٣ |
إصدار بطاقة الخبير أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة |
العمانيون |
(٥) خمسة |
(٢) سنتان |
غير العمانيين |
سنة |
|||
٤ |
أي مستخرج رسمي من سجل قيد الخبراء أو جدول خبراء الإفلاس |
العمانيون |
(٥) خمسة عن كل مستند |
– |