التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٧٣ / ٢٠٢٢ بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية

2022/473 473/2022 ٢٠٢٢/٤٧٣ ٤٧٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

العمل الإنتاجي المنزلي:
مشروع صغير يمارسه صاحبه من المنزل سواء أكان نشاطا إنتاجيا خدميا أم حرفيا أم اقتصاديا، ويندرج في أي من الأعمال الواردة في الملحق المرفق.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للشخص الطبيعي لممارسة العمل الإنتاجي المنزلي.

المادة (٢)

يحظر مزاولة العمل الإنتاجي المنزلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة (٣)

يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

١ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل سن طالب الترخيص عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٣ – ألا يكون لدى طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي.

٤ – سداد الرسم المقرر.

المادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة إلكترونيا مرفقا به الآتي:

١ – سند ملكية المنزل مكان ممارسة النشاط، أو عقد الإيجار، أو موافقة مالك المنزل في حال كان المنزل للغير.

٢ – البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

٣ – تحديد العمل الإنتاجي المنزلي المطلوب ترخيصه.

المادة (٥)

يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاث سنوات برسم مقداره (٣) ثلاثة ريالات عمانية، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.

المادة (٦)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المنزلي المرخص له.

٢ – الالتزام باللوائح التي تحكم النشاط المرخص به من الجهة المختصة.

٣ – الإلمام بمزاولة العمل الإنتاجي المنزلي المرخص له.

٤ – عدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية.

٥ – عدم التنازل عن الترخيص للغير، ولو بصفة مؤقتة.

٦ – عدم وضع أي لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية، ويسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل، تبين اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، وعبارة (أعمال منزلية إنتاجية)، على ألا تتجاوز مساحتها ٣٠ سم × ٦٠ سم وأن تكون اللوحة مسطحة.

٧ – عدم تخزين أي بضائع أو معدات أو آلات خارج المنزل.

٨ – عدم تخزين أي مواد سامة أو خطرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن أن تتسبب في الإضرار بالصحة العامة في مكان ممارسة النشاط.

المادة (٧)

يحظر على المرخص له القيام بالآتي:

١ – ممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

٢ – ممارسة النشاط في غير المكان المرخص له العمل فيه.

المادة (٨)

تفرض على المرخص له عند مخالفة أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية، قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، بعد إنذاره كتابة من قبل الجهات المختصة بأسباب المخالفة، ومنحه مهلة مدتها (٣) ثلاثة أيام لإزالتها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة، يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، ويجوز للوزارة – بعد انقضاء المدة المشار إليها دون إزالة المخالفة – إلغاء الترخيص.

المادة (٩)

يجوز للمرخص له التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بها، ويتعين البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ملحق
أنشطة الأعمال المنزلية الإنتاجية

١ – أنشطة التعبئة والتغليف (لحساب الغير).

٢ – البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.

٣ – البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الصناعية.

٤ – تصفيف الشعر وأنواع التجميل للنساء.

٥ – البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها.

٦ – البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة.

٧ – صنع الخناجر العمانية.

٨ – صنع المنتجات الحرفية من الفضة.

٩ – صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب.

١٠ – صنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان.

١١ – إنتاج وتكرير زيت الزيتون.

١٢ – صنع المنتجات الحرفية من النسيج القطني أو الصوف.

١٣ – صنع المنتجات الحرفية من الجلد.

١٤ – صنع المنتجات الحرفية من السعف.

١٥ – صنع المنتجات الحرفية من الخشب.

١٦ – صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور.

١٧ – صنع وتجهيز البخور.

١٨ – صنع وتفصيل الكمة العمانية.

١٩ – صنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف.

٢٠ – صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس.

٢١ – صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن.

٢٢ – صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية.

٢٣ – صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.

٢٤ – تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية.

٢٥ – تأجير المنسوجات والملبوسات والأحذية (تشمل فساتين الأفراح).

٢٦ – تغليف الطرود ولف الهدايا.

٢٧ – تفصيل وخياطة العبايات النسائية.

٢٨ – تنظيم الحفلات.

٢٩ – صنع الحلويات العربية.

٣٠ – تغليف التمور.

2022/473 473/2022 ٢٠٢٢/٤٧٣ ٤٧٣/٢٠٢٢