التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥٢٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

2022/527 527/2022 ٢٠٢٢/٥٢٧ ٥٢٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦١) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم وإدارة المعارض

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوكيل:
وكيل الوزارة للتجارة والصناعة.

المدير العام:
مدير عام التجارة.

الجهة المختصة:
المديرية العامة للتجارة في الوزارة، والمديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات.

الترخيص:

الموافقة التلقائية الصادرة من الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.

المرخص له:
المنشأة التجارية الصادر لها الترخيص.

التصريح:

الموافقة الصادرة من الجهة المختصة لإقامة أحد المعارض المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المصرح له:
المرخص له، والجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا، الصادر لها التصريح.

المركز:
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

المراكز والمجمعات التجارية:
المراكز والمجمعات التجارية التي تشتمل على محل واحد أو أكثر من المحلات التجارية سواء كانت تمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة مختلفة، ومنها الأسواق المركزية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المعارض الآتية:

– المعرض التخصصي:
وهو معرض متخصص في مجال معين من المعروضات أو الخدمات ذات طبيعة متجانسة.

– المعرض الاستهلاكي:
وهو معرض تجاري يعرض، ويبيع منتجات أو خدمات ذات طبيعة متجانسة.

– المعرض المصاحب:
وهو معرض تجاري يصاحب تنظيمه إقامة مهرجان أو فعالية، ويعرض ويبيع منتجات أو خدمات مختلفة ذات طبيعة غير متجانسة.

– معرض الدولة الواحدة:
وهو معرض تجاري خاص بدولة معينة تعرض فيه منتجات تلك الدولة أو خدماتها في مجالات التعليم أو الصحة أو الاستثمار أو السياحة أو أي مجالات أخرى توافق عليها الجهة المختصة.

– معرض المنتجات والصناعات الوطنية:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات عمانية الصنع.

– معرض المنتجات والصناعات الخليجية:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات خليجية الصنع.

– المعرض الثقافي:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنية.

– المعرض الخيري:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات يخصص ريعه بالكامل للأعمال الخيرية بعد خصم تكاليف تنظيمه وإقامته.

– معرض العيد:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات قبل، وفي أثناء فترة الأعياد، ومنها الهبطة أو العيود.

– المعرض الافتراضي:
وهو معرض يتم تنظيمه على المنصات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين.

– المعرض المبتكر:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن أنواع المعارض الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على المعارض الآتية:

١ – معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي.

٢ – المعارض الثقافية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس.

٣ – المعارض الخيرية التي تنظم بغرض بيع الكتب المستعملة.

٤ – المعارض التي تنظم من قبل المركز، وتستثنى من ذلك المعارض التي ينظمها، وتكون غير متشابهة في نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له.

وفي جميع الأحوال، يجب على المركز التنسيق مع الجهة المختصة بشأن المعارض التي ينظمها.

المادة (٤)

تكون إقامة المعارض وفقا لما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة الخدمات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.

المادة (٥)

تعطى الأولوية في المشاركة في أي من المعارض المنصوص عليها في هذه اللائحة للمنشآت التجارية ورواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض.

المادة (٦)

يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من أنواع المعارض المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (٧)

لا يجوز للمصرح له التمسك بمسمى المعرض ما لم يكن مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية في الوزارة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٨)

يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:

١ – ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (٢) شخصين، على أن يكون أحدهما مديرا إداريا عمانيا في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب معتمد من قبل الجهات المعنية.

٢ – أن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٣ – أن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط.

٤ – أن يكون لدى طالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان.

المادة (٩)

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى في طلب التجديد ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.

المادة (١١)

ينتهي الترخيص في أي من الأحوال الآتية:

١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص.

٢ – انتهاء مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال الأجل المحدد.

٣ – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.

٤ – صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المرخص له.

٥ – حل أو تصفية المرخص له أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.

٦ – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

٧ – إذا تقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.

الفصل الثالث
إدارة المعارض

المادة (١٢)

لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.

ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات المبينة في النموذج المشار إليه، بما في ذلك إعداد ملف تعريفي عن المعرض محل طلب التصريح.

وللجهة المختصة إلغاء التصريح في أي وقت على أن يكون قرارها مسببا.

المادة (١٣)

استثناء من حكم المادة (١٢) من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة التصريح للجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض خيري أو معرض تخصصي.

المادة (١٤)

يجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة.

المادة (١٥)

يشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم في الطب والعلاج في مختلف المعارض.

المادة (١٦)

يجوز أن يصاحب إقامة المعرض عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع قسائم (كوبونات) يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (١٧)

لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (١٨)

يجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج لمختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة لها.

المادة (١٩)

يجب على المصرح له تغطية المشاركين من خارج سلطنة عمان بتأمين صحي يغطي فترة إقامة المعرض.

المادة (٢٠)

يجب أن تكون المطاعم والمقاهي المشاركة في المعرض مسجلة في سلطنة عمان ومرخصة من البلدية المختصة، وتعطى الأولوية للمطاعم والمقاهي التي تدار من قبل عمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة (٢١)

يجوز للمرخص له التنازل عن التصريح الصادر له لمرخص له آخر، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، كما يجوز له التعاقد مع مؤسسات أو شركات أخرى لتقديم خدمات التوريد والتسويق.

المادة (٢٢)

يحظر على المصرح له عرض الآتي:

١ – أي مواد تنتهي صلاحيتها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ بدء المعرض.

٢ – أي مواد تالفة أو قديمة.

٣ – السلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

المادة (٢٣)

يجب على المصرح له إخطار الجهة المختصة كتابيا في حالة رغبتهم في تأجيل أو إلغاء تنظيم المعرض المصرح له بإقامته خلال مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام من الموعد المحدد لإقامته، ولا يجوز طلب التأجيل إلا لمرة واحدة.

المادة (٢٤)

يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:

١ – تخصيص مساحة لا تقل عن (١٠%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي وللمعارض المصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة.

٢ – تخصيص موقع في مكان إقامة المعرض يحتفظ فيه بالتصريح وقوائم المشاركين وخريطة تفصيلية للمعرض توضح مواقع العارضين وغيرها من المستندات والوثائق الخاصة بالمعرض، مع ضمان وجود عامل به طوال فترة المعرض.

المادة (٢٥)

يلتزم المصرح له خلال (١٤) أربعة عشر يوما من انتهاء المعرض بإعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجهة المختصة بناء على طلبها، على أن يتضمن – بصفة خاصة – الآتي:

١ – تاريخ بداية ونهاية المعرض.

٢ – المساحة الإجمالية الفعلية للمعرض.

٣ – عدد الأشخاص الذين عملوا في تنظيم المعرض.

٤ – إجمالي عدد العارضين المشاركين في المعرض من داخل سلطنة عمان أو من خارجها.

٥ – عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض.

٦ – إجمالي عدد الزوار للمعرض، ونتيجة الاستبيان الخاص بتقييمهم للمعرض.

٧ – صورا للمعرض وملخصا إعلاميا عما تناولته وسائل الإعلام عنه.

المادة (٢٦)

يجوز للوزارة تقييم المعرض من خلال أي من تقسيماتها الإدارية المختصة.

الفصل الرابع
المعارض التخصصية

المادة (٢٧)

يجب أن تتوفر في المعرض التخصصي الشروط الآتية:

١ – ألا تزيد مدة إقامته على (١٠) عشرة أيام.

٢ – ألا يقل عدد العارضين عن (١٥) خمسة عشر عارضا.

٣ – الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية على محتوى المعرض.

المادة (٢٨)

يجوز منح التصريح بإقامة معرض تخصصي متشابه في أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان في ذات الوقت أو في أوقات مختلفة.

المادة (٢٩)

يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عمان إقامة معارض تخصصية سنوية، شريطة أن يكون ذلك من خلال المرخص له، والحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة (٣٠)

لا يجوز البيع في المعارض التخصصية، واستثناء من ذلك يجوز للجهة المختصة السماح بالبيع في المعارض المتخصصة ذات الشهرة أو تلك التي تعرض منتجا واحدا.

الفصل الخامس
المعارض الاستهلاكية

المادة (٣١)

تحدد ضوابط المعارض الاستهلاكية على النحو الآتي:

١ – ألا يزيد عدد مرات التصريح بإقامتها لأكثر من معرضين لكل محافظة في السنة الواحدة.

٢ – ألا يزيد التصريح لأكثر من معرض استهلاكي لكل مرخص له خلال العام.

٣ – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (٢٠) عشرين يوما.

٤ – ألا يقام المعرض قبل الأعياد ب (٣٠) ثلاثين يوما.

الفصل السادس
المعارض المصاحبة

المادة (٣٢)

يجوز للجهة المختصة الموافقة على إقامة المعارض المصاحبة بناء على طلب المحافظة، على ألا تزيد مدتها على مدة المهرجان أو الفعالية.

المادة (٣٣)

يجب على الجهة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة في مختلف المحافظات، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها.

الفصل السابع
معارض الدولة الواحدة

المادة (٣٤)

يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية.

المادة (٣٥)

تحدد ضوابط معرض الدولة الواحدة على النحو الآتي:

١ – ألا تزيد مدة إقامته على (٧) سبعة أيام.

٢ – ألا تكون إقامته في شهر نوفمبر.

٣ – أن يكون المعرض في مقر المركز.

٤ – ألا يقل عدد العارضين عن (٣٠) ثلاثين عارضا.

المادة (٣٦)

يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.

الفصل الثامن
معرض المنتجات والصناعات الوطنية

المادة (٣٧)

لا يجوز للمرخص له الحاصل على تصريح بتنظيم معرض منتجات وصناعات وطنية في محافظة معينة التقدم بطلب التصريح له بإقامة معرض آخر من نفس النوع بذات المحافظة إلا بعد انتهاء المعرض السابق.

المادة (٣٨)

يجوز للوزارة التصريح بإقامة عدة معارض للمنتجات الوطنية في ذات المحافظة، شريطة ألا تكون في ذات الولاية.

المادة (٣٩)

تحدد ضوابط معارض المنتجات والصناعات الوطنية على النحو الآتي:

١ – أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض عمانيين.

٢ – أن تكون جميع المنتجات المعروضة في المعرض عمانية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير العمانية التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين.

٣ – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (٥) خمسة أيام.

الفصل التاسع
معرض المنتجات والصناعات الخليجية

المادة (٤٠)

تحدد ضوابط معارض المنتجات والصناعات الخليجية على النحو الآتي:

١ – أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – أن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير خليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين.

٣ – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (٥) خمسة أيام.

ويجوز أن تشارك في المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل العاشر
المعارض الثقافية

المادة (٤١)

يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافي على (١٠) عشرة أيام، ويجوز للمصرح له التقدم بطلب زيادة المدة، شريطة أن يكون المعرض مقاما في المركز.

الفصل الحادي عشر
المعارض الخيرية

المادة (٤٢)

يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري على (٣) ثلاثة أيام.

المادة (٤٣)

يجب أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصوما منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.

الفصل الثاني عشر
معرض العيد

المادة (٤٤)

يجوز للجهات المعنية إقامة معرض العيد، على أن يكون ذلك من خلال المرخص له.

المادة (٤٥)

يجب أن يكون مكان معرض العيد (الهبطة أو العيود) في الموقع المتعارف عليه في الولاية المطلوب الحصول على تصريح بإقامة وتنظيم المعرض فيها أو في المواقع التي تحددها الجهات المعنية، وأن يكون خلال الفترة المتعارف عليها في تلك الولاية، على ألا تزيد على (٥) خمسة أيام.

المادة (٤٦)

لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام في ذات الولاية، وتستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولاية.

الفصل الثالث عشر
المعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية

المادة (٤٧)

يجوز التصريح للمراكز والمجمعات التجارية بإقامة معرض تنشيطي وتسويقي للمشروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية، بحد أقصى (٤) أربع مرات في السنة، على ألا تزيد مدة المعرض الواحد على (٧) سبعة أيام.

ويجوز مشاركة أي مشروعات تجارية في المعرض من خارج المركز أو المجمع التجاري.

المادة (٤٨)

يجب أن يكون المعرض التنشيطي والتسويقي داخل المركز أو المجمع التجاري، ويدار من قبل المرخص له.

الفصل الرابع عشر
المعارض الافتراضية

المادة (٤٩)

يجب للحصول على تصريح بإقامة معرض افتراضي استيفاء الشروط الآتية:

١ – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (١٠) عشرة أيام.

٢ – ألا يقل عدد العارضين عن (٢٠) عشرين عارضا.

٣ – الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية على المعروضات.

٤ – أن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية.

٥ – أن تكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة في سلطنة عمان أو في الخارج.

ويجب على المصرح له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم.

الفصل الخامس عشر
المعارض المبتكرة

المادة (٥٠)

يجب على طالب التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة، يتضمن على الأخص مدة ومكان إقامته، وذلك قبل التاريخ المحدد لإقامته بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

الفصل السادس عشر
الجزاءات الإدارية

المادة (٥١)

يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها المختصين مراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.

المادة (٥٢)

يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار الكتابي، مع تحديد مدة لإزالة أسباب المخالفة.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٣ – وقف النشاط لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، مع إلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف بإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف.

٤ – إلغاء الترخيص.

وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المقام بدون تصريح من قبل الجهة المختصة.